مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: واجبات الإحرام

واجبات الإحرام ‏

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:‏


الأوّل: القصد

1336


الثانی من الواجبات: التلبیات الأربع

1337


الثالث من الواجبات: لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرم علی المحرم لبسه

1338


الأوّل: القصد

القصد، لا بمعنی قصد الإحرام، فإنّه لا یمکن، بل بمعنی قصد عمرة ‏ ‏التمتّع، فإذا قصد العمرة ولبّی صار محرماً ویترتّب علیه أحکامه،فلو لم یقصد ‏ ‏العمرة لم یتحقّق إحرامها؛سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل،ویبطل نسکه أیضاً ‏ ‏إذا کان الترک عن عمد،و أمّا مع السهو و الجهل فلا یبطل ویجب علیه تجدید ‏ ‏الإحرام من المیقات إن أمکن،وإلّا فمن حیث أمکن علی التفصیل المتقدّم.‏

‏‏(مسألة 1): یعتبر فی النیّة القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات،فمع ‏ ‏فقدهما أو فقد أحدهما یبطل إحرامه،ویجب أن تکون مقارنة للشروع فیه، ‏ ‏فلا یکفی حصولها فی الأثناء،فلو ترکها وجب تجدید الإحرام.و أمّا الریاء ‏ ‏بعد العمرة فلا یبطلها کما فی سائر العبادات.‏

‏‏(مسألة 2): یعتبر فی النیّة تعیین المنویّ و هی عمرة التمتّع،وأ نّه لنفسه أو ‏ ‏غیره،وأ نّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الندبی،فلو نوی من غیر تعیین ‏ ‏وأوکله إلی ما بعد ذلک بطل،و أمّا نیّة الوجوب أو الاستحباب فغیر واجبة إلّاإذا ‏ ‏توقّف التعیین علیها،ولا یعتبر التلفّظ بالنیّة ولا الإخطار بالبال.‏

‏‏(مسألة 3): لا یعتبر فی الإحرام قصد ترک المحرّمات لا تفصیلاً ولا إجمالاً، ‏ ‏بل لو عزم علی ارتکاب ما لا یبطل العمرة أو الحجّ من المحرّمات لم یضرّ ‏ ‏بإحرامه،نعم قصد ارتکاب ما یبطل العمرة أو الحجّ من المحرّمات لا یجتمع مع ‏ ‏قصد الحجّ،فیبطل الإحرام به.‏

‏‏(مسألة 4): لو نوی مکان عمرة التمتّع حجّه جهلاً؛فإن کان من قصده إتیان ‏ ‏العمل الذی یأتی به غیره وظنّ أنّ ما یأتی به أوّلاً اسمه الحجّ،فالظاهر صحّته ‏ ‏ویقع عمرة،و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم علی عمرته فنوی الحجّ بدل العمرة ‏ ‏لیذهب إلی عرفات ویعمل عمل الحجّ ثمّ یأتی بالعمرة،فإحرامه باطل یجب ‏ ‏تجدیده من المیقات إن أمکن،وإلّا فبالتفصیل الذی مرّ فی ترک الإحرام.‏


الثانی من الواجبات: التلبیات الأربع

التلبیات الأربع، وصورتها علی الأصحّ أن یقول:‏ ‏‏«لَبَّیْکَ،أَللّهُمَّ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ لَاشَریکَ لَکَ لَبَّیْکَ».

فلو اکتفی بذلک کان محرماً ‏ ‏وصحّ إحرامه،والأحوط الأولی أن یقول عقیب ما تقدّم: «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ ‏ ‏وَالْمُلْکَ،لَاشَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ».

وأحوط منه أن یقول بعد ذلک: «لَبَّیْکَ،أَللّهُمَّ ‏ ‏لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ،إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ،لَاشَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ».

ویستحبّ أن ‏ ‏یقول بعد التلبیة الواجبة: «لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ داعِیاً إِلَی دارِ السَّلَامِ ‏ ‏لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ غافِرَ الذَّنْبِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ ‏ ‏لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَالْمَعَادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی وَیُفْتَقَرُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ،لَبَّیکَ ‏ ‏مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَیْکَ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ إِلهَ الْحَقِّ(الخَلْقِ خ.ل)لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ ذَا النَّعْمَاءِ ‏ ‏وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ کَشَّافَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ عَبْدُکَ ‏ ‏وَابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ یَا کَرِیمُ لَبَّیْکَ».

وینبغی أن یکون الحاجّ عند التلبیة ‏ ‏متوجّهاً إلی ربّه بحضور قلبه ومجیباً إلی دعوة ربّه.‏

‏‏ویستحبّ أیضاً أن یضیف إلیها: «لَبَّیْکَ أتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَبَّیْکَ، ‏ ‏لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ وَهَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَی الْحَجِّ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ أَهْلَ ‏ ‏التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ تَلْبِیَةً تَمَامُهَا وَبَلَاغُهَا عَلَیْکَ».‏

‏‏(مسألة 1): یجب الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات ‏ ‏علی القواعد العربیة،فلا یجزی الملحون مع التمکّن من الصحیح ولو بالتلقین أو ‏ ‏التصحیح،ومع عدم تمکّنه فالأحوط الجمع بین إتیانها بأیّ نحو أمکنه وترجمتها ‏ ‏بلغته،والأولی الاستنابة مع ذلک،ولا تصحّ الترجمة مع التمکّن من الأصل، ‏ ‏والأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه،والأولی الاستنابة مع ذلک، ‏ ‏ویُلبّی عن الصبیّ غیر الممیّز.‏

‏‏(مسألة 2): لا ینعقد إحرام عمرة التمتّع إلّابالتلبیة،ولا یجوز تأخیرها عن ‏ ‏المیقات،فلو أخّرها عمداً عصی،ویجب علیه العود إلی المیقات إن أمکن ‏ ‏وتدارکها،ومع عدم الإمکان یتدارک من مکانه،والأحوط العود إلی نحو ‏ ‏المیقات بمقدار الإمکان.نعم،لو دخل الحرم یجب علیه العود إلی خارج الحرم ‏ ‏والتلبیة منه،ومع عدم إمکانه أیضاً یلبّی من مکانه،والأولی الأحوط رجوعه ‏ ‏إلی خارج الحرم بمقدار الإمکان.‏

‏‏(مسألة 3): لو نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها،و إن ‏ ‏لم یتمکّن یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی نسیان الإحرام علی الأحوط لو لم یکن ‏ ‏الأقوی،ولو أتی قبل التلبیة بما یوجب الکفّارة للمحرم لم تجب علیه؛لعدم ‏ ‏انعقاده إلّابها.‏

‏‏(مسألة 4): الواجب من التلبیة مرّة واحدة،نعم،یستحبّ الإکثار بها ‏ ‏وتکرارها ما استطاع خصوصاً فی دبر کلّ فریضة أو نافلة،وعند صعود شرف أو ‏ ‏هبوط وادٍ،وفی آخر اللیل،وعند الیقظة،وعند الرکوب،وعند الزوال،وعند ‏ ‏ملاقاة راکب،وفی الأسحار.‏

‏‏(مسألة 5): المعتمر عمرة التمتّع یقطع تلبیته عند مشاهدة بیوت مکّة علی ‏ ‏الأحوط،والمراد من البیوت بیوتها فی الزمن الذی یعتمر فیه إن وسع البلد، ‏ ‏والحاجّ یقطعها عند زوال یوم عرفة علی الأحوط.‏

‏‏(مسألة 6): الظاهر أنّه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة ‏ ‏فی انعقاد الإحرام،بل یکفی أن یقول: «لَبَّیْکَ،أَللّهُمَّ لَبَّیْکَ»بل لا یبعد کفایة ‏ ‏لفظة«لَبَّیْکَ».‏

‏‏(مسألة 7): لو شکّ بعد التلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا بنی علی الصحّة، ‏ ‏ولو أتی بالنیّة ولبس الثوبین وشکّ فی إتیان التلبیة بنی علی العدم ما دام فی ‏ ‏المیقات،و أمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء علی الإتیان؛خصوصاً إذا تلبّس ‏ ‏ببعض الأعمال المتأخّرة.‏

‏‏(مسألة 8): لو شکّ بعد التلبیة و هو فی المیقات فی أنّه أتی بها بنیّة عمرة ‏ ‏التمتّع أو حجّ التمتّع بنی علی الصحّة ویتمّ العمرة،والأولی تجدید التلبیة،وکذا ‏ ‏لو کان وظیفته الحجّ وشکّ بعد التلبیة فی أنّه أتی بها بنیّة الحجّ أو العمرة بنی ‏ ‏علی الصحّة ویتمّ الحجّ،و إن کان الأحوط تجدید التلبیة.‏

‎‏(مسألة 9): إذا أتی بما یوجب الکفّارة وشکّ فی أنّه کان بعد التلبیة-حتّی ‏‎ ‎‏تجب علیه-أو قبلها،لم تجب علیه.‏


الثالث من الواجبات: لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرم علی المحرم لبسه

لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرم علی المحرم لبسه، ‏ ‏یتّزر بأحدهما ویتردّی بالآخر،والأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقّق ‏ ‏الإحرام،بل واجب تعبّدی،والظاهر عدم اعتبار کیفیة خاصّة فی لبسهما، ‏ ‏فیجوز الاتّزار بأحدهما کیف شاء،والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غیر ذلک ‏ ‏من الهیئات،لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف،وکذا الأحوط عدم ‏ ‏عقد الثوبین ولو بعضها ببعض،وعدم غرزهما بإبرة ونحوها،لکن الأقوی جواز ‏ ‏ذلک کلّه ما لم یخرج عن کونهما رداءً وإزاراً،نعم لا یترک الاحتیاط بعدم عقد ‏ ‏الإزار علی عنقه،ومع العقد لا یبطل إحرامه ولا کفّارة علیه،ویکفی فیهما ‏ ‏المسمّی،و إن کان الأولی بل الأحوط کون الإزار ممّا یستر السرّة و الرکبة، ‏ ‏والرداء ممّا یستر المنکبین.‏

‏‏(مسألة 1): الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتّزر ببعضه ویرتدی بالباقی ‏ ‏إلّا فی حال الضرورة،ومع رفعها فی أثناء العمل یلبس الثوبین،وکذا الأحوط ‏ ‏کون اللبس قبل النیّة و التلبیة،فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده،والأحوط النیّة ‏ ‏وقصد التقرّب فی اللبس،و أمّا التجرّد عن اللباس فلا یعتبر فیه النیّة و إن کان ‏ ‏الأحوط و الأولی الاعتبار.‏

(مسألة 2): لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً فعل محرّماً،ولا تجب الإعادة، ‏ ‏وکذا لو لبسه فوق الثوبین أو تحتهما،و إن کان الأحوط الإعادة،ویجب نزعه ‏ ‏فوراً،ولو أحرم فی القمیص جاهلاً أو ناسیاً وجب نزعه وصحّ إحرامه،ولو لبسه ‏‏بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت،بخلاف ما لو أحرم فیه،فإنّه یجب ‏ ‏نزعه لا شقّه.‏

‏‏(مسألة 3): لا تجب استدامة لبس الثوبین،بل یجوز تبدیلهما ونزعهما ‏ ‏لإزالة الوسخ أو للتطهیر،بل الظاهر جواز التجرّد منهما فی الجملة.‏

‏‏(مسألة 4): لا بأس بلبس الزیادة علی الثوبین مع حفظ الشرائط ولو اختیاراً.‏

‏‏(مسألة 5): یشترط فی الثوبین أن یکونا ممّا تصحّ الصلاة فیهما،فلا یجوز ‏ ‏فی الحریر وغیر المأکول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غیر معفوّة فی الصلاة، ‏ ‏بل الأحوط للنساء أیضاً أن لا یکون ثوب إحرامهنّ من حریر خالص،بل ‏ ‏الأحوط لهنّ عدم لبسه إلی آخر الإحرام.‏

‏‏(مسألة 6): لا یجوز الإحرام فی إزار رقیق بحیث یری الجسم من ورائه، ‏ ‏والأولی أن لا یکون الرداء أیضاً کذلک.‏

‏‏(مسألة 7): لا یجب علی النساء لبس ثوبی الإحرام،فیجوز لهنّ الإحرام ‏ ‏فی ثوبهنّ المخیط.‏

‏‏(مسألة 8): الأحوط تطهیر ثوبی الإحرام أو تبدیلهما إذا تنجّسا بنجاسة ‏ ‏غیر معفوّة؛سواء کان فی أثناء الأعمال أم لا،والأحوط المبادرة إلی تطهیر البدن ‏ ‏أیضاً حال الإحرام،ومع عدم التطهیر لا یبطل إحرامه ولا تکون علیه کفّارة.‏

‏‏(مسألة 9): الأحوط أن لا یکون الثوب من الجلود و إن لا یبعد جوازه إن ‏ ‏صدق علیه الثوب،کما لا یجب أن یکون منسوجاً،فیصحّ فی مثل اللبد مع ‏ ‏صدق الثوب.‏

(مسألة 10): لو اضطرّ إلی لبس القباء أو القمیص لبرد ونحوه جاز لبسهما، ‏ ‏لکن یجب أن یقلب القباء ذیلاً وصدراً،وتردّی به ولم یلبسه،بل الأحوط أن ‏ ‏یقلبه بطناً وظهراً،ویجب أیضاً أن لا یلبس القمیص وتردّی به،نعم لو لم یرتفع ‏ ‏الاضطرار إلّابلبسهما جاز.‏

‏‏(مسألة 11): لو لم یلبس ثوبی الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخیط ‏ ‏حال إرادة الإحرام عصی،لکن صحّ إحرامه،ولو کان ذلک عن عذر لم یکن ‏ ‏عاصیاً أیضاً.‏

‏‏(مسألة 12): لا یشترط فی الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأکبر، ‏ ‏فیجوز الإحرام حال الجنابة و الحیض و النفاس.‏

‏‏(مسألة 13): لو بدّل ثوبی الإحرام فالأفضل بل الأحوط الأولی أن یلبس ما ‏ ‎‏عقد الإحرام فیه للطواف.