مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: تروك الإحرام

الأول: صيد الحيوان

صيد الحيوان البري وذبحه وأكله وإمساكه والاعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو حبس أو غير ذلك. بل إذا كان معه صيد قبل الإحرام لم يحرم حتى يطلقه، فإن لم يفعل حتى أحرم وجب عليه إطلاقه بعد الإحرام .

(مسألة 136): الأحوط وجوباً للمحرم عدم صيد الحيوان البري المحرم الاكل، بل يحرم عليه قتله.

نعم، يجوز له قتل ما يخاف من ايذائه له. بل يجوز قتل الافعى خصوصاً الأسود منه وكل حية سوء والعقرب والفارة وإن لم يخف منها. كما يجوز أن يرمي الغراب والحدأة والأحوط وجوباً عدم قتلهما بغير الرمي .

(مسألة 137): يجوز قتل البق والبرغوث إذا أراداه أو آذياه، والأحوط وجوباً عدم قتلهما في غير ذلك.

(مسألة 138): لا يجوز قتل هوام الجسد كالقمل والقراد، ويجوز القاؤه عن ثوبه وبدنه إلَّا القمل، فإنه لا يجوز القاؤه. نعم، يجوز نقله من موضع إلى آخر.

(مسألة 139): يحرم إلقاء الحَلَمة عن البعير ويجوز إلقاء القراد عنه.

(مسألة 140): لا بأس بإتلاف بيوض الهوام والقائها عن الثوب والبدن.

(مسألة 141): يجوز قتل جوارح الطير إذا آذت حمام الحرم.

(مسألة 142): إذا ذبح المحرم الصيد في الحل أو الحرم كان بمنزلة الميتة يحرم أكله حتى على المحل، وكذا إذا ذبحه المحل في الحرم. والأحوط وجوباً عدم الصلاة في جلده بل يدفن. وكذا إذا قتله المحرم بالصيد- برميه أو بإرسال الكلب عليه- إذا كان صيده له في الحرم، وأما إذا كان صيده له في الحل فلا يحرم أكله إلَّا على المحرم، وأما المحل فيحل له أكله. وإن كان الأحوط استحباباً له تركه.

(مسألة 143): يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد وإن كان الصائد له محلًا. نعم، إذا كان معه لحم صيد قد صاده مُحل جاز له الاحتفاظ به حتى يُحِل فيأكله.

(مسألة 144): لا بأس بصيد الدجاج الحبشي بل مطلق الدجاج ونحوه مما هو من سنخ الطير إلَّا أنه لا يستقل بالطيران.

(مسألة 145): لا يحرم صيد البحر، وهو الصيد المائي، والمراد به ما يبيض ويفرخ في الماء، وإن كان ماء نهر.

(مسألة 146): لا يحرم صيد الحيوان الاهلي وإن توحش.

(مسألة 147): البيض والفرخ تابع لاصله، فإن حرم صيد أصله حرم‏ أخذه وإن حل صيد أصله حل أخذه.

(مسألة 148): الجراد معدود من الحيوان البري فيحرم صيده وأكله وقتله. وإن كان في الطريق أو المتاع وجب تجنبه مهما أمكن، وإن تعذر ذلك على المحرم فقتل منه شيئاً فلا شي‏ء عليه.

(مسألة 149): إذا تردد الحيوان بين أن يكون برياً وأن يكون بحرياً فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه، أما لو تردد بين كونه برياً وكونه أهلياً فالظاهر جواز أخذه، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه أيضاً.


الثاني: الاستمتاع بالنساء

من محرمات الإحرام الاستمتاع بالنساء بأنواعه من الوطء، والملاعبة، واللمس، والتقبيل بشهوة، بل حتى النظر بشهوة على الأحوط وجوباً. ولا بأس باللمس والنظر بلا شهوة .

(مسألة 150): لا بأس بتقبيل المحارم بلا شهوة. وأما الزوجة فالأحوط وجوباً عدم تقبيلها حتى بلا شهوة.


الثالث: الاستمناء

الثالث: الاستمناء بالعبث بالذكر.


الرابع: عقد النكاح

عقد المحرم النكاح لنفسه ولغيره محلا كان ذلك الغير أو محرماً، ولو فعل كان التزويج باطلًا. ولو أقدم على التزويج عالماً بالتحريم حرمت عليه مؤبداً، وإن كان جاهلا لم تحرم .

(مسألة 151): لو زوّجه الغير فضولًا قبل الإحرام أو بعده لم يكن له الاجازة حال الإحرام ولا يصح بها. نعم، تصح منه الاجازة بعد الإحرام حتى لو تحقّق العقد الفضولي‏ حال الإحرام.

(مسألة 152): يحرم على المحل أن يزوّج المحرم إذا علم بإحرامه.

(مسألة 153): لو زوجه الوكيل حال الإحرام لم يصح وإن كان التوكيل حال الحل. والظاهر جواز التوكيل منه حال الإحرام في التزويج لنفسه ولموكله ولمن له الولاية عليه إذا كان التزويج الموكَّل فيه بعد الإحرام. وكذا تحل الخطبة. وإن كان الأحوط استحباباً الترك في الكل.

(مسألة 154): الأحوط وجوباً للمحرم ترك الشهادة على التزويج بالحضور في مجلسه، ولا بأس بأدائه الشهادة عليه.

(مسألة 155): يجوز للمحرم شراء الجواري وبيعهن وتحليلهن للغير كما يجوز للغير تحليلهن له.

(مسألة 156): يجوز للمحرم الطلاق، وكذا الرجوع فيه حال الإحرام.

(مسألة 157): لا فرق في جميع الأحكام المذكورة بين الرجل والمرأة. بل الأحوط وجوباً لكل منهما إذا كان محلًا أن لا يستمتع بالاخر إذا كان محرماً. بل يحرم لمن أحل من إحرامه أن يواقع امرأته المحرمة.


الخامس: الطيب

الخامس: الطيب. والمحرم منه المسك والعنبر والورس والزعفران. وكذا الكافور للمحرم إذا مات، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. ويكره سائر أنواع الطيب، بل الأحوط استحباباً تركه.

نعم، يستثنى من ذلك خلوق الكعبة وطيبها وخلوق قبر النبي (صلى الله عليه وآله) إذا أصاب ثوب المحرم، فإنه لا تجب إزالته، بل لا تستحب .

(مسألة 158): لا فرق بين أنحاء استعمالات الطيب من التطيب به وشمه وأكله وغير ذلك، بل لو ابتلي به كان عليه سدّ أنفه. نعم، لا يجب سد أنفه عند مروره بسوق العطارين بين الصفا والمروة وإن شمّ طيباً محرّماً على المحرم.

(مسألة 159): لا بأس بأكل ما رائحته طيبة كالتفاح والسفرجل والاترج وبعض البقول ويكره شمها، كما يكره شم الرياحين والاوراد ونحوها من النباتات الطيبة.

(مسألة 160): إذا اضطر المحرم لاستعمال الطيب للتداوي حل له استعماله.

(مسألة 161): لا يجوز للمحرم سدّ أنفه من الرائحة المنتنة. نعم، له التخلص منها بغير ذلك كتغطية الجيفة أو ازالتها أو البعد عنها.


السادس: لبس الثياب

لبس الرجل المحرم الثياب التي تستولي على البدن ولها أكمام تدخل فيها اليدان أو الرجلان، كالقميص والسراويل والقباء والجبة والمعطف والجاكيت وغيرها.

بل الأحوط وجوباً عدم لبس ما يستولي على البدن وتدخل فيه اليدان ولم‏ يكن له أكمام كالملابس الداخلية والبلوزة التي لا اكمام لها.

ولا فرق في حرمة ذلك بين المنسوج والمحيوك المتعارف في عصورنا والملبّد وغيرها.

نعم، يجوز لبس الثياب المذكورة على خلاف هيئتها المعهودة كأن يجعل القميص على كتفيه كالرداء، أو يتّزر به أو يلبس القباء منكوساً أو مقلوباً، من دون أن يدخل يديه في أكمامه، وكذا الحال في الجاكيت والجبة ونحوهما.

(مسألة 162): لا يجوز للمحرم لبس الثوب المزرور، بل إن كان للثوب أزرار لم يزرها. والأحوط وجوباً عدم ضم أحد طرفيه للاخر بغير الازرار كالحزام.

نعم، لا بأس بشد الحزام أو العمامة أو الهميان أو نحوها على الازار أو على البطن مباشرة، والأحوط وجوباً عدم رفعها للصدر.

(مسألة 163): الظاهر جواز لبس المخيط، سواءً كان لخياطته دخل في هيئته كالقميص أم لم يكن كالرداء المكفوف أو المبطّن. نعم، لابد من ملاحظة الشرط السابق.

(مسألة 164): يجوز لبس السراويل لمن لا يجد الازار، كما تقدم في المسألة (120).

(مسألة 165): يجوز للنساء لبس جميع الثياب. نعم، لا تلبس القفازين. قيل: القُفّاز بالضم والتشديد تلبسه المرأة في يديها وتزره على الساعد. والأحوط وجوباً العموم لكل لباس يستر الكفين.

(مسألة 166): الصبيان بحكم الكبار ذكرانا كانوا أم إناثاً.

(مسألة 167): من أحرم في قميص وجب عليه التخلص منه وله نزعه من طرف رأسه وإن استلزم تغطية رأسه. أما إذا لبسه بعدما أحرم فاللازم عليه نزعه‏ من طرف رجليه وإن استلزم شقه.


السابع: الكحل للزينة

الكحل للزينة. بل الأحوط وجوباً عدم استعمال الأسود منه مطلقاً.

وأما الكحل بغير السواد لا للزينة فلا بأس به. ولا بأس به مطلقاً مع الضرورة.


الثامن: النظر في المرآة بقصد الزينة

النظر في المرآة بقصد الزينة، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً.

كما أن الأحوط وجوباً إلحاق النظر في الاجسام الصقيلة التي تفيد فائدة المرآة في الحكاية عن خصوصيات المحكي بها دون ما يحكي حكاية ناقصة. وكذا يجوز النظر في الماء الصافي.

(مسألة 168): إنما يحرم على المحرم أن ينظر لوجهه في المرآة، أما نظره لغير وجهه من جسده فلا بأس به، فضلًا عن نظره لغيره، كنظر السائق في مرآة السيارة للسيارات التي خلفه.

(مسألة 169): لا بأس بلبس العوينات المتعارفة في عصورنا، ما لم تكن زينة أو بقصد الزينة، فإن الأحوط وجوباً تركها. وكذا الحال في كل زينة كالحناء وبعض الثياب المعدة للتزين أو المقصود بها ذلك، عدا ما يأتي في الخاتم والحلي .

(مسألة 170): يستحب عند النظر في المرآة بالوجه المحرّم تجديد التلبية.


التاسع: لبس الخاتم للزينة

لبس الخاتم للزينة. ويجوز لبسه لغير الزينة كلبسه للسُّنة، أو لحفظه‏ من الضياع أو نحو ذلك.


العاشر: الحلي للمرأة

الحلي للمرأة إذا كان للزينة بنحو يخرج عن المتعارف ويلفت النظر، أو أحدثته للإحرام، أو كان مما تخص به زوجها وتتزين به له، ولا بأس بغيره مما تتعود لبسه قبل الإحرام. نعم، لا تظهره للرجال الاجانب .


الحادي عشر: لبس الخف والجورب

لبس الخف والجورب ونحوهما مما يستر ظهر القدم، ولا بأس بما يستر قليلًا منه.

(مسألة 171): الظاهر اختصاص التحريم بالرجال، وإن كان الأحوط استحباباً ترك النساء له أيضاً.

(مسألة 172): إذا اضطر المحرم إلى لبس ما يستر ظهر القدم جاز له لبسه. ويكفي في الاضطرار إلى لبس الخفين أن لا يكون له نعلان ولو مع القدرة على استعارتهما أو استيهابهما. نعم، مع وجدان ثمنهما والقدرة على شرائهما فالأحوط وجوباً عدم لبس الخفين.

(مسألة 173): إذا لم يكن له نعلان ولبس الخفين فالأحوط وجوباً أن يشق ظهرهما بمقدار معتد به.

(مسألة 174): لا بأس بتغطية ظهر القدمين بغير لبس شي‏ء فيهما، كالجلوس عليهما وأسبال الثياب فوقهما ووضعهما تحت الغطاء أو الماء أو نحو ذلك.


الثاني عشر: الفسوق

الثاني عشر: الفسوق؛ وهو الكذب والسباب والمفآخرة. ويلحق به في الحرمة كل كلام قبيح، كالبذاء والغيبة وغيرهما، فتتأكد حرمة هذه الأمور حال الإحرام.نعم، لو صار شي‏ء منها راجحاً شرعاً خرج عن الفسوق ولم يحرم بالإحرام كالكذب للإصلاح.

(مسألة 175): المراد بالمفاخرة بيان الإنسان مفاخرة للآخرين متبجحاً بها ومتعالياً، ولا تتوقف حرمتها حال الإحرام على قصد انتقاص الغير بالوجه المحرم.

نعم، لا بأس ببيان محاسنه لا بقصد التبجح والتعالي.

(مسألة 176): لا يبطل الإحرام بالفسوق ولا بما أُلحق به. وينبغي له الاستغفار والتلبية. كما يستحب بسببه التصدق والتكفير ببقرة.


الثالث عشر: الجدال

الجدال وهو قول: «لا والله» و «بلى والله» في مقام الرد والنزاع. ولا بأس به في جواب المستفهم من دون رد وتنازع وإن كان الأحوط استحباباً تركه وترك مطلق اليمين بالله تعالى. وأما اليمين بغير الله تعالى فلا بأس به.

(مسألة 177): لا بأس بقول: «لا والله» و «بلى والله» في مقام تكريم الاخ المؤمن وعداً بتكلّف شي‏ء له أو منعاً له من ذلك، كما لو أراد أحد أن يقدّم أخاه في المجلس فقال له: «لا والله لا أفعلن» فقال الاخر: «بلى والله لتفعلن».

(مسألة 178): يحصل الجدال المحرّم بالقول المذكور مرة واحدة كذباً. وفي حصوله مع الصدق بالمرة الواحدة أو المرتين المتواليتين إشكال. والأحوط وجوباً تجنبه. نعم، لا إشكال في حصوله بالثلاث المتواليات صدقاً كما لا إشكال في حرمته حينئذٍ.


الرابع عشر: الادهان الطيبة الريح

الرابع عشر: الادهان الطيبة الريح، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً .

 (مسألة 179): لا بأس بالادهان قبل الإحرام بما ليس فيه طيب يحرم على المحرم وإن بقي أثره بعد الإحرام، وكذا بما فيه طيب يحرم على المحرم إذا لم تبق رائحته حين الإحرام.

(مسألة 180): إذا احتاج للتدهين لتشقق الجلد ونحوه جاز الادهان بما ليس فيه طيب، أما ما فيه طيب فالأحوط وجوباً عدم الادهان به إلَّا لضرورة رافعة للتكليف.


الخامس عشر: إزالة الشعر عن البدن

إزالة الشعر عن البدن أو عن الغير- وإن كان محلًا- ولو شعرة واحدة، بل ولو بعض شعرة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 181): يجوز إزالة الشعر إذا لزم من بقائه الضرر، كما لو نبت في أجفان عينيه، أو لزم من بقائه تقرّح محله أو الصداع أو نحو ذلك.

(مسألة 182): لا بأس بإسباغ الوضوء والغسل وإن لزم منه سقوط بعض الشعر، إذا كان الغسل والتخليل بالنحو المتعارف، وأما إذا خرج عن المتعارف فالأحوط وجوباً اجتنابه.

(مسألة 183): الأحوط وجوباً عدم العبث باللحية ونحوها ولو بالنحو المتعارف إذا علم بسقوط بعض الشعر به. ولا بأس به إذا لم يعلم بسقوط بعض الشعر به.


السادس عشر: تغطية الرجل رأسه

تغطية الرجل رأسه- وهو منابت الشعر- وأذنيه بكل ساتر ملاصق كلًا أو بعضاً، حتى حمل شي‏ء عليه.

(مسألة 184): من التغطية الرمس في الماء بل في كل مايع، بل الأحوط وجوباً عمومه للطلي بالطين والحناء ونحوهما (2).

(مسألة 185): لا بأس بتلبيد الشعر بمثل الصمغ مما لا يعد ساتراً عرفاً.

(مسألة 186): لا بأس بتغطية بعض الرأس بالتوسد حال النوم وغيره. ولا يجوز تغطية غير موضع التوسد بساتر خارجي كالرداء.

(مسألة 187): لا بأس بشد الرأس بعصابة للصداع وشد الجرح ونحوهما من موارد الحاجة العرفية.

(مسألة 188): لا بأس بوضع حبل القربة ونحوه على الرأس. كما لا بأس بصب الماء على الرأس وإفاضته عليه وبستر الرأس باليد وغيرها من جسده.

(مسألة 189): لا يجوز للمرأة تغطية وجهها بقناع أو غيره، ولها إسدال ثوبها من رأسها على وجهها. والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يبلغ طرف الأنف الاعلى. ولا بأس بمماسة الثوب المسدل للجبهة وما قاربها .

(مسألة 190): يجوز للرجل ستر الوجه عند النوم بثوب ونحوه، وكذا للمرأة من دون أن تتنقب.


السابع عشر: التظليل

السابع عشر: التظليل للرجل حال السير، بأن يسير ومعه ظلاله يسير معه كالراكب في السيارة أو القطار أو السفينة المسقفة وفي القبة على الحيوان، والماشي وعليه مظلته. أما المرأة والصبيان فيجوز لهم ذلك.

(مسألة 191): لا بأس بالاستقرار تحت الظل كالجلوس في الغرف وتحت الخيمة، وفي السيارة المسقفة حال وقوفها.

(مسألة 192): لا بأس بالسير تحت الظل المستقر، كظل الجدران والاشجار والإنفاق وغيرها.

(مسألة 193): لا يجوز التظليل حال السير من أحد الجانبين وإن لم يكن الظلال فوق الرأس.

نعم، لا بأس بالحاجب من أحد الجانبين لأسافل الجسد، كالرجلين وبعض البدن بنحو يصدق معه البروز عرفاً، كالجلوس في السيارة الصغيرة المقلوع سقفها وإن استلزم ستر الرجلين ونصف البدن، بل في السيارة الكبيرة والمكشوفة وإن ارتفع جانبها.

وكذا لا بأس بكشف المحمل أو السيارة وإن بقيت بعض الاعمدة والقواطع غير العريضة .

(مسألة 194): لا بأس بالسير في جنب الظلال غير التابع للسائر، كالسير في ظل الجمل الماشي أو المحمل أو السيارة والأحوط وجوباً عدم المشي تحتها.

(مسألة 195): يجوز التظليل ببعض الجسد، كاليد.

(مسألة 196): لا فرق في حرمة التظليل بين الليل والنهار، والحر والبرد، وغيرها .

(مسألة 197): يجوز التظليل للضرورة كالخوف من المرض. وليس منها سياقه السيارة الخاصة إلَّا مع لزوم الضرر المالي أو البدني من تركها.


الثامن عشر: الإدماء

الثامن عشر: الإدماء، بالحجامة أو الفصد أو قلع الضرس أو الحك أو غيرها. إلَّا مع الحاجة لذلك عرفا، كالخوف من ترك الحجامة وإيذاء الموضع المقتضي للحك أو وجع الضرس المقتضي لقلعه .

(مسألة 198): يجوز السواك للمحرم، بل يستحب، لكن إن أمكن تجنب الإدماء به وجب تجنبه، وإلَّا جاز وإن لزم منه الإدماء.


التاسع عشر: الاخذ من الاظفار

التاسع عشر: الاخذ من الاظفار وإن طالت حتى بعض الظفر. إلَّا أن تؤذيه بنحو معتد به، فيجوز الاخذ منها حينئذٍ .


العشرون: حمل السلاح

العشرون: حمل السلاح بنحو يعد متسلحاً عرفاً، إلَّا أن يخاف عدواً. ولابأس بحمله إذا لم يصدق عليه أنه متسلح به.


تتميم: في حكم الحرم‏

يحرم على المحرم والمحل في الحرم أمران:

الأول: الصيد. فلا يجوز الصيد في الحرم، وإذا دخل المحل بالصيد إلى الحرم حرم عليه امساكه ووجب ارساله. كما يحرم ذبحه، ويحرم لحمه لو ذبح حتى على المحل.

نعم، لو ذبح في الحل جاز أكله في الحرم للمحل دون المحرم.

(مسألة 199): يحل صيد البحر في الحرم، كما يحل إمساك الحيوان الاهلي وذبحه فيه ويجوز للمحل قتل النمل والبق والقمّل. ويجري هنا جملة من الفروع المتقدمة في صيد المحرم ولا مجال لاطالة الكلام فيها.

الثاني: قلع كل نابت في الحرم وقطعه وجزّه بل حتى إتلافه بمثل الحرق، بل يترك بحاله. ويستثنى من ذلك أُمور ..

الأول: الإتلاف بمثل مشي الإنسان عليه أو مشي دابته أو سيارته بالنحو المتعارف.

الثاني: الاذخر، وهو نبت معروف طيِّب الريح.

الثالث: النخل وشجر الفواكه.

الرابع: كل شجر أو نبت غرسه المكلف أو أنبته.

الخامس: كل ما نبت في ملك المكلف- من دار أو منزل أو غيرهما- بعد تملكه له، دون ما نبت بنفسه قبل تملكه له، وأما إذا اشترى ملكاً من غيره وكان ذلك الغير قد غرس فيه شيئاً فباعه ولم ينزعه فالأحوط وجوباً للمشتري أن لا ينزعه ولا يقطعه.

السادس: ما تأكله الحيوانات، فإنه يجوز للإنسان أن يترك حيواناته ترعى في الحرم وتأكل من نباته ما شاءت. والأحوط وجوباً أن لا يحتش لها بنفسه.