مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: تروك الإحرام

الأوّل: صید البرّ اصطیاداً وأکلاً

ولو صاده محلّ-وإشارةً ودلالةً وإعانةً ‏ ‏وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبیضة،فلو ذبحه کان میتة علی المشهور و هو أحوط، ‏ ‏والطیور حتّی الجراد بحکم الصید البرّی،والأحوط ترک قتل الزنبور و النحل إن ‏ ‏لم یقصد إیذاءه.‏

‏‏(مسألة 1): یحرم علی المحرم إمساک الطیر و إن کان مالکاً له.‏

‏‏(مسألة 2): لا یحرم علی المحرم ذبح الحیوانات الأهلیة مثل الدجاج و البقر ‏ ‏والغنم و الإبل،وکذا الأکل منها.‏

‏‏(مسألة 3): لا یحرم علی المحرم صید البحر،و هو ما یبیض ویفرخ فی ‏ ‏البحر.وفی الصید أحکام کثیرة ترکناها لعدم الابتلاء بها.‏


الثانی: النساء وطءاً وتقبیلاً ولمساً ونظراً بشهوة

النساء وطءاً وتقبیلاً ولمساً ونظراً بشهوة،بل کلّ لذّة وتمتّع منها.‏

(مسألة 1): لو جامع فی إحرام عمرة التمتّع قبلاً أو دبراً بالاُنثی أو الذکر عن ‏‏علم وعمد،فالظاهر عدم بطلان عمرته،وعلیه الکفّارة،لکن الأحوط إتمام ‏ ‏العمل واستئنافه لو وقع ذلک قبل السعی،ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتی بعده ‏ ‏بعمرة مفردة،وأحوط من ذلک إعادة الحجّ من قابل،ولو ارتکبه بعد السعی فعلیه ‏ ‏الکفّارة فقط،و هی علی الأحوط بدنة من غیر فرق بین الغنیّ و الفقیر.‏

‏‏(مسألة 2): لو ارتکب ذلک فی إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه إن کان ‏ ‏قبل وقوف عرفات بلا إشکال،و إن کان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فکذلک علی ‏ ‏الأقوی،فیجب علیه فی الصورتین إتمام العمل و الحجّ من قابل،وعلیه الکفّارة، ‏ ‏و هی بدنة،ولو کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر فإن کان قبل تجاوز النصف من ‏ ‏طواف النساء صحّ حجّه وعلیه الکفّارة،و إن کان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا کفّارة ‏ ‏علی الأصحّ.‏

‏‏(مسألة 3): لو قبّل امرأة بشهوة فکفّارته بدنة،و إن کان بغیر شهوة فشاة،و إن ‏ ‏کان الأحوط بدنة،ولو نظر إلی أهله بشهوة فأمنی فکفّارته بدنة علی المشهور، ‏ ‏و إن لم یکن بشهوة فلا شیء علیه،ولو نظر إلی غیر أهله فأمنی فالأحوط ‏ ‏أن یکفّر ببدنة مع الإمکان،وإلّا فببقرة،وإلّا فبشاة،ولو لامسها بشهوة فأمنی ‏ ‏فعلیه الکفّارة،والأحوط بدنة،وکفایة الشاة لا تخلو من قوّة،و إن لم یمن ‏ ‏فکفّارته شاة.‏

‏‏(مسألة 4): لو جامع امرأته المحرمة فإن أکرهها فلا شیء علیها وعلیه ‏ ‏کفّارتان،و إن طاوعته فعلیها کفّارة وعلیه کفّارة.‏

‏‏(مسألة 5): کلّ ما یوجب الکفّارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو ‏ ‏نسیان لا یبطل به حجّه وعمرته ولا شیء علیه.‏


الثالث: إیقاع العقد لنفسه أو لغیره ولو کان محلّاً

إیقاع العقد لنفسه أو لغیره ولو کان محلّاً،وشهادة العقد وإقامتها علیه ‏ ‏علی الأحوط ولو تحمّلها محلّاً و إن لا یبعد جوازها،ولو عقد لنفسه فی حال ‏ ‏الإحرام حرمت علیه دائماً مع علمه بالحکم،ولو جهله فالعقد باطل لکن ‏ ‏لا تحرم علیه دائماً،والأحوط ذلک سیّما مع المقاربة.‏

‏‏(مسألة 1): تجوز الخطبة فی حال الإحرام،والأحوط ترکها،ویجوز ‏ ‏الرجوع فی الطلاق الرجعی.‏

‏‏(مسألة 2): لو عقد محلّاً علی امرأة محرمة فالأحوط ترک الوقاع ونحوه، ‏ ‏ومفارقتها بطلاق،ولو کان عالماً بالحکم طلّقها ولا ینکحها أبداً.‏

‏‏(مسألة 3): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحکم فعلی کلّ واحد ‏ ‏منهم کفّارة،و هی بدنة،ولو لم یدخل بها فلا کفّارة علی واحد منهم،ولا فرق ‏ ‏فیما ذکر بین کون العاقد و المرأة محلّین أو محرمین،ولو علم بعضهم الحکم دون ‏ ‏بعض یکفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.‏

‏‏(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق فیما ذکر من الأحکام بین العقد الدائم ‏ ‎‏والمنقطع.‏


الرابع: الاستمناء بیده أو غیرها بأیّة وسیلة

الاستمناء بیده أو غیرها بأیّة وسیلة، فإن أمنی فعلیه بدنة،والأحوط ‏ ‏بطلان ما یوجب الجماع بطلانه علی نحو ما مرّ.‏


الخامس: الطیب بأنواعه

الطیب بأنواعه حتّی الکافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً علی بدنه أو ‏ ‏لباسه،ولا یجوز لبس ما فیه رائحته،ولا أکل ما فیه الطیب کالزعفران،والأقوی ‏ ‏عدم حرمة الزنجبیل و الدارصینی،والأحوط الاجتناب.‏

(مسألة 1): یجب الاجتناب عن الریاحین؛أی‌کلّ نبات فیه رائحة طیّبة إلّا ‏‏بعض أقسامها البرّیة،کالخزامی و هو نبت زهره من أطیب الأزهار علی ما قیل، ‏ ‏والقیصوم و الشیح و الإذخر،ویستثنی من الطیب خلوق الکعبة و هو مجهول ‏ ‏عندنا،فالأحوط الاجتناب من الطیب المستعمل فیها.‏

‏‏(مسألة 2): لا یجب الاجتناب عن الفواکه الطیّبة الریح کالتفّاح والاُترجّ ‏ ‏أکلاً واستشماماً و إن کان الأحوط ترک استشمامه.‏

‏‏(مسألة 3): یستثنی ما یستشمّ من العطر فی سوق العطّارین بین الصفا ‏ ‏والمروة،فیجوز ذلک.‏

‏‏(مسألة 4): لو اضطرّ إلی لبس ما فیه الطیب أو أکله أو شربه یجب ‏ ‏إمساک أنفه،ولا یجوز إمساک أنفه من الرائحة الخبیثة،نعم یجوز الفرار منها ‏ ‏والتنحّی عنها.‏

‏‏(مسألة 5): لا بأس ببیع الطیب وشرائه و النظر إلیه،لکن یجب الاحتراز عن ‏ ‏استشمامه.‏

‏‏(مسألة 6): کفّارة استعمال الطیب شاة علی الأحوط،ولو تکرّر منه ‏ ‏الاستعمال فإن تخلّل بین الاستعمالین الکفّارة تکرّرت،وإلّا فإن تکرّر فی ‏ ‏أوقات مختلفة فالأحوط الکفّارة،و إن تکرّر فی وقت واحد لا یبعد کفایة ‏ ‏الکفّارة الواحدة.‏


السادس: لبس المخیط للرجال

لبس المخیط للرجال کالقمیص و السراویل و القباء وأشباهها،بل ‏ ‏لا یجوز لبس ما یشبه بالمخیط کالقمیص المنسوج و المصنوع من اللبد، ‏ ‏والأحوط الاجتناب من المخیط ولو کان قلیلاً کالقلنسوة و التکّة،نعم یستثنی ‏ ‏من المخیط شدّ الهمیان المخیط الذی فیه النقود.‏

‏(مسألة 1): لو احتاج إلی شدّ فتقه بالمخیط جاز،لکن الأحوط الکفّارة،ولو ‏ ‏اضطرّ إلی لبس المخیط کالقباء ونحوه جاز وعلیه الکفّارة.‏

‏‏(مسألة 2): یجوز للنساء لبس المخیط بأیّ نحو کان ولا کفّارة علیهنّ ‏ ‏للبسه،نعم لا یجوز لهنّ لبس القفّازین.‏

‏‏(مسألة 3): کفّارة لبس المخیط شاة،فلو لبس المتعدّد ففی کلّ واحد ‏ ‏شاة،ولو جعل بعض الألبسة فی بعض ولبس الجمیع دفعة واحدة فالأحوط ‏ ‏الکفّارة لکلّ واحد منها،ولو اضطرّ إلی لبس المتعدّد جاز ولم تسقط ‏ ‏الکفّارة.‏

‏‏(مسألة 4): لو لبس المخیط کالقمیص مثلاً وکفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانیاً أو ‏ ‏لبس قمیصاً آخر فعلیه الکفّارة ثانیاً،ولو لبس المتعدّد من نوع واحد کالقمیص ‏ ‏أو القباء فالأحوط تعدّد الکفّارة و إن کان ذلک فی مجلس واحد.‏


السابع: الاکتحال بالسواد

الاکتحال بالسواد إن کان فیه الزینة و إن لم یقصدها،ولا یترک ‏ ‏الاحتیاط بالاجتناب عن مطلق الکحل الذی فیه الزینة،ولو کان فیه الطیب ‏ ‏فالأقوی حرمته.‏

‏‏(مسألة 1): لا تختصّ حرمة الاکتحال بالنساء،فیحرم علی الرجال أیضاً.‏

‏‏(مسألة 2): لیس فی الاکتحال کفّارة،لکن لو کان فیه الطیب فالأحوط ‏ ‏التکفیر.‏

‏‏(مسألة 3): لو اضطرّ إلی الاکتحال جاز.‏


الثامن: النظر فی المرآة

النظر فی المرآة من غیر فرق بین الرجل و المرأة ولیس فیه الکفّارة، ‏‏لکن یستحبّ بعد النظر أن یلبّی،والأحوط الاجتناب عن النظر فی المرآة ولو لم ‏ ‏یکن للتزیین.‏

‏‏(مسألة 1): لا بأس بالنظر إلی الأجسام الصقیلة و الماء الصافی ممّا یری فیه ‏ ‏الأشیاء،ولا بأس بالمنظرة إن لم تکن زینة،وإلّا فلا تجوز.‏

‏‏(مسألة 2): لو کان فی غرفة سکناه مرآة وعلم أنّه قد ینظر فیها سهواً ‏ ‏فلا إشکال فیه،لکنّ الأحوط رفعها أو وضع شیء علیها.‏


التاسع: لبس ما یستر جمیع ظهر القدم

لبس ما یستر جمیع ظهر القدم کالخفّ و الجورب وغیرهما،ویختصّ ‏ ‎‏ذلک بالرجال ولا یحرم علی النساء،ولیس فی لبس ما ذکر کفّارة،ولو احتاج ‏‎ ‎‏إلی لبسه فالأحوط شقّ ظهره.


العاشر: الفسوق

الفسوق، ولا یختصّ بالکذب، بل یشمل السباب و المفاخرة أیضاً، ‏ ‏ولیس فی الفسوق کفّارة،بل یجب التوبة عنه،ویستحبّ الکفّارة بشیء، ‏ ‏والأحسن ذبح بقرة.‏


الحادی عشر: الجدال

الجدال،و هو قول:«لا و اللّه»و«بلی و اللّه»وکلّ ما هو مرادف ‏ ‏لذلک من أیّ لغة کان إذا کان فی مقام إثبات أمر أو نفیه،ولو کان القسم بلفظ ‏ ‏الجلالة أو مرادفه فهو جدال ولو لم یکن معه«لا»و«بلی»وما یرادفهما من أیّة ‏ ‏لغة کانت،والأحوط إلحاق سائر أسماء اللّه تعالی ک‍«الرحمان»و«الرحیم» ‏ ‏و«خالق السماوات»ونحوها بالجلالة،و أمّا القسم بغیره تعالی من المقدّسات فلا ‏ ‏یلحق بالجدال.‏

‏‏(مسألة 1): لو کان فی الجدال صادقاً فلیس علیه کفّارة إذا کرّر مرّتین،وفی ‏ ‏الثالث کفّارة و هی شاة،ولو کان کاذباً فالأحوط التکفیر فی المرّة بشاة،وفی ‏ ‏المرّتین ببقرة،وفی ثلاث مرّات ببدنة،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏(مسألة 2): لو جادل بکذب فکفّر ثمّ جادل ثانیاً فلا یبعد وجوب شاة ‏ ‏لا بقرة،ولو جادل مرّتین فکفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اخری فالظاهر أنّ کفّارته ‏ ‏شاة،ولو جادل فی الفرض مرّتین فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة.‏

‏‏(مسألة 3): لو جادل صادقاً زائداً علی ثلاث مرّات فعلیه شاة،نعم لو کفّر ‏ ‏بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها یجب علیه کفّارة اخری،ولو جادل کاذباً ‏ ‏عشر مرّات أو أزید فالکفّارة بدنة،نعم لو کفّر بعد الثلاثة أو أزید ثمّ جادل ‏ ‏تکرّرت علی الترتیب المتقدّم.‏

‏‏(مسألة 4): یجوز فی مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل،القسم ‏ ‏بالجلالة وغیرها.‏


الثانی عشر: قتل هوامّ الجسد

قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث ونحوهما،وکذا هوامّ ‏ ‏جسد سائر الحیوانات،ولا یجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مکانها إلی ‏ ‏محلّ تسقط منه،بل الأحوط عدم نقلها إلی محلّ یکون معرض السقوط،بل ‏ ‏الأحوط الأولی أن لا ینقلها إلی مکان یکون الأوّل أحفظ منه،ولا یبعد عدم ‏ ‏الکفّارة فی قتلها وانتقالها،لکنّ الأحوط الصدقة بکفّ من الطعام.‏


الثالث عشر: لبس الخاتم للزینة

لبس الخاتم للزینة، فلو کان للاستحباب أو لخاصّیة فیه ‏ ‏لا للزینة لا إشکال فیه،والأحوط ترک استعمال الحنّاء للزینة،بل لو کان فیه ‏ ‏الزینة فالأحوط ترکه و إن لم یقصدها،بل الحرمة فی الصورتین لا تخلو من ‏ ‏وجه،ولو استعمله قبل الإحرام للزینة أو لغیرها لا إشکال فیه ولو بقی أثره ‏ ‏حال الإحرام،ولیس فی لبس الخاتم واستعمال الحنّاء کفّارة و إن فعل حراماً.‏


الرابع عشر: لبس المرأة الحلیّ للزینة

لبس المرأة الحلیّ للزینة، فلو کان زینة فالأحوط ترکه و إن لم ‏ ‏یقصدها،بل الحرمة لا تخلو عن قوّة،ولا بأس بما کانت معتادة به قبل الإحرام، ‏ ‏ولا یجب إخراجه،لکن یحرم علیها إظهاره للرجال حتّی زوجها،ولیس فی ‏ ‏لبس الحلیّ کفّارة و إن فعلت حراماً.‏


الخامس عشر: التدهین

التدهین و إن لم یکن فیه طیب، بل لا یجوز التدهین بالمطیّب ‏ ‏قبل الإحرام لو بقی طیبه إلی حین الإحرام،ولا بأس بالتدهین مع الاضطرار، ‏ ‏ولا بأکل الدهن إن لم یکن فیه طیب،ولو کان فی الدهن طیب فکفّارته شاة ‏ ‏حتّی للمضطرّ به،وإلّا فلا شیء علیه.‏


السادس عشر: إزالة الشعر کثیره وقلیله

إزالة الشعر کثیره وقلیله حتّی شعرة واحدة عن الرأس ‏ ‏واللحیة وسائر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما بأیّ نحو کان ولو باستعمال ‏ ‏النورة؛سواء کانت الإزالة عن نفسه أو غیره ولو کان محلّاً.‏

‏‏(مسألة 1): لا بأس بإزالة الشعر للضرورة،کدفع القملة وإیذائه العین مثلاً، ‏ ‏ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.‏

‏‏(مسألة 2): کفّارة حلق الرأس إن کان لغیر ضرورة شاة علی الأحوط،بل ‏ ‏لا یبعد ذلک،ولو کان للضرورة اثنی عشر مدّاً من الطعام لستّة مساکین،لکلّ ‏ ‏منهم مدّان،أو دم شاة أو صیام ثلاثة أیّام،والأحوط فی إزالة شعر الرأس بغیر ‏ ‏حلق کفّارة الحلق.‏

‏‏(مسألة 3): کفّارة نتف الإبطین شاة،والأحوط ذلک فی نتف إحداهما،و إذا ‏ ‏مسّ شعره فسقط شعرة أو أکثر فالأحوط کفّ طعام یتصدّق به.‏


السابع عشر: تغطیة الرجل

تغطیة الرجل رأسه بکلّ ما یغطّیه حتّی الحشیش و الحنّاء ‏‏والطین ونحوها علی الأحوط فیها،بل الأحوط أن لا یضع علی رأسه شیئاً ‏ ‏یغطّی به رأسه،وفی حکم الرأس بعضه،والاُذن من الرأس ظاهراً،فلا یجوز ‏ ‏تغطیته،ویستثنی من الحکم عصام القربة،وعصابة الرأس للصداع.‏

‏‏(مسألة 1): لا یجوز ارتماسه فی الماء ولا غیره من المائعات،بل لا یجوز ‏ ‏ارتماس بعض رأسه حتّی اذنه فیما یغطّیه،ولا یجوز تغطیة رأسه عند النوم، ‏ ‏فلو فعل غفلة أو نسیاناً أزاله فوراً،ویستحبّ التلبیة حینئذٍ بل هی الأحوط، ‏ ‏نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم علی المخدّة ونحوها،ولا بأس بتغطیة ‏ ‏وجهه مطلقاً.‏

‏‏(مسألة 2): کفّارة تغطیة الرأس-بأیّ نحو-شاة،والأحوط ذلک فی تغطیة ‏ ‏بعضه،والأحوط تکرّرها فی تکرّر التغطیة و إن لا یبعد عدم وجوبه حتّی إذا ‏ ‏تخلّلت الکفّارة،و إن کان الاحتیاط مطلوباً فیه جدّاً.‏

‏‏(مسألة 3): تجب الکفّارة إذا خالف عن علم وعمد،فلا تجب علی الجاهل ‏ ‏بالحکم ولا علی الغافل و الساهی و الناسی.‏


الثامن عشر: تغطیة المرأة وجهها

تغطیة المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّی المروحة، ‏ ‏والأحوط عدم التغطیة بما لا یتعارف کالحشیش و الطین،وبعض الوجه فی ‏ ‏حکم تمامه،نعم یجوز وضع یدیها علی وجهها،ولا مانع من وضعه علی المخدّة ‏ ‏ونحوها للنوم.‏

‏‏(مسألة 1): یجب ستر الرأس علیها للصلاة ویجب ستر مقدار من أطراف ‏ ‏الوجه مقدّمة،لکن إذا فرغت من الصلاة یجب رفعه عن وجهها فوراً.‏

‏‏(مسألة 2): یجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلی وجهها إلی أنفها،بل ‏‏إلی نحرها للستر عن الأجنبیّ،والأولی الأحوط أن یسدله بوجه لا یلصق ‏ ‏بوجهها ولو بأخذه بیدها.‏

‏‏(مسألة 3): لا کفّارة فی تغطیة الوجه ولا فی عدم الفصل بین الثوب و الوجه ‏ ‎‏و إن کانت أحوط فی الصورتین.‏


التاسع عشر: التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء

التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء،فیجوز لهنّ بأیّة ‏ ‏کیفیة،وکذا جاز للأطفال،ولا فرق فی التظلیل بین کونه فی المحمل المغطّی ‏ ‏فوقه بما یوجبه أو فی السیّارة و القطار و الطائرة و السفینة ونحوها المسقّفة ‏ ‏بما یوجبه،والأحوط عدم الاستظلال بما لا یکون فوق رأسه کالسیر علی جنب ‏ ‏المحمل،أو الجلوس عند جدار السفینة والاستظلال بهما و إن کان الجواز ‏ ‏لا یخلو من قوّة.‏

‏‏(مسألة 1): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السیر وطیّ المنازل من غیر ‏ ‏فرق بین الراکب وغیره،و أمّا لو نزل فی منزل کمنی أو عرفات أو غیرهما فیجوز ‏ ‏الاستظلال تحت السقف و الخیمة وأخذ المظلّة حال المشی،فیجوز لمن کان فی ‏ ‏منی أن یذهب مع المظلّة إلی المذبح أو إلی محلّ رمی الجمرات،و إن کان ‏ ‏الاحتیاط فی الترک.‏

‏‏(مسألة 2): جلوس المحرم حال طیّ المنزل فی المحمل وغیره ممّا هو ‏ ‏مسقّف إذا کان السیر فی اللیل خلاف الاحتیاط و إن کان الجواز لا یخلو من ‏ ‏قوّة،فیجوز السیر محرماً مع الطائرة السائرة فی اللیل.‏

‏‏(مسألة 3): إذا اضطرّ إلی التظلیل حال السیر لبرد أو حرّ أو مطر أو غیرها ‏ ‏من الأعذار جاز،وعلیه الکفّارة.‏

‏(مسألة 4): کفّارة الاستظلال شاة و إن کان عن عذر علی الأحوط،والأقوی ‏ ‏کفایة شاة فی إحرام العمرة وشاة فی إحرام الحجّ،و إن تکرّر منه الاستظلال فی ‏ ‏کلّ منهما.‏


العشرون: إخراج الدم من بدنه

إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواک،و أمّا إخراجه ‏ ‏من بدن غیره کقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به،کما لا بأس بإخراجه من بدنه ‏ ‏عند الحاجة و الضرورة،ولا کفّارة فی الإدماء ولو لغیر ضرورة.‏


الواحد و العشرون: قلم الأظفار وقصّها

قلم الأظفار وقصّها کلّاً أو بعضاً من الید أو الرجل من غیر ‏ ‎‏فرق بین آلاته کالمقراضین و المدیة ونحوهما،والأحوط عدم إزالته ولو ‏‎ ‎‏بالضرس ونحوه،بل الأحوط عدم قصّ الظفر من الید الزائدة أو الإصبع الزائد ‏‎ ‎‏و إن لا یبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.‏

(مسألة 1): الکفّارة فی کلّ ظفر من الید أو الرجل مدّ من الطعام ما لم یبلغ ‏ ‏فی کلّ منهما العشرة،فلو قصّ تسعة أظفار من کلّ منهما فعلیه لکلّ واحد مدّ.‏

‏‏(مسألة 2): الکفّارة لقصّ جمیع أظفار الید شاة،ولقصّ جمیع أظفار الرجل ‏ ‏شاة،نعم لو قصّهما فی مجلس واحد فللمجموع شاة إلّامع تخلّل الکفّارة بین ‏ ‏قصّ الأوّل و الثانی،فعلیه شاتان،ولو قصّ جمیع أظفار إحداهما وبعض ‏ ‏الاُخری فللجمیع شاة،وللبعض لکلّ ظفر مدّ،ولو قصّ جمیع إحداهما فی ‏ ‏مجلس أو مجلسین وجمیع الاُخری فی مجلس آخر أو مجلسین آخرین فعلیه ‏ ‏شاتان،ولو قصّ جمیع أظفار یده فی مجالس عدیدة فعلیه شاة،وکذا فی قصّ ‏ ‏ظفر الرجل.‏

‏‏(مسألة 3): لو کان أظفار یده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجمیع فلکلّ ‏‏‎‎‏واحد مدّ،والأحوط دم شاة،ولو کانت أکثر فقصّ الجمیع فعلیه شاة،وکذا لو ‏ ‏قصّ جمیع أظفاره الأصلیة علی الأحوط،ولو قصّ بعض الأصلیة وبعض ‏ ‏الزائدة فلکلّ من الأصلیة مدّ،والأولی الأحوط تکفیر مدّ لکلّ من الزائدة.‏

‏‏(مسألة 4): لو اضطرّ إلی قلم أظفاره أو بعضها جاز،والأحوط الکفّارة ‏ ‏بنحو ما ذکر.‏


الثانی و العشرون: قلع الضرس

قلع الضرس ولو لم یدم علی الأحوط،وفیه شاة ‏ ‏علی الأحوط.‏


الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشیش

قلع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم وقطعهما؛ ‏ ‏ویستثنی منه موارد:

الأوّل: ما نبت فی داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، ‏ ‏فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما،و إن لم یغرس الشجر بنفسه ‏ ‏فالأحوط الترک و إن کان الأقوی الجواز،ولا یترک الاحتیاط فی الحشیش ‏ ‏إن لم ینبته بنفسه،ولو اشتری داراً فیه شجر وحشیش فلا یجوز له قطعهما. ‏

‏‏الثانی: شجر الفواکه و النخیل؛ سواء أنبته اللّه تعالی أو الآدمی.

الثالث: الإذخر ‏ ‏و هو حشیش.‏

‏‏(مسألة 1): لو قطع الشجرة التی لا یجوز قطعها أو قلعها؛فإن کانت کبیرة ‏ ‏فعلیه بقرة،و إن کانت صغیرة فعلیه شاة علی الأحوط.‏

‏‏(مسألة 2): لو قطع بعض الشجر فالأقوی لزوم الکفّارة بقیمته،ولیس فی ‏ ‏الحشیش کفّارة إلّاالاستغفار.‏

‏‏(مسألة 3): لو مشی علی النحو المتعارف وقطع حشیشاً فلا بأس به،کما ‏ ‏جاز تعلیف ناقته به،لکن لا یقطع هو لها.‏

‎‏(مسألة 4): لا یجوز للمحلّ أیضاً قطع الشجر و الحشیش من الحرم فیما ‏‎ ‎‏لا یجوز علی المحرم.‏


الرابع و العشرون: لبس السلاح

لبس السلاح علی الأحوط کالسیف و الخنجر و الطبنجة ‏ ‏ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة،ویکره حمل السلاح إذا لم یلبسه إن ‏ ‏کان ظاهراً،والأحوط الترک.‏