مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: إحرام الحج

إحرام الحجّ ‏

وفیه مسائل:‏

(مسألة 1): یجب علی المکلّف بعد فراغه عن أعمال عمرة التمتّع الإحرام ‏ ‏لحجّ التمتّع.‏

‏‏(مسألة 2): لو نوی حجّ التمتّع ولبّی بالتلبیات الواجبة یصیر محرماً کما ‏ ‏ذکرنا فی إحرام العمرة،ولا یجب قصد الإحرام ولا قصد ترک المحرّمات کما مرّ.‏

‏‏(مسألة 3): یعتبر فی نیّة الحجّ الخلوص،والریاء مبطل له کالعمرة.‏

‏‏(مسألة 4): کیفیة الإحرام و التلبیات ومحرّمات الإحرام وکفّاراتها ما مرّ فی ‏ ‏عمرة التمتّع بلا تفاوت.‏

‏‏(مسألة 5): وقت الإحرام موسّع،ولا بأس بتأخیره إلی زمان یمکنه درک ‏ ‏وقوف اختیاری عرفة،ولا یجوز تأخیره عن هذا الوقت.‏

‏‏(مسألة 6): الأحوط عدم خروج من فرغ عن أعمال عمرة التمتّع وصار ‏‏محلّاً عن مکّة من دون حاجة،ولو کان خروجه لحاجة فالأحوط أن یحرم ‏ ‏للحجّ ثمّ یخرج،ویأتی بأعمال الحجّ بذلک الإحرام،نعم لو خالف وخرج ‏ ‏بلا عذر أو إحرام وأحرم للحجّ بعد رجوعه فلا یضرّ بحجّه.‏

‏‏(مسألة 7): یستحبّ أن یحرم یوم الترویة،بل هو الأحوط.‏

‏‏(مسألة 8): محلّ إحرام الحجّ أیّ‌موضع شاء من مکّة ولو فی المحلّات ‏ ‏الجدیدة منها،لکن یستحبّ وقوعه فی المقام أو الحجر کما یأتی.‏

‏‏(مسألة 9): لو نسی الإحرام ولم یتذکّر حتّی فرغ عن أعمال الحجّ فحجّه ‏ ‏صحیح ظاهراً،والأحوط استحباباً مع تذکّره بعد الوقوفین أو قبل الفراغ من ‏ ‏الأعمال إتمام الحجّ و الإعادة.‏

‏‏(مسألة 10): حکم من ترک الإحرام لجهله بالمسألة حکم الناسی له.‏

(مسألة 11): لو ترک الإحرام عن علم وعمد حتّی فات زمان الوقوفین ‏ ‎‏بطل حجّه.