مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: السعي

السعي

(مسألة 1): یجب بعد رکعتی الطواف السعی بین الصفا و المروة،ویجب ‏ ‏أن یکون سبعة أشواط،من الصفا إلی المروة شوط،ومنها إلیه شوط آخر، ‏ ‏ویجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة،ولو عکس بطل وتجب الإعادة أینما تذکّر ‏ ‏ولو بین السعی.‏

(مسألة 2): یجب علی الأحوط أن یکون الابتداء بالسعی من أوّل جزء من ‏ ‏الصفا،فلو صعد إلی بعض الدرج فی الجبل وشرع کفی،ویجب الختم بأوّل جزء ‏ ‏من المروة،وکفی الصعود إلی بعض الدرج،ویجوز السعی ماشیاً وراکباً، ‏ ‏والأفضل المشی.‏

‏‏(مسألة 3): لا یعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة فی ‏ ‏السعی،و إن کان الأحوط الطهارة من الحدث.‏

‏‏(مسألة 4): یجب أن یکون السعی بعد الطواف وصلاته،فلو قدّمه علی ‏ ‏الطواف أعاده بعده ولو لم یکن عن عمد وعلم.‏

(مسألة 5): یجب أن یکون السعی من الطریق المتعارف،فلا یجوز ‏ ‏الانحراف الفاحش،نعم یجوز من الطبقة الفوقانیة أو التحتانیة لو فرض حدوثها، ‏ ‏بشرط أن تکون بین الجبلین لا فوقهما أو تحتهما،والأحوط اختیار الطریق ‏ ‏المتعارف قبل إحداث الطبقتین.‏

‏‏(مسألة 6): یعتبر عند السعی إلی المروة أو إلی الصفا الاستقبال إلیهما،فلا ‏ ‎‏یجوز المشی علی الخلف أو أحد الجانبین،لکن یجوز المیل بصفحة وجهه إلی ‏‎ ‎‏أحد الجانبین أو إلی الخلف،کما یجوز الجلوس و النوم علی الصفا أو المروة أو ‏‎ ‎‏بینهما قبل تمام السعی ولو بلا عذر.‏