مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: رمي جمرة العقبة

رمی جمرة العقبة بالحصی‏

والمعتبر صدق عنوانها،فلا یصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها، ‏ ‏ویشترط فیها أن تکون من الحرم فلا تجزی من خارجه،وأن تکون من المواضع ‏ ‏المباحة منه إلّامسجد الحرام ومسجد الخیف،فلا یجوز الأخذ منهما بل وسائر ‏ ‏المساجد علی الأحوط،وأن تکون بکراً لم یرم بها علی الوجه الصحیح ولو فی ‏ ‏السنین السابقة،وأن تکون مباحة،فلا یجوز بالمغصوب ولا بما حازها غیره ‏ ‏بغیر إذنه،ویستحبّ أن تکون من المشعر.‏

(مسألة 1): وقت الرمی من طلوع الشمس من یوم العید إلی غروبه،ولو ‏ ‏نسی جاز إلی یوم الثالث عشر،ولو لم یتذکّر فی هذه المدّة فالأحوط الرمی من ‏ ‏قابل ولو بالاستنابة.‏

‏‏(مسألة 2): یجب فی رمی الجمار امور:الأوّل:النیّة الخالصة للّه‌تعالی ‏‏کسائر العبادات.الثانی:إلقاؤها بما یسمّی رمیاً،فلو وضعها بیده علی المرمی لم ‏ ‏یجز.الثالث:أن یکون الإلقاء بیده،فلا یجزی لو کان برجله،والأحوط أن ‏ ‏لا یکون الرمی بآلة کالمقلاع و إن لا یبعد الجواز.الرابع:وصول الحصاة إلی ‏ ‏المرمی،فلا یحسب ما لا تصل.الخامس:أن یکون وصولها برمیه،فلو رمی ‏ ‏ناقصاً فأتمّه حرکة غیره من حیوان أو إنسان لم یجز.نعم،لو رمی فأصابت ‏ ‏حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمی صحّ.السادس:أن یکون العدد ‏ ‏سبعة.السابع:أن یتلاحق الحصیات،فلو رمی دفعة لا یحسب إلّاواحدة ولو ‏ ‏وصلت علی المرمی متعاقبة،کما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.‏

(مسألة 3): لو شکّ فی أنّها مستعملة أم لا جاز الرمی بها،ولو احتمل أنّها ‏ ‏من غیر الحرم وحملت من خارجه لا یعتنی به،ولو شکّ فی صدق الحصاة ‏ ‏علیها لم یجز الاکتفاء بها،ولو شکّ فی عدد الرمی یجب الرمی حتّی یتیقّن کونه ‏ ‏سبعاً،وکذا لو شکّ فی وصول الحصاة إلی المرمی یجب الرمی إلی أن یتیقّن به، ‏ ‏والظنّ فیما ذکر بحکم الشکّ،ولو شکّ بعد الذبح أو الحلق فی رمی الجمرة أو ‏ ‏عدده لا یعتنی به،ولو شکّ قبلهما بعد الانصراف فی عدد الرمی فإن کان فی ‏ ‏النقیصة فالأحوط الرجوع و الإتمام،ولا یعتنی بالشکّ فی الزیادة،ولو شکّ بعد ‏ ‏الفراغ فی الصحّة بنی علیها بعد حفظ العدد.‏

‏‏(مسألة 4): لا یعتبر فی الحصی الطهارة ولا فی الرامی الطهارة من الحدث ‏ ‏أو الخبث.‏

‏‏(مسألة 5): یستناب فی الرمی عن غیر المتمکّن کالأطفال و المرضی ‏ ‏والمغمی علیهم،ویستحبّ حمل المریض مع الإمکان عند المرمی ویرمی عنده ‏‏بل هو أحوط،ولو صحّ المریض أو أفاق المغمی علیه بعد تمامیة الرمی من ‏ ‏النائب لا تجب الإعادة،ولو کان ذلک فی الأثناء استأنف من رأس،وکفایة ما ‏ ‏یرمی النائب محلّ إشکال.‏

‏‏(مسألة 6): من کان معذوراً فی الرمی یوم العید جاز له الرمی فی اللیل.‏

‏‏(مسألة 7): یجوز الرمی ماشیاً وراکباً،والأوّل أفضل.‏