مرجع: امام خمینی (ره)
موضوع: طواف الحج وصلاته والسعي

طواف الحجّ، ورکعتاه، والسعی بین الصفا و المروة، وطواف ‏‎ ‎‏النساء، ورکعتاه.‏

و هو خمسة: طواف الحجّ، ورکعتاه، والسعی بین الصفا و المروة، وطواف ‏ ‏النساء، ورکعتاه.‏

(مسألة 1): کیفیة الطواف و الصلاة و السعی کطواف العمرة ورکعتیه و السعی ‏ ‏فیها بعینها إلّافی النیّة،فتجب هاهنا نیّة ما یأتی به.‏

‏‏(مسألة 2): یجوز بل یستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منی الرجوع یوم العید ‏ ‏إلی مکّة للأعمال المذکورة،ویجوز التأخیر إلی یوم الحادی عشر،ولا یبعد ‏ ‏جوازه إلی آخر الشهر،فیجوز الإتیان بها حتّی آخر یوم منه.‏

(مسألة 3): لا یجوز تقدیم المناسک الخمسة المتقدّمة علی الوقوف بعرفات ‏ ‏والمشعر ومناسک منی اختیاراً،ویجوز التقدیم لطوائف:‏

‏‏الاُولی: النساء إذا خفن عروض الحیض أو النفاس علیهنّ بعد الرجوع ولم ‏ ‏تتمکّن من البقاء إلی الطهر.‏

‏الثانیة: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لکثرة الزحام، ‏ ‏أو عجزوا عن الرجوع إلی مکّة.‏

الثالثة: المرضی إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.‏

‏‏الرابعة: من یعلم أنّه لا یتمکّن من الأعمال إلی آخر ذی الحجّة.‏

(مسألة 4): لو انکشف الخلاف فیما عدا الأخیرة من الطوائف-کما لو لم ‏ ‏یتّفق الحیض و النفاس،أو سلم المریض،أو لم یکن الازدحام بما یخاف منه- ‏ ‏لا تجب علیهم إعادة مناسکهم و إن کان أحوط،و أمّا الطائفة الأخیرة فإن کان ‏ ‏منشأ اعتقادهم المرض أو الکبر أو العلّة یجزیهم الأعمال المتقدّمة،وإلّا ‏ ‏فلا یجزیهم،کمن اعتقد أنّ السیل یمنعه أو أنّه یحبس فانکشف خلافه.‏

‏‏(مسألة 5): مواطن التحلّل ثلاثة:الأوّل:عقیب الحلق أو التقصیر،فیحلّ من ‏ ‏کلّ شیء إلّاالطیب و النساء،نعم حرم الصید لاحترام الحرم لا للإحرام.الثانی: ‏

‏‏بعد طواف الزیارة ورکعتیه و السعی فیحلّ له الطیب.الثالث:بعد طواف النساء ‏ ‏ورکعتیه فیحلّ له النساء.‏

(مسألة 6): من قدّم طواف الزیارة و النساء لعذر کالطوائف المتقدّمة لا یحلّ ‏ ‏له الطیب و النساء،و إنّما تحلّ المحرّمات جمیعاً له بعد التقصیر و الحلق.‏

‏‏(مسألة 7): لا یختصّ طواف النساء بالرجال،بل یعمّ النساء و الخنثی ‏ ‏والخصیّ و الطفل الممیّز،فلو ترکه واحد منهم لم یحلّ له النساء لو کان ذکراً ‏ ‏ولا الرجال لو کان انثی،بل لو أحرم الطفل غیر الممیّز ولیّه یجب علی الأحوط ‏ ‏أن یطوف به طواف النساء حتّی یحلّ له النساء.‏

‏‏(مسألة 8): طواف النساء ورکعتاه واجبان،ولیسا رکناً،فلو ترکهما عمداً ‏ ‏لم یبطل الحجّ به و إن لا تحلّ له النساء،بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة ‏ ‏والشهادة علی العقد له.‏

(مسألة 9): لا یجوز تقدیم السعی علی طواف الزیارة،ولا علی صلاته ‏ ‏اختیاراً،ولا تقدیم طواف النساء علیهما،ولا علی السعی اختیاراً،فلو خالف ‏ ‏الترتیب أعاد بما یحصل به الترتیب.‏

‏‏(مسألة 10): یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی عند الضرورة،کالخوف ‏ ‏عن الحیض وعدم التمکّن من البقاء إلی الطهر،لکنّ الأحوط الاستنابة لإتیانه، ‏ ‏ولو قدّمه علیه سهواً أو جهلاً بالحکم صحّ سعیه وطوافه و إن کان الأحوط ‏ ‏إعادة الطواف.‏

‏‏(مسألة 11): لو ترک طواف النساء سهواً ورجع إلی بلده،فإن تمکّن من ‏ ‏الرجوع بلا مشقّة یجب،وإلّا استناب فیحلّ له النساء بعد الإتیان.‏

‏‏(مسألة 12): لو نسی وترک الطواف الواجب:من عمرة أو حجّ أو طواف ‏ ‏النساء،ورجع وجامع النساء یجب علیه الهدی ینحره أو یذبحه فی مکّة، ‏ ‏والأحوط نحر الإبل،ومع تمکّنه بلا مشقّة یرجع ویأتی بالطواف،والأحوط ‏ ‏إعادة السعی فی غیر نسیان طواف النساء،ولو لم یتمکّن استناب.‏

‏‏(مسألة 13): لو ترک طواف العمرة أو الزیارة جهلاً بالحکم ورجع،یجب علیه ‏ ‏بدنة وإعادة الحجّ.‏