مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: طواف الكعبة

الطواف

الطواف أوّل واجبات العمرة للمحرم بعمرة التمتّع،و هو عبارة عن سبعة ‏ ‏أشواط حول الکعبة المعظّمة بالتفصیل و الشرائط الآتیة،و هو رکن یبطل العمرة ‏ ‏بترکه عمداً إلی وقت فوته؛سواء کان عالماً بالحکم أو جاهلاً،ووقت فوته ما إذا ‏ ‏ضاق الوقت عن إتیانه وإتیان سائر أعمال العمرة وإدراک الوقوف بعرفات.‏

(مسألة 1): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتیان بحجّ الإفراد وبعده ‏ ‏بعمرة مفردة و الحجّ من قابل،ولو أبطل بعض أرکان عمرته عمداً فمع إمکان ‏ ‏الجبران یجبره وإلّا فحکمه حکم إبطال العمرة.‏

‏‏(مسألة 2): لو ترک الطواف سهواً یجب الإتیان به فی أیّ وقت أمکنه،و إن ‏ ‏رجع إلی محلّه وأمکنه الرجوع بلا مشقّة وجب،وإلّا استناب لإتیانه.‏

‏‏(مسألة 3): لو لم یقدر علی الطواف لمرض ونحوه ولم یحصل له القدرة فی ‏ ‏الوقت؛فإن أمکن أن یطاف به ولو بحمله علی سریر وجب،ویجب مراعاة ما ‏ ‏هو معتبر فیه بقدر الإمکان،وإلّا تجب الاستنابة عنه.‏

(مسألة 4): لو سعی قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده،ولو قدّم الصلاة ‏ ‏علیه یجب إعادتها بعده.‏