مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: الوقوف في عرفات

الوقوف بعرفات ‏

(مسألة 1): یجب بعد الإحرام بالحجّ الوقوف بعرفات بقصد القربة کسائر ‏ ‏العبادات،والأحوط کونه من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعی،ولا یبعد ‏ ‏جواز التأخیر بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرین إذا جمع بینهما،والأحوط عدم ‏ ‏التأخیر،ولا یجوز التأخیر إلی العصر.‏

‏‏(مسألة 2): المراد بالوقوف مطلق الکون فی ذلک المکان الشریف،من غیر ‏ ‏فرق بین الرکوب وغیره،والمشی وعدمه،نعم لو کان فی تمام الوقت نائماً أو ‏ ‏مغمی علیه بطل وقوفه.‏

‏‏(مسألة 3): الوقوف المذکور واجب،لکنّ الرکن منه مسمّی الوقوف ولو ‏ ‏دقیقة أو دقیقتین،فلو ترک الوقوف حتّی مسمّاه عمداً بطل حجّه،ولکن لو وقف ‏ ‏بقدر المسمّی وترک الباقی عمداً صحّ حجّه و إن أثم.‏

‏‏(مسألة 4): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعی وخرج من ‏ ‏حدودها ولم یرجع فعلیه الکفّارة ببدنة یذبحها للّه‌فی أیّ مکان شاء،والأحوط ‏‏ ‎‏الأولی أن یکون فی مکّة،ولو لم یتمکّن من البدنة صام ثمانیة عشر یوماً، ‏ ‏والأحوط الأولی أن یکون علی ولاء،ولو نفر سهواً وتذکّر بعده یجب الرجوع، ‏ ‏ولو لم یرجع أثم ولا کفّارة علیه و إن کان أحوط،والجاهل بالحکم کالناسی، ‏ ‏ولو لم یتذکّر حتّی خرج الوقت فلا شیء علیه.‏

‏‏(مسألة 5): لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلی الغروب أو ‏ ‏رجع لحاجة لکن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا کفّارة علیه.‏

‏‏(مسألة 6): لو ترک الوقوف بعرفات من الزوال إلی الغروب لعذر کالنسیان ‏ ‏وضیق الوقت ونحوهما،کفی له إدراک مقدار من لیلة العید ولو کان قلیلاً،و هو ‏ ‏الوقت الاضطراری للعرفات،ولو ترک الاضطراری عمداً وبلا عذر فالظاهر ‏ ‏بطلان حجّه و إن أدرک المشعر،ولو ترک الاختیاری والاضطراری لعذر کفی فی ‏ ‏صحّة حجّه إدراک الوقوف الاختیاری بالمشعر الحرام کما یأتی.‏

‏‏(مسألة 7): لو ثبت هلال ذی الحجّة عند القاضی من العامّة وحکم به ‏ ‏ولم یثبت عندنا فإن أمکن العمل علی طبق المذهب الحقّ بلا تقیّة وخوف ‏ ‏وجب،وإلّا وجبت التبعیة عنهم فی الأعمال التی فیها التقیّة،فلو کانت التقیّة فی ‏ ‏الوقوف بعرفات وارتفعت فی المشعر یتبعهم فی عرفات دون المشعر،وعلیه ‏ ‏لا تجب المتابعة فی أعمال منی؛لإمکان العمل علی طبق المذهب الحقّ فیها ‏ ‏بلا تقیّة ولا خوف،وفی مورد وجوب التبعیة یصحّ الحجّ لو لم تتبیّن المخالفة ‏ ‏للواقع،بل لا یبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة،ولا تجوز المخالفة،بل فی صحّة ‏ ‏الحجّ مع مخالفة التقیّة إشکال،ولمّا کان افق الحجاز و النجد مخالفاً لآفاقنا سیّما ‏ ‏افق إیران فلا یحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.‏