(مسألة 1): یجب بعد رکعتی الطواف السعی بین الصفا و المروة،ویجب أن یکون سبعة أشواط،من الصفا إلی المروة شوط،ومنها إلیه شوط آخر، ویجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة،ولو عکس بطل وتجب الإعادة أینما تذکّر ولو بین السعی.
(مسألة 2): یجب علی الأحوط أن یکون الابتداء بالسعی من أوّل جزء من الصفا،فلو صعد إلی بعض الدرج فی الجبل وشرع کفی،ویجب الختم بأوّل جزء من المروة،وکفی الصعود إلی بعض الدرج،ویجوز السعی ماشیاً وراکباً، والأفضل المشی.
(مسألة 3): لا یعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة فی السعی،و إن کان الأحوط الطهارة من الحدث.
(مسألة 4): یجب أن یکون السعی بعد الطواف وصلاته،فلو قدّمه علی الطواف أعاده بعده ولو لم یکن عن عمد وعلم.
(مسألة 5): یجب أن یکون السعی من الطریق المتعارف،فلا یجوز الانحراف الفاحش،نعم یجوز من الطبقة الفوقانیة أو التحتانیة لو فرض حدوثها، بشرط أن تکون بین الجبلین لا فوقهما أو تحتهما،والأحوط اختیار الطریق المتعارف قبل إحداث الطبقتین.
(مسألة 6): یعتبر عند السعی إلی المروة أو إلی الصفا الاستقبال إلیهما،فلا یجوز المشی علی الخلف أو أحد الجانبین،لکن یجوز المیل بصفحة وجهه إلی أحد الجانبین أو إلی الخلف،کما یجوز الجلوس و النوم علی الصفا أو المروة أو بینهما قبل تمام السعی ولو بلا عذر.