مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: شروط الطواف

الأول: النية

النية. بأن يقصد بدورانه الطواف المشروع قربة لله تعالى، وحينئذٍ لابد من عدم وقوعه بوجه مبعِّد عن الله يتعذر معه التقرب، كما لو استلزم التصرفَ في اللباس المغصوب أو الاعتداء على من يحرم الاعتداء عليه أو نحو ذلك مما يمنع من التقرب بالطواف مع الالتفات.

نعم، لا يبطل الطواف مع الغفلة عن جهة المبعدية، لإمكان التقرب حينئذٍ نظير ما ذكرناه في الصلاة.

(مسألة 247): لابد في النية من تعيين الطواف المنوي من كونه طواف عمرة أو حج أو طوافاً مستحباً أو منذوراً. ويكفي تعيينه إجمالًا، كما إذا نوى أن يطوف‏ الطواف الذي أمره به المرشد .

(مسألة 248): يكفي في النية القصد، والأولى التلفظ بما ينويه فيقول في طواف عمرة التمتع لحج الإسلام مثلًا: «أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع لحجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى».


الثاني: الابتداء بالحجر الأسود

الابتداء بالحجر الأسود باتجاه باب الكعبة، ثم حِجْر إسماعيل (عليه السلام)، ثم الملتَزَم في ظهر الكعبة حتى يختم بالحجر الأسود.

ويلزم الاحتياط بإدخال أول الحجر الأسود في أول الشوط الأول، وآخره في آخر الشوط السابع، مع نية ما هو المشروع في علم الله من الطواف من أول الحجر

(مسألة 249): من بدأ في طوافه بغير الحَجَر لم يعتد بذلك الشوط، فلو أكمل سبعة أشواط كان بحكم من نقص من طوافه شوطاً واحداً، ويأتي الكلام فيه، وإن كان الأحوط استحباباً استئناف طواف تام، بل لا ينبغي ترك ذلك لمن يتيسر له.


الثالث: جعل الكعبة على اليسار

جعل الكعبة على جهة اليسار على الأحوط وجوباً، فلا يكتفي بالاستدارة حولها وهو مستقبل أو مستدبر لها، ولا يجعلها على يمينه مع المشي إلى الخلف. ولو وقع بعضه على بعض هذه الوجوه رجع وتداركه بنحو تكون الكعبة على يساره.

نعم، لا تجب المداقة في ذلك، فلا يضر الانحراف اليسير خصوصاً عند المرور بأركان الكعبة.

كما لا بأس بالانحراف المعتد به عند استلام الحجر الأسود باليمين حين المرور عليه وإن صادف السير خطوات قليلة حال الانحراف المذكور. وكذا عند استلام الملتَزَم في ظهر الكعبة الشريفة .

(مسألة 250): إذا انتهى في الطواف لحِجْر إسماعيل (عليه السلام) لزم جعل الحِجْر على اليسار بالنحو المتقدم، ولا يجب مع ذلك جعل الكعبة على اليسار، ولا داعي‏ للتحفظ على ذلك والتقيد به.


الرابع: إدخال حِجْر إسماعيل (ع) في الطواف

إدخال حِجْر إسماعيل (ع) في الطواف بأن يطوفه حوله وحول الكعبة معاً، ولا يصح الطواف بالكعبة وحدها بأن يدخل ويخرج من فتحتي الحِجْر ويجعل باقي الحِجْر عن يمينه والكعبة عن يساره. وإن فعل ذلك في شوط لم يعتد به وأعاده، ولا حاجة إلى إعادة الطواف من رأس .


الخامس: أن لا يمشي على شاذروان الكعبة

أن لا يمشي في طوافه على شاذروان الكعبة ولا على حائط حِجْر إسماعيل (عليه السلام) على الأحوط وجوباً.

والشاذروان هو أساس الكعبة الخارج عن سمت حائطها. بل الأحوط وجوباً أيضاً أن لا يمد يده ونحوها فوق الشاذروان وحائط الحِجْر، بل يخرج بجميع جسده عنهما.

نعم، يجوز مس ظاهر الشاذروان وحائط الحِجْر بيده وسائر أجزاء بدنه، بل يجوز الطواف حولهما مماساً لهما وإن صار بعض أجزاء البدن فوقهما .

وان لم يكن عن نسيان فعليه تدارك النقصان بنفسه أو نائبه مع عدم فوت محل التدارك أيضاً، لكن مع إعادة ما يترتب على الطواف كصلاته وكالسعي وغيرهما على الأحوط وجوباً. ومع فوت محل التدارك فالأحوط وجوباً بطلان الحج.

والمعيار في فوت محل التدارك تضيق وقت الحج في طواف عمرة التمتع، وخروج ذي الحجة في طواف الحج.

أما إذا كان أكثر من النصف فلابدّ من استئناف الطواف في غير النسيان. وهو الأحوط وجوباً في النسيان فيأتي بطواف مردد بين التمام والإتمام، هذا مع عدم فوت محل التدارك أما مع فواته فيبطل الحج إلّا مع النسيان وإلا في طواف النساء، بل يلحقه حكم من ترك الطواف نسياناً، أو طواف النساء.


السادس: أن لا يتجاوز عن مقدار ما بين البيت ومقام إبراهيم (ع)

أن لا يتجاوز في المطاف عن مقدار ما بين البيت ومقام إبراهيم (ع) - وهو ثلاثة عشر متراً تقريباً - من جميع الجهات

(مسألة 251): حِجْر إسماعيل (ع) وإن لم يكن من البيت الشريف، إلَّا أنه لا يستثنى من مقدار المطاف المتقدم، بل يبقى المطاف من جانبه بقدر المطاف من سائر الجوانب.


السابع: العدد، وهو سبعة أشواط

(مسألة 252): لو نوى عند الشروع في الطواف أن يطوف أكثر من سبع أو أقل من سبع، فإن رجع ذلك إلى قصد امتثال أمر آخر غير الأمر الشرعي المعهود بطل طوافه رأساً، وعليه استئنافه، ولا ينفع في تصحيحه الإتيان بالسبع والاقتصار عليها.

وإن رجع إلى التشريع أو الخطأ في تشخيص المأمور به شرعاً مع قصد الأمر المعهود لم يبطل طوافه رأساً، بل يصح إن أتى بالسبع واقتصر عليها، وإن زاد أو نقص جرى ما يأتي في حكم الزيادة والنقيصة.

لكن الصورة الأولى تحتاج إلى تكلف يبعد وقوعه جداً، والصورة الثانية هي الأنسب بالوضع الطبيعي، فيتعين الحمل عليها .

(مسألة 253): من نقص في طوافه عمداً أو سهواً أجزأه تدارك ما نقص إلَّا مع الخروج عن المطاف فإن الأحوط وجوباً له الاستئناف إذا كان الخروج قبل تجاوز النصف أما إذا كان بعد تجاوز النصف فإنه يتم ما نقص .

وصلى للفريضة ركعتين ثم ذهب للسعي فإذا أتمه رجع وصلى ركعتين لطواف النافلة. وإن لم يلتفت حتى فرغ من طوافه وخرج عن المطاف فالأحوط وجوباً إعادة الطواف.

(مسألة 254): من نقص من طوافه شوطاً غير عامد وجب عليه إكماله بشوط واحد بنفسه، فإن فاته ذلك حتى أتى أهله وجب عليه أن يستنيب فيه، لكنه لا يمنعه من التحلل من الإحرام .

(مسألة 255): من زاد في طوافه عمداً بطل طوافه، ومن زاد سهواً فإن لم يكمل شوطاً كان له قطعه، ويجتزئ بالأشواط السبعة، وإن أكمل شوطاً أتم أربعة عشر شوطاً، وكان له طوافان، فإن كان شرع في طواف الفريضة جعل الثاني هو الفريضة، والأول نافلة، وصلى للفريضة ركعتين ثم ذهب للسعي، فإذا أتمه رجع وصلى ركعتين لطواف النافلة، وإن لم يلتفت حتى فرغ من طوافه وخرج عن المطاف فالأحوط وجوباً أن يعيد الطواف.

(مسألة 256): إذا شك في صحة الطواف بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في صحة جزء منه بعد مضيه والدخول فيما بعده من الأجزاء، كما لو شك في الخروج من حد المطاف المتقدم في الشوط السابق على الشوط الذي هو فيه .

طويل في الطواف. نعم لو فعل أجزأته صلاة الطواف بعده.

(مسألة 257): إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف ومضيه لم يلتفت وبنى على تماميته .

(مسألة 258): إذا شك في عدد الأشواط في آخر الطواف فإن تيقن تمامية السابع وشك في الزيادة لم يلتفت وبنى على السبعة واجتزأ بطوافه.

أما في غير ذلك فإنه يستأنف حتى لو شك بين إكمال ستة وإكمال سبعة على الأحوط وجوباً.

نعم، لو جهل حينئذٍ فجاء بالسابع واجتزأ بطوافه وخرج عن المطاف أجزأه ذلك، وإن كان الأفضل له الإعادة، بل هو الأحوط استحباباً.

هذا كله في طواف الفريضة، وأما في طواف النافلة فإنه يبني على الاقل ويتم طوافه في جميع الصور .

(مسألة 259): يجوز للطائف أن يتَّكل في إحصاء عدد الأشواط على صاحبه، فيجزيه إحصاؤه ولا يضره الشك معه.