مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: واجبات الطواف

القسم الاول:

و هی قسمان: الأوّل: فی شرائطه، و هی امور:‏


الأوّل: النیّة

النیّة بالشرائط المتقدّمة فی الإحرام.‏


الثانی: الطهارة من الأکبر و الأصغر

الطهارة من الأکبر و الأصغر،فلا یصحّ من الجنب و الحائض ومن کان ‏ ‏محدثاً بالأصغر،من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی.‏

(مسألة 1): لو عرضه فی أثنائه الحدث الأصغر؛فإن کان بعد إتمام الشوط ‏ ‏الرابع توضّأ وأتی بالبقیّة وصحّ،و إن کان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء ‏ ‏والإعادة،ولو عرضه الأکبر وجب الخروج من المسجد فوراً،وأعاد الطواف بعد ‏ ‏الغسل لو لم یتمّ أربعة أشواط،وإلّا أتمّه.‏

(مسألة 2): لو کان له عذر عن المائیة یتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، ‏ ‏والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی ضیق الوقت.‏

(مسألة 3): لو شکّ فی أثناء الطواف أنّه کان علی وضوء؛فإن کان بعد تمام ‏ ‏الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ،وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة،ولو ‏ ‏کان شکّه بعد الطواف یصحّ طوافه ویتوضّأ للأعمال اللاحقة،ولو شکّ فی أثنائه ‏ ‏فی أنّه اغتسل من الأکبر،یجب الخروج فوراً،فإن أتمّ الشوط الرابع فشکّ أتمّ ‏ ‏الطواف بعد الغسل وصحّ،والأحوط الإعادة،و إن عرضه الشکّ قبله أعاد ‏ ‏الطواف بعد الغسل،ولو شکّ بعد الطواف فی ذلک یصحّ طوافه،ویجب الخروج ‏ ‏فوراً ویغتسل للأعمال اللاحقة.‏

(مسألة 4): لو کانت حائضاً ولم تقدر علی البقاء فی مکّة حتّی تطهر ‏ ‏تستنیب للطواف وصلاته،وتأتی بسائر الأعمال مباشرة.‏

‏‏(مسألة 5): حکم فاقد الطهورین حکم غیر المتمکّن من الطواف،فمع ‏ ‏الیأس عن وجدان أحدهما یستنیب للطواف وصلاته،والأحوط وجوباً بالنسبة ‏ ‏إلی غیر الجنب و الحائض و النفساء الطواف مباشرة أیضاً و إن کانت مستحاضة؛ ‏ ‏لجواز دخولها فی مسجد الحرام و إن لم تأت بالأغسال الواجبة علیها،ولکنّه ‏ ‏خلاف الاحتیاط.‏

‏‏(مسألة 6): لو کان معذوراً عن الوضوء و الغسل یجب علیه التیمّم ‏ ‏بدلاً عنهما.‏

‏‏(مسألة 7): لو تیمّم بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن ‏ ‏الوضوء،ولا یجب التیمّم بدلاً عن الغسل و إن کان أحوط.‏

‏‏(مسألة 8): الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی أن یضیق الوقت ‏ ‏أو ییأس.‏

‏‏(مسألة 9): لو کان علی طهارة وشکّ فی عروض الحدث بعدها یبنی ‏ ‏علی الطهارة،کما أنّه لو کان محدثاً وشکّ فی حصول الطهارة بعده یبنی علی ‏ ‏کونه محدثاً.‏

‏‏(مسألة 10): لو علم بالطهارة و الحدث وشکّ فی المتقدّم و المتأخّر منهما ‏ ‎‏یتوضّأ أو یغتسل علی الأحوط.‏


الثالث: طهارة البدن و اللباس

طهارة البدن و اللباس،والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه فی ‏ ‏الصلاة،کالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فیه الصلاة حتّی الخاتم،و أمّا دم ‏‏القروح و الجروح فإن کان فی تطهیره حرج علیه لا یجب،والأحوط تأخیر ‏ ‏الطواف مع رجاء إمکان التطهیر بلا حرج بشرط أن لا یضیق الوقت،کما أنّ ‏ ‏الأحوط تطهیر المقدار الممکن من اللباس أو تعویضه.‏

(مسألة 1): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة ‏ ‏طوافه،ولو شکّ فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلّامع العلم ‏ ‏بالنجاسة و الشکّ فی التطهیر.‏

‏‏(مسألة 2): لو عرضته نجاسة فی أثناء الطواف أتمّه بعد التطهیر وصحّ،وکذا ‏ ‏لو رأی نجاسة واحتمل عروضها فی الحال،ولو علم أنّها کانت من أوّل الطواف ‏ ‏فالأحوط الإتمام بعد التطهیر ثمّ الإعادة سیّما إذا طال زمان التطهیر،فالأحوط ‏ ‏حینئذٍ الإتیان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة،ولا فرق فی ‏ ‏ذلک الاحتیاط بین إتمام الشوط الرابع وعدمه.‏

‏‏(مسألة 3): لو نسی تطهیر بدنه أو لباسه وتذکّر بعد الطواف أو فی أثنائه ‏ ‏فالأحوط الإعادة.‏

‏‏(مسألة 4): لو شکّ قبل الطواف فی نجاسة بدنه أو لباسه یبنی علی الطهارة، ‏ ‎‏ویصحّ طوافه ولو مع کشف الخلاف بعد الطواف،نعم لو علم بنجاسته سابقاً ‏‎ ‎‏یجب التطهیر للطواف.‏


الرابع: أن یکون مختوناً

أن یکون مختوناً،و هو شرط فی الرجال لا النساء،والأحوط ‏ ‏مراعاته فی الأطفال،فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر ولیّه أو أحرمه ولیّه صحّ ‏ ‏إحرامه ولم یصحّ طوافه علی الأحوط،فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم علیه ‏ ‏النساء علی الأحوط،وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ‏‏ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.‏


الخامس: ستر العورة

ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه،وتعتبر فی الساتر ‏ ‏الإباحة،فلا یصحّ مع المغصوب،بل لا یصحّ علی الأحوط مع غصبیة غیره من ‏ ‏سائر لباسه،والأحوط مراعاة سائر شرائط لباس المصلّی.‏


السادس: الموالاة بین الأشواط

الموالاة بین الأشواط عرفاً علی الأحوط؛ بمعنی أن لا یفصل بین ‏ ‏الأشواط بما یخرج عن صورة طواف واحد.‏


القسم الثانی:

ما عدّ جزءاً لحقیقته، ولکن بعضها من قبیل الشرط، ‏ ‏والأمر سهل.‏


السابع: أن یکون طوافه سبعة أشواط

أن یکون طوافه سبعة أشواط