مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: صلاة الطواف

صلاة الطواف

(مسألة 1): یجب بعد الطواف صلاة رکعتین له،وتجب المبادرة إلیها بعده ‏ ‏علی الأحوط،وکیفیتها کصلاة الصبح،ویجوز فیهما الإتیان بکلّ سورة إلّا ‏ ‏العزائم،ویستحبّ فی الاُولی«التوحید»وفی الثانیة«الجحد»،وجاز الإجهار ‏ ‏بالقراءة و الإخفات.‏

‏‏(مسألة 2): الشکّ فی عدد الرکعات موجب للبطلان،ولا یبعد اعتبار ‏ ‏الظنّ فیه،ویحتاط فی الظنّ فی الأفعال،و هذه الصلاة کسائر الفرائض فی ‏ ‏الأحکام.‏

‏‏(مسألة 3): یجب أن تکون الصلاة عند مقام إبراهیم علیه السلام،والأحوط ‏ ‏وجوباً کونها خلفه،وکلّما قرب إلیه أفضل.لکن لا بحیث یزاحم الناس، ‏ ‏ولو تعذّر الخلف للازدحام أتی بها عنده من الیمین أو الیسار،ولو لم یمکنه ‏ ‏أن یصلّی عنده یختار الأقرب من الجانبین و الخلف،ومع التساوی یختار ‏ ‏الخلف،ولو کان الطرفان أقرب من الخلف لکن خرج الجمیع عن صدق کونها ‏ ‏عنده لا یبعد الاکتفاء بالخلف،لکنّ الأحوط إتیان صلاة اخری فی أحد الجانبین ‏ ‏مع رعایة الأقربیة،وأحوط من ذلک إعادة الصلاة مع الإمکان خلف المقام ‏ ‏لو تمکّن بعدها إلی أن یضیق وقت السعی،ویجوز الإتیان بصلاة الطواف ‏ ‏المستحبّ أینما شاء من مسجد الحرام حتّی فی حال الاختیار،بل قیل بجواز ‏ ‏ترکها عمداً.‏

‏‏(مسألة 4): لو نسی الصلاة أتی بها مهما تذکّر عند المقام،ولو تذکّر بین ‏ ‏السعی رجع وصلّی ثمّ أتمّ السعی من حیث قطعه وصحّ،ولو تذکّر بعد الأعمال ‏ ‏المترتّبة علیها لا تجب إعادتها بعدها و إن کانت الإعادة أحوط،ولو تذکّر فی ‏ ‏محلّ یشقّ علیه الرجوع إلی مسجد الحرام صلّی فی مکانه ولو کان بلداً آخر، ‏ ‏ولا یجب الرجوع إلی الحرم ولو کان سهلاً،والجاهل بالحکم بحکم الناسی فی ‏ ‏جمیع الأحکام.‏

‏‏(مسألة 5): لو مات وکان علیه صلاة الطواف یجب علی ولده الأکبر ‏ ‏القضاء.‏

‏‏(مسألة 6): لو لم یتمکّن من القراءة الصحیحة ولم یتمکّن من التعلّم صلّی ‏ ‏بما أمکنه وصحّت،ولو أمکن تلقینه فالأحوط ذلک،والأحوط الاقتداء بشخص ‏ ‏عادل لکن لا یکتفی به کما لا یکتفی بالنائب.وکذا لو تسامح ولم یتعلّم حتّی ‏ ‏ضاق الوقت،و إن عصی بترک التعلّم.‏

(مسألة 7): تجوز صلاة الطواف فی جمیع الأوقات لکن إذا زاحمت الیومیة ‏ ‏تقدّم الیومیة علیها لو ضاق وقتها.‏