مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: التقصير

التقصیر

(مسألة 1): یجب بعد السعی التقصیر؛أی‌قصّ مقدار من الظفر أو شعر ‏ ‏الرأس أو الشارب أو اللحیة،والأولی الأحوط عدم الاکتفاء بقصّ الظفر، ‏ ‏ولا یکفی حلق الرأس فضلاً عن اللحیة.‏

(مسألة 2): التقصیر عبادة تجب فیه النیّة بشرائطها،فلو أخلّ بها بطل ‏ ‏إحرامه إلّامع الجبران.‏

‏‏(مسألة 3): لو ترک التقصیر عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته،والظاهر ‏ ‏صیرورة حجّه إفراداً،والأحوط بعد إتمام حجّه أن یأتی بعمرة مفردة وحجّ من ‏ ‏قابل،ولو نسی التقصیر إلی أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته،ویستحبّ الفدیة ‏ ‏بشاة،بل هی أحوط.‏

‏‏(مسألة 4): یحلّ بعد التقصیر کلّ ما حرم علیه بالإحرام حتّی النساء، ‏ ‏ولا یجوز له حلق الرأس.‏

‏‏(مسألة 5): لیس فی عمرة التمتّع طواف النساء،ولو أتی به رجاءً واحتیاطاً ‏ ‏لا مانع منه.‏