مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: الهدي

الهدي

ویجب أن یکون إحدی النعم الثلاث: الإبل و البقر و الغنم، والجاموس بقر، ‏ ‎‏ولا یجوز سائر الحیوانات،والأفضل الإبل ثمّ البقر،ولا یجزی واحد عن اثنین ‏‎ ‎‏أو الزیادة بالاشتراک حال الاختیار،وفی حال الاضطرار یشکل الاجتزاء، ‏‎ ‎‏فالأحوط الشرکة و الصوم معاً.‏


یعتبر فی الهدی امور:‏

الأوّل: السنّ،فیعتبر فی الإبل الدخول فی السنة السادسة،وفی البقر ‏ ‏الدخول فی الثالثة علی الأحوط،والمعز کالبقر،وفی الضأن الدخول فی الثانیة ‏ ‏علی الأحوط.‏

‏‏الثانی: الصحّة و السلامة،فلا یجزی المریض حتّی الأقرع علی الأحوط.‏

‏‏الثالث: أن لا یکون کبیراً جدّاً.‏

‏‏الرابع: أن یکون تامّ الأجزاء،فلا یکفی الناقص کالخصیّ،و هو الذی ‏ ‏اخرجت خصیتاه،ولا مرضوض الخصیة علی الأحوط،ولا الخصیّ فی ‏ ‏أصل الخلقة،ولا مقطوع الذنب،ولا مقطوع الاُذن،ولا ما یکون قرنه ‏ ‏الداخل مکسوراً أو مقطوعاً،ولا بأس بما کسر قرنه الخارج أو قطع،ولا یبعد ‏ ‏الاجتزاء بما لا یکون له اذن ولا قرن فی أصل خلقته،والأحوط خلافه،ولو ‏ ‏کان عماه أو عرجه واضحاً لا یکفی علی الأقوی،وکذا لو کان غیر واضح علی ‏ ‏الأحوط،ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه،والأحوط عدم الاجتزاء به،والأحوط ‏‏عدم الاجتزاء بما ابیضّت عینه.‏

‏‏الخامس: أن لا یکون مهزولاً،ویکفی وجود الشحم علی ظهره،والأحوط ‏ ‏أن لا یکون مهزولاً عرفاً.‏


بعض المسائل:

(مسألة 2): لو لم یوجد غیر الخصیّ لا یبعد الاجتزاء به و إن کان الأحوط ‏ ‏الجمع بینه وبین التامّ فی ذی الحجّة من هذا العام،و إن لم یتیسّر ففی العام القابل ‏ ‏أو الجمع بین الناقص و الصوم،ولو وجد الناقص غیر الخصیّ فالأحوط الجمع ‏ ‏بینه وبین التامّ فی بقیّة ذی الحجّة،و إن لم یمکن ففی العام القابل،والاحتیاط ‏ ‏التامّ الجمع بینهما وبین الصوم.‏

‏‏(مسألة 3): لو ذبح فانکشف کونه ناقصاً أو مریضاً یجب آخر،نعم لو تخیّل ‏ ‏السمن ثمّ انکشف خلافه یکفی،ولو تخیّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد ‏ ‏القربة فتبیّن سمنه یکفی،ولو لم یحتمل السمن أو یحتمله لکن ذبح من غیر ‏ ‏مبالاة لا برجاء الإطاعة لا یکفی،ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحکم ثمّ ‏ ‏انکشف الخلاف فالأحوط الإعادة،ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحکم ‏ ‏فانکشف الخلاف فالظاهر الکفایة.‏

‏‏(مسألة 4): الأحوط أن یکون الذبح بعد رمی جمرة العقبة،والأحوط عدم ‏ ‏التأخیر من یوم العید،ولو أخّر لعذر أو لغیره فالأحوط الذبح أیّام التشریق،وإلّا ‏ ‏ففی بقیّة ذی الحجّة،و هو من العبادات یعتبر فیه النیّة نحوها،ویجوز فیه النیابة ‏ ‏وینوی النائب،والأحوط نیّة المنوب عنه أیضاً،ویعتبر کون النائب شیعیاً علی ‏ ‏الأحوط،بل لا یخلو من قوّة،وکذا فی ذبح الکفّارات.‏

‏‏(مسألة 5): لو احتمل نقصاً أو مرضاً فی الهدی فالأحوط الفحص فی ‏‏العیوب التی یحتمل کونها أصلیة،و أمّا العیوب العارضة بعد الخلقة کقطع الاُذن ‏ ‏والذنب فلا یجب الفحص عنها و إن کان أحوط.‏

‏‏(مسألة 6): لو شکّ بعد الذبح فی کونه جامعاً للشرائط أو لا،لا یعتنی به، ‏ ‏ولو شکّ فی صحّة عمل النائب لا یعتنی به،ولو شکّ فی أنّ النائب ذبح أو لا، ‏ ‏یجب العلم بإتیانه،ولا یکفی الظنّ،ولو عمل النائب علی خلاف ما عیّنه الشرع ‏ ‏فی الأوصاف أو الذبح فإن کان عامداً عالماً ضمن ویجب الإعادة،فإن فعل ‏ ‏جهلاً أو نسیاناً ومن غیر عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أیضاً و إن تبرّع ‏ ‏فالضمان غیر معلوم،وفی الفرضین تجب الإعادة.‏

‏‏(مسألة 7): یستحبّ أن یقسّم الهدی أثلاثاً،یأکل ثلثه ویتصدّق بثلثه ویهدی ‏ ‏ثلثه،والأحوط أکل شیء منه و إن لا یجب.‏

‏‏(مسألة 8): لو لم یجد الهدی یضع قیمته عند شخص أمین لیشتری الهدی ‏ ‏ویذبحه فی بقیّة ذی الحجّة بمنی،و إن لم یمکن ففی السنة الآتیة.‏

‏‏(مسألة 9): لو لم یقدر علی الهدی بأن لا یکون هو ولا قیمته عنده یجب ‏ ‏بدله و هو صوم ثلاثة أیّام فی الحجّ وسبعة أیّام بعد الرجوع منه.‏

‏‏(مسألة 10): لو کان قادراً علی الاقتراض بلا مشقّة وکلفة وکان له ما بإزاء ‏ ‏القرض؛أی‌کان واجداً لما یؤدّی به وقت الأداء،وجب الاقتراض و الهدی،ولو ‏ ‏کان عنده من مؤن السفر زائداً علی حاجته ویتمکّن من بیعه بلا مشقّة وجب ‏ ‏بیعه لذلک،ولا یجب بیع لباسه کائناً ما کان،ولو باع لباسه الزائد وجب شراء ‏ ‏الهدی،والأحوط الصوم مع ذلک.‏

(مسألة 11): لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی،ولو اکتسب وحصل له ثمنه ‏ ‏یجب شراؤه.‏

‏‏(مسألة 12): یجب وقوع صوم ثلاثة أیّام فی ذی الحجّة،والأحوط وجوباً أن ‏ ‏یصوم من السابع إلی التاسع،ولا یتقدّم علیه،ویجب التوالی فیها،ویشترط أن ‏ ‏یکون الصوم بعد الإحرام بالعمرة،ولا یجوز قبله،ولو لم یتمکّن من صوم السابع ‏ ‏صام الثامن و التاسع وأخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی،والأحوط أن ‏ ‏یکون بعد أیّام التشریق؛أی‌الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر.‏

‏‏(مسألة 13): لا یجوز صیام الثلاثة فی أیّام التشریق فی منی،بل لا یجوز ‏ ‏الصوم فی أیّام التشریق فی منی مطلقاً؛سواء فی ذلک الآتی بالحجّ وغیره.‏

‏‏(مسألة 14): الأحوط الأولی لمن صام الثامن و التاسع،صوم ثلاثة أیّام ‏ ‏متوالیة بعد الرجوع من منی،وکان أوّلها یوم النفر؛أی‌یوم الثالث عشر،وینوی ‏ ‏أن یکون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.‏

‏‏(مسألة 15): لو لم یصم یوم الثامن أیضاً أخّر الصیام إلی بعد الرجوع من منی ‏ ‏فصام ثلاثة متوالیة،ویجوز لمن لم یصم الثامن الصوم فی ذی الحجّة،و هو ‏ ‏موسّع له إلی آخره و إن کان الأحوط المبادرة إلیه بعد أیّام التشریق.‏

‏‏(مسألة 16): یجوز صوم الثلاثة فی السفر،ولا یجب قصد الإقامة فی مکّة ‏ ‏للصیام،بل مع عدم المهلة للبقاء فی مکّة جاز الصوم فی الطریق،ولو لم یصم ‏ ‏الثلاثة إلی تمام ذی الحجّة یجب الهدی یذبحه بنفسه أو نائبه فی منی،ولا یفیده ‏ ‏الصوم.‏

(مسألة 17): لو صام الثلاثة ثمّ تمکّن من الهدی لا یجب علیه الهدی،ولو ‏ ‏تمکّن فی أثنائها یجب.‏

‏‏(مسألة 18): یجب صوم سبعة أیّام بعد الرجوع من سفر الحجّ،والأحوط ‏ ‏کونها متوالیة،ولا یجوز صیامها فی مکّة ولا فی الطریق،نعم لو کان بناؤه الإقامة ‏ ‏فی مکّة جاز صیامها فیها بعد شهر من یوم قصد الإقامة،بل جاز صیامها إذا مضی ‏ ‏من یوم القصد مدّة لو رجع وصل إلی وطنه،ولو أقام فی غیر مکّة من سائر البلاد ‏ ‏أو فی الطریق لا یجوز صیامها ولو مضی المقدار المتقدّم،نعم لا یجب أن یکون ‏ ‏الصیام فی بلده،فلو رجع إلی بلده جاز له قصد الإقامة فی مکان آخر لصیامها.‏

(مسألة 19): من قصد الإقامة فی مکّة هذه الأیّام مع وسائل النقل الحدیثة ‏ ‏فالظاهر جواز صیام السبعة بعد مضیّ مقدار الوصول معها إلی وطنه و إن کان ‏ ‏الأحوط خلافه،لکن لا یترک الاحتیاط بعدم الجمع بین الثلاثة و السبعة.‏

‏‏(مسألة 20): لو لم یتمکّن من صوم ثلاثة أیّام فی مکّة ورجع إلی محلّه فإن ‏ ‏بقی شهر ذی الحجّة صام فیه فی محلّه،لکن یفصل بینها وبین السبعة،ولو مضی ‏ ‏الشهر یجب الهدی یذبحه فی منی ولو بالاستنابة.‏

‏‏(مسألة 21): لو تمکّن من الصوم ولم یصم حتّی مات یقضی عنه ولیّه الثلاثة، ‏ ‏والأحوط قضاء السبعة أیضاً.‏