(مسألة 80): يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تختضب بالحناء قبل الإحرام على نحو يبقى أثره إلى ما بعده، والأحوط وجوباً عموم ذلك للرجل.
(مسألة 81): يكره لمن أراد الحج أن يأخذ من شعر رأسه ولحيته قبل شهر من الحج بل الأفضل أن يوفره من أول شهر ذي القعدة والأفضل منه أن يوفره من مضي عشرة أيام من شهر شوال.