مرجع: امام خویی(ره)
موضوع: أحكام السعي

أحكام السعي

تقدم أن السعي من أركان الحج، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع الى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاً، وإن كان الأحوط الأولى العدول الى الإفراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة.

 (مسألة 341): لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين.

(مسألة 342): من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره، فيسعى عنه ويصح حجه.

(مسألة 343): الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب، وإن كان الأقوى جواز تأخيره الى الليل، نعم لا يجوز تأخيره الى الغد في حال الاختيار.

(مسألة 344): حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف، نعم إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط.

(مسألة 345): إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملا غير سعيه الأوّل، فيكون انتهاؤه الى الصفا، ولا بأس بالاتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.

(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً وإن كان الأولى العدول الى حج الإفراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. وأما إذا كان النقص نسياناً، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الاستنابه لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه الى بلده، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام، وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.

(مسألة 347): إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.


الشك في السعي

لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء الى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ.

(مسألة 348): إذا شك -وهو على المروة- في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.

(مسألة 349): حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعيه.