و هی قسمان: الأوّل: فی شرائطه، و هی امور:
النیّة بالشرائط المتقدّمة فی الإحرام.
الطهارة من الأکبر و الأصغر،فلا یصحّ من الجنب و الحائض ومن کان محدثاً بالأصغر،من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی.
(مسألة 1): لو عرضه فی أثنائه الحدث الأصغر؛فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتی بالبقیّة وصحّ،و إن کان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة،ولو عرضه الأکبر وجب الخروج من المسجد فوراً،وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتمّ أربعة أشواط،وإلّا أتمّه.
(مسألة 2): لو کان له عذر عن المائیة یتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی ضیق الوقت.
(مسألة 3): لو شکّ فی أثناء الطواف أنّه کان علی وضوء؛فإن کان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ،وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة،ولو کان شکّه بعد الطواف یصحّ طوافه ویتوضّأ للأعمال اللاحقة،ولو شکّ فی أثنائه فی أنّه اغتسل من الأکبر،یجب الخروج فوراً،فإن أتمّ الشوط الرابع فشکّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ،والأحوط الإعادة،و إن عرضه الشکّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل،ولو شکّ بعد الطواف فی ذلک یصحّ طوافه،ویجب الخروج فوراً ویغتسل للأعمال اللاحقة.
(مسألة 4): لو کانت حائضاً ولم تقدر علی البقاء فی مکّة حتّی تطهر تستنیب للطواف وصلاته،وتأتی بسائر الأعمال مباشرة.
(مسألة 5): حکم فاقد الطهورین حکم غیر المتمکّن من الطواف،فمع الیأس عن وجدان أحدهما یستنیب للطواف وصلاته،والأحوط وجوباً بالنسبة إلی غیر الجنب و الحائض و النفساء الطواف مباشرة أیضاً و إن کانت مستحاضة؛ لجواز دخولها فی مسجد الحرام و إن لم تأت بالأغسال الواجبة علیها،ولکنّه خلاف الاحتیاط.
(مسألة 6): لو کان معذوراً عن الوضوء و الغسل یجب علیه التیمّم بدلاً عنهما.
(مسألة 7): لو تیمّم بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء،ولا یجب التیمّم بدلاً عن الغسل و إن کان أحوط.
(مسألة 8): الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی أن یضیق الوقت أو ییأس.
(مسألة 9): لو کان علی طهارة وشکّ فی عروض الحدث بعدها یبنی علی الطهارة،کما أنّه لو کان محدثاً وشکّ فی حصول الطهارة بعده یبنی علی کونه محدثاً.
(مسألة 10): لو علم بالطهارة و الحدث وشکّ فی المتقدّم و المتأخّر منهما یتوضّأ أو یغتسل علی الأحوط.
طهارة البدن و اللباس،والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه فی الصلاة،کالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فیه الصلاة حتّی الخاتم،و أمّا دم القروح و الجروح فإن کان فی تطهیره حرج علیه لا یجب،والأحوط تأخیر الطواف مع رجاء إمکان التطهیر بلا حرج بشرط أن لا یضیق الوقت،کما أنّ الأحوط تطهیر المقدار الممکن من اللباس أو تعویضه.
(مسألة 1): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه،ولو شکّ فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلّامع العلم بالنجاسة و الشکّ فی التطهیر.
(مسألة 2): لو عرضته نجاسة فی أثناء الطواف أتمّه بعد التطهیر وصحّ،وکذا لو رأی نجاسة واحتمل عروضها فی الحال،ولو علم أنّها کانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهیر ثمّ الإعادة سیّما إذا طال زمان التطهیر،فالأحوط حینئذٍ الإتیان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة،ولا فرق فی ذلک الاحتیاط بین إتمام الشوط الرابع وعدمه.
(مسألة 3): لو نسی تطهیر بدنه أو لباسه وتذکّر بعد الطواف أو فی أثنائه فالأحوط الإعادة.
(مسألة 4): لو شکّ قبل الطواف فی نجاسة بدنه أو لباسه یبنی علی الطهارة، ویصحّ طوافه ولو مع کشف الخلاف بعد الطواف،نعم لو علم بنجاسته سابقاً یجب التطهیر للطواف.
أن یکون مختوناً،و هو شرط فی الرجال لا النساء،والأحوط مراعاته فی الأطفال،فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر ولیّه أو أحرمه ولیّه صحّ إحرامه ولم یصحّ طوافه علی الأحوط،فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم علیه النساء علی الأحوط،وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه،وتعتبر فی الساتر الإباحة،فلا یصحّ مع المغصوب،بل لا یصحّ علی الأحوط مع غصبیة غیره من سائر لباسه،والأحوط مراعاة سائر شرائط لباس المصلّی.
الموالاة بین الأشواط عرفاً علی الأحوط؛ بمعنی أن لا یفصل بین الأشواط بما یخرج عن صورة طواف واحد.
ما عدّ جزءاً لحقیقته، ولکن بعضها من قبیل الشرط، والأمر سهل.
أن یکون طوافه سبعة أشواط