(مسألة 3): لو نقص من طوافه سهواً؛فإن جاوز النصف فالأقوی وجوب إتمامه إلّاأن یتخلّل الفعل الکثیر فحینئذٍ الأحوط الإتمام و الإعادة،و إن لم یجاوزه أعاد الطواف،لکنّ الأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة 4): لو لم یتذکّر النقص إلّابعد الرجوع إلی وطنه مثلاً یجب مع الإمکان الرجوع إلی مکّة،ومع عدمه أو حرجیته تجب الاستنابة،وحکم الطواف فی الصورتین ما مرّ فی(المسألة 3)السابقة.
(مسألة 8): یجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر وکذا الواجب علی الأقوی،والأحوط عدم قطعه؛بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاة العرفیة.
(مسألة 9): لو قطع طوافه ولم یأت بالمنافی حتّی مثل الفصل الطویل أتمّه وصحّ طوافه،ولو أتی بالمنافی فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.
(مسألة 11): لو قطع طوافه لعذر ثمّ لم یقدر علی الإتیان به حتّی ضاق الوقت فمع الإمکان یحمل ویطاف به،وإلّا یستنیب.
(مسألة 12): لو ضاق وقت الصلاة الواجبة و هو مشتغل بالطواف یجب قطعه و الإتیان بالصلاة ثمّ إتمام الطواف لو کان القطع بعد الشوط الرابع،وإلّا فعلیه الإعادة.
(مسألة 13): یستحبّ قطع الطواف لدرک صلاة الجماعة أو وقت فضیلة الفریضة،ویتمّ الطواف بعدها من محلّ القطع،والأحوط فی صورة القطع قبل تمام الشوط الرابع الإعادة أیضاً،ولا ینبغی ترک هذا الاحتیاط.
(مسألة 17): لو علم فی حال السعی عدم الإتیان بالطواف قطع وأتی به ثمّ أعاد السعی،ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقی من السعی وصحّ،لکنّ الأحوط فیها الإتمام و الإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط، وکذا لو سعی أقلّ منها فتذکّر.
(مسألة 1): لو قصد الإتیان زائداً علیها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً،والأحوط إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهی و الغافل بالعامد فی وجوب الإعادة،ولو حدث له هذا القصد فی الأثناء بطل ما أتی به بعد هذا القصد ویجب إعادة ذلک لو لم یزد علی السبعة بهذا القصد،وإلّا بطل الطواف من رأس.
(مسألة 6): لو زاد شوطاً أو أقلّ أو أزید علی الطواف الواجب وکان قصده جعل الزیادة من الطواف الآخر یدخل فی القران المحرّم،ولو کان القصد من الأوّل أو حدث فی الأثناء فالأحوط إعادته،ولو قصد بعد تمامیته فالأقوی الصحّة و إن کان الإعادة أحوط.
(مسألة 7): لو زاد علی سبعة سهواً؛فإن کان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه،ولو کان شوطاً أو أزید فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب،وصلّی رکعتین قبل السعی،وجعلهما للفریضة من غیر تعیین للطواف الأوّل أو الثانی،وصلّی رکعتین بعد السعی لغیر الفریضة.
(مسألة 14): لو شکّ بعد الطواف والانصراف فی زیادة الأشواط لا یعتنی به وبنی علی الصحّة،ولو شکّ فی النقیصة فکذلک علی إشکال،فلا یترک الاحتیاط،ولو شکّ بعده فی صحّته من جهة الشکّ فی أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنی علی الصحّة حتّی إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقیصة وزیادة.
(مسألة 15): لو شکّ بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه زاد علی طوافه بنی علی الصحّة،ولو شکّ قبل الوصول فی أنّ ما بیده السابع أو الثامن مثلاً بطل، ولو شکّ فی آخر الدور أو فی الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غیره من صور النقصان بطل طوافه.هذا فی الطواف الواجب،و أمّا فی المستحبّ فیبنی علی الأقلّ فی جمیع الصور.
(مسألة 16): کثیر الشکّ فی عدد الأشواط لا یعتنی بشکّه،والأحوط استنابة شخص وثیق لحفظ الأشواط،والظنّ فی عدد الأشواط فی حکم الشکّ.
(مسألة 2): لو تخیّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن یأتی بالسبعة الواجبة وأتی بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه،وکذا لو قصد أن یأتی بشوط آخر للتبرّک أو لغرض آخر.
(مسألة 5): لا یجوز القران فی الطواف الواجب ویکره فی المستحبّ، ومعنی القران إتیان طواف آخر بعد الطواف السابق بلا فصل بینهما بصلاة الطواف.
(مسألة 10): لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا اختیار؛فإن کان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ،وإلّا أعاده.
(مسألة 18): التکلّم و الضحک وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لکنّها مکروهة، وکذا التمطّی و التثاؤب وفرقعة الأصابع ومدافعة البول و الغائط،بل الریح أیضاً والأکل و الشرب ولبس البرطلة،و هی قلنسوة طویلة کانت تلبس قدیماً؛لأنّها من زیّ الیهود،ویستحبّ فیه القراءة و الدعاء وذکر اللّه تعالی.
(مسألة 19): لا یجب فی حال الطواف کون صفحة الوجه إلی القدّام بل یجوز المیل إلی الیمین و الیسار و العقب بصفحة وجهه،وجاز قطع الطواف وتقبیل البیت و الرجوع لإتمامه،کما جاز الجلوس والاستلقاء بینه بمقدار لا یضرّ بالموالاة العرفیة،وإلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة 20): یجوز حمل المریض أو الطفل للطواف به فی طواف نفسه ویصحّ طوافهما.