ويستحب لمن أراد العمرة أن يوفر شعره في الشهر الذي يريد إيقاعها فيه، وأفضل منه أن يوفره من قبل شهر منها.
(مسألة 82): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتهيأ له بتنظيف بدنه، وتقليم أظفاره، والاخذ من شاربه، وإزالة شعر ابطيه بنتف أو نورة، وازالة شعرعانته بحلق أو نورة. ويجزيه إزالتهما قبل أقل من خمسة عشر يوماً، لكن يستحب حينئذٍ إعادته عند الإحرام.
(مسألة 83): يستحب السواك والغسل للإحرام.
(مسألة 88): الأفضل أن يكون الإحرام عند الزوال، بعد صلاة الظهر، وإلَّا فبعد أي فريضة، وإن لم تكن فيتنفل له بست ركعات، أو أربع ركعات أو ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها بالتوحيد، وفي الثانية بالجحد، وهي: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ».
(مسألة 89): يستحب للمحرم أن يشترط عند نية الإحرام على الله تعالى أن يحله حيث حبسه. وللشرط المذكور فائدة يأتي التعرض لها في مبحث المحصور والمصدود من الخاتمة.
(مسألة 90): إذا فرغ من يريد الإحرام من الصلاة التي يريد الإحرام بعدها استحب له أن يدعو بالمأثور، والوارد في ذلك دعاءان لإحرام عمرة التمتع:
أحدهما: مختصر، وهو ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) تقول: «اللهم إني أُريدُ (أردت) ما أمَرتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بالعُمرةِ إلى الحجِّ فيَسِّر لي ذلك وتَقَّبله مِنّي وَأَعنّي عَلَيهِ وَحلّني حَيث حَبَستَني بِقَدَرِك الذي قَدَّرتَ عَليَّ، أَحرَمَ لَكَ شَعْري وَبَشَري مِنَ النِّساءِ وَالطيبِ وَالثِّياب».
الثاني: ما رواه معاوية بن عمار أيضاً عنه (عليه السلام) قال: فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقول: «اللهُمَّ إِنّي أَسأَلُكَ أَنْ تَجعَلَني ممَّن استَجابَ لَكَ وَآمنَ بِوَعدِكَ وَاتَّبعَ أَمرَكَ فَإِنّي عَبدُكَ وَفي قَبْضَتِكَ لا أُوقي إلَّا ما وَقَيْتَ وَلا آخذُ إلَّا ما أَعْطَيتَ وَقدْ ذَكَرتَ الحجَّ فَأَسأَلُكَ أَنْ تَعزِمَ لي عَلَيهِ عَلى كِتابِكَ وَسُنّةِ نَبِّيكَ (صلى الله عليه وآله) وَتقوِّيَني عَلى ما ضَعُفْتُ عَنهُ وَتُسَلِّمَ مِنّي مَناسِكي في يُسرٍ مِنْكَ وَعافِيةٍ وَاجْعَلنِي مِن وَفدِكَ الذَّينَ رَضِيتَ وَارتَضَيْتَ وَسَمَّيتَ وَكَتَبْتَ. اللهُمَّ إِني خَرَجْتُ مِن شُقَّةٍ بَعيدَةٍ وأَنفَقْتُ مالِي ابتِغاءَ مَرضاتِكَ. اللهُمَّ فَتَمِّمْ لي حَجَّتي وَعُمرَتي. اللهُمَّ إِني أُريدُ التَّمتُعَ بِالعُمرةِ إلى الحجِّ عَلى كِتابِكَ وَسُنَّةِ نَبِّيكَ (صلى الله عليه وآله) فإنْ عَرضَ لي عارِضٌ يَحبسني فَحلّني حيثُ حَبَستَني لقَدرك التي قَدَّرتَ عَليّ. اللهُمَّ إنْ لم تَكنْ حَجةً فعُمرةً، أَحرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَري وَلحَمِي وَدَمي وَعِظامِي وَمُخِّي وَعَصَبي مِنَ النِّساءِ وَالثِّيابِ وَالطِّيبِ أبتَغِي بِذلِكَ وَجهَكَ وَالدار الآخرَة».
ثم يلبس ثوبي الإحرام يجعل أحدهما إزاراً والآخر رداء ثم ينوي الإحرام ويعقده بالتلبية مقارنة للنية.
(مسألة 91): يستحب للرجل الجهر بالتلبية، ولا يستحب ذلك للمرأة.
(مسألة 92): يستحب تكرار التلبية سبعين مرة فصاعداً، كما يستحب تكرارها عند الاستيقاظ من النوم، وبعد كل فريضة وعند الركوب على البعير وحين ينهض من البعير، والأولى إلحاق كل مركوب بالبعير برجاء المطلوبية. كما يستحب تكرارها عند كل علو وهبوط وعند ملاقاة الركب، ويستحب الاكثار منها في الاسحار.
(مسألة 93): لا يعتبر في استحباب التلبية الطهارة، بل تستحب من الجنب والحائض وغيرهما.
(مسألة 94): الأحوط وجوباً لمن شاهد بيوت مكة قطع التلبية. والمراد بها مكة القديمة وحيث لا يتيسر لنا ضبطها اليوم فالأحوط استحباباً قطعها عند احتمال الوصول إليها. وإن كان الظاهر الجواز حتى يقطع بالوصول إليها.