مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: احكام الطواف

قطع الطواف ونقصان الأشواط

‏‏(مسألة 3): لو نقص من طوافه سهواً؛فإن جاوز النصف فالأقوی وجوب ‏ ‏إتمامه إلّاأن یتخلّل الفعل الکثیر فحینئذٍ الأحوط الإتمام و الإعادة،و إن ‏ ‏لم یجاوزه أعاد الطواف،لکنّ الأحوط الإتمام و الإعادة.‏

‏‏(مسألة 4): لو لم یتذکّر النقص إلّابعد الرجوع إلی وطنه مثلاً یجب مع ‏ ‏الإمکان الرجوع إلی مکّة،ومع عدمه أو حرجیته تجب الاستنابة،وحکم ‏ ‏الطواف فی الصورتین ما مرّ فی(المسألة 3)السابقة.‏

‏‏(مسألة 8): یجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر وکذا الواجب علی ‏ ‏الأقوی،والأحوط عدم قطعه؛بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاة العرفیة.‏

‏‏(مسألة 9): لو قطع طوافه ولم یأت بالمنافی حتّی مثل الفصل الطویل أتمّه ‏ ‏وصحّ طوافه،ولو أتی بالمنافی فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط ‏ ‏إتمامه وإعادته.‏

‏‏(مسألة 11): لو قطع طوافه لعذر ثمّ لم یقدر علی الإتیان به حتّی ضاق الوقت ‏ ‏فمع الإمکان یحمل ویطاف به،وإلّا یستنیب.‏

‏‏(مسألة 12): لو ضاق وقت الصلاة الواجبة و هو مشتغل بالطواف یجب ‏ ‏قطعه و الإتیان بالصلاة ثمّ إتمام الطواف لو کان القطع بعد الشوط الرابع،وإلّا ‏ ‏فعلیه الإعادة.‏

‏‏(مسألة 13): یستحبّ قطع الطواف لدرک صلاة الجماعة أو وقت فضیلة ‏ ‏الفریضة،ویتمّ الطواف بعدها من محلّ القطع،والأحوط فی صورة القطع قبل ‏ ‏تمام الشوط الرابع الإعادة أیضاً،ولا ینبغی ترک هذا الاحتیاط.‏

‏‏(مسألة 17): لو علم فی حال السعی عدم الإتیان بالطواف قطع وأتی به ثمّ ‏ ‏أعاد السعی،ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقی من ‏ ‏السعی وصحّ،لکنّ الأحوط فیها الإتمام و الإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط، ‏ ‏وکذا لو سعی أقلّ منها فتذکّر.‏


الزيادة في أشواط الطواف

(مسألة 1): لو قصد الإتیان زائداً علیها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه ‏ ‏سبعاً،والأحوط إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهی و الغافل بالعامد فی وجوب ‏ ‏الإعادة،ولو حدث له هذا القصد فی الأثناء بطل ما أتی به بعد هذا القصد ویجب ‏ إعادة ذلک لو لم یزد علی السبعة بهذا القصد،وإلّا بطل الطواف من رأس.‏

(مسألة 6): لو زاد شوطاً أو أقلّ أو أزید علی الطواف الواجب وکان قصده ‏ ‏جعل الزیادة من الطواف الآخر یدخل فی القران المحرّم،ولو کان القصد من ‏ ‏الأوّل أو حدث فی الأثناء فالأحوط إعادته،ولو قصد بعد تمامیته فالأقوی ‏ ‏الصحّة و إن کان الإعادة أحوط.‏

‏‏(مسألة 7): لو زاد علی سبعة سهواً؛فإن کان الزائد أقلّ من شوط قطع ‏ ‏وصحّ طوافه،ولو کان شوطاً أو أزید فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة ‏‏من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب،وصلّی رکعتین قبل السعی،وجعلهما ‏ ‏للفریضة من غیر تعیین للطواف الأوّل أو الثانی،وصلّی رکعتین بعد السعی ‏ ‏لغیر الفریضة.‏


الشك في عدد الأشواط

(مسألة 14): لو شکّ بعد الطواف والانصراف فی زیادة الأشواط لا یعتنی به ‏وبنی علی الصحّة،ولو شکّ فی النقیصة فکذلک علی إشکال،فلا یترک ‏ ‏الاحتیاط،ولو شکّ بعده فی صحّته من جهة الشکّ فی أنّه طاف مع فقد شرط أو ‏ ‏وجود مانع بنی علی الصحّة حتّی إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة ‏ ‏بلا نقیصة وزیادة.‏

(مسألة 15): لو شکّ بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه زاد علی طوافه ‏ ‏بنی علی الصحّة،ولو شکّ قبل الوصول فی أنّ ما بیده السابع أو الثامن مثلاً بطل، ‏ ‏ولو شکّ فی آخر الدور أو فی الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غیره من صور ‏ ‏النقصان بطل طوافه.هذا فی الطواف الواجب،و أمّا فی المستحبّ فیبنی علی ‏ ‏الأقلّ فی جمیع الصور.‏

‏‏(مسألة 16): کثیر الشکّ فی عدد الأشواط لا یعتنی بشکّه،والأحوط استنابة ‏ ‏شخص وثیق لحفظ الأشواط،والظنّ فی عدد الأشواط فی حکم الشکّ.‏


مسائل أخرى

(مسألة 2): لو تخیّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن یأتی ‏ ‏بالسبعة الواجبة وأتی بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه،وکذا لو قصد أن یأتی ‏ ‏بشوط آخر للتبرّک أو لغرض آخر.‏

(مسألة 5): لا یجوز القران فی الطواف الواجب ویکره فی المستحبّ، ‏ ‏ومعنی القران إتیان طواف آخر بعد الطواف السابق بلا فصل بینهما بصلاة ‏ ‏الطواف.‏

‏‏(مسألة 10): لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا اختیار؛فإن ‏ ‏کان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ،وإلّا أعاده.‏

(مسألة 18): التکلّم و الضحک وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لکنّها مکروهة، ‏ ‏وکذا التمطّی و التثاؤب وفرقعة الأصابع ومدافعة البول و الغائط،بل الریح أیضاً ‏ ‏والأکل و الشرب ولبس البرطلة،و هی قلنسوة طویلة کانت تلبس قدیماً؛لأنّها ‏ ‏من زیّ الیهود،ویستحبّ فیه القراءة و الدعاء وذکر اللّه تعالی.‏

‏‏(مسألة 19): لا یجب فی حال الطواف کون صفحة الوجه إلی القدّام بل یجوز ‏‏المیل إلی الیمین و الیسار و العقب بصفحة وجهه،وجاز قطع الطواف وتقبیل ‏ ‏البیت و الرجوع لإتمامه،کما جاز الجلوس والاستلقاء بینه بمقدار لا یضرّ ‏ ‏بالموالاة العرفیة،وإلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.‏

‏‏(مسألة 20): یجوز حمل المریض أو الطفل للطواف به فی طواف نفسه ‏ ‏ویصحّ طوافهما.