مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: واجبات الطواف

الأول: الطهارة من الحدث

الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر إن كان واجباً، وهو ما كان جزءاً من حج أو عمرة والأحوط وجوباً اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في المستحب.

نعم، لا تشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر- وإن كان الأفضل إيقاعه بها- وإنما تشترط في صلاته لا غير .

يعيد الصلاة والطواف وما بعدهما من الأعمال.

(مسألة 260): المسلوس والمبطون اللذان لا فترة لهما تسع الطهارة والطواف يستنيبان في الطواف والأحوط وجوباً مع ذلك أن يطوفا بأنفسهما مع قدرتهما بطهارة اضطرارية، فمع إمكان الطواف المتقطع بالطهارة يأتيان به، ومع تعذره يفردان الطواف بوضوء والصلاة بوضوء .

(مسألة 261): المستحاضة الكثيرة لابد لها من الغسل للطواف وصلاته، ويجزيها عن الوضوء لهما، وليس لها الاجتزاء بالغسل للصلاة اليومية.

والمستحاضة المتوسطة تجتزي بغسل اليوم للطواف وصلاته، كما تجتزئ به للصلاة اليومية، بل لو أوقعت الطواف عقيب الغسل بلا فصل بالصلاة أو غيرها اجتزأت به عن الوضوء للطواف ولصلاته.

والمستحاضة القليلة يجزيها الوضوء للطواف وصلاته وإن كان الأحوط استحباباً تجديد الوضوء لصلاته فيها وفي المتوسطة .

(مسأله 262): اذا تعذرت الطهارة المائیة للطواف اجزأه التیمم.

(مسألة 263): إذا شك في الطهارة قبل الطواف تطهَّر له. وإن شك فيها بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على صحة الطواف. وتطهَّر لما يأتي به بعد ذلك من أعماله المشروطة بالطهارة.

أما لو شك في الطهارة في أثناء الطواف، فاللازم تجديد الطهارة له، والأحوط وجوباً الإتيان بطواف تام مردد في نيته بين إتمام الطواف الأول واستئناف طواف آخر.


الثاني: طهارة البدن واللباس

طهارة البدن واللباس من كل نجاسة حتى الدم دون الدرهم ودم الجروح والقروح. نعم، لا يضر نجاسة المحمول وما لا تتم به الصلاة .

(مسألة 264): لو جهل النجاسة أو نسيها فطاف صح طوافه ولو كان قد صلى صلاة الطواف أعادها فقط مع النسيان دون الجهل. ولو علم بالنجاسة أو ذكرها في أثناء الطواف، فإن استطاع التخلص منها في مكانه- ولو بنزع الثوب- فعل، وإلَّا كان له الخروج لتطهير الثوب أو تبديله ثم يرجع فيتم طوافه، ولا حاجة لاستئنافه.

وإن كان الأحوط استحباباً فيما إذا كان التفت للنجاسة قبل إكمال الشوط الرابع أن يأتي بطواف تام مردداً في نيته بين إكمال الطواف الأول واستئناف طواف آخر. ويجري الحكم المذكور فيما لو أصيب بالنجاسة في أثناء الطواف .

(مسألة 265): الأحوط استحباباً أن يراعى في اللباس حال الطواف جميع ما يعتبر في لباس المصلي كعدم كونه من أجزاء مالا يؤكل لحمه وعدم كونه حريراً وغير ذلك.


الثالث: الختان

الختان للرجل والصبي، دون المرأة والصبية. من دون فرق بين طواف الحج والعمرة والطواف الابتدائي المستحب. ولا يظهر أثر ذلك إلَّا في المستحب وأما في الحج وعمرة التمتع فمع عدم الختان يبطل الإحرام من رأس.

وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً كما تقدم في آخر فصل أنواع الحج إجمالًا .


الرابع: ستر العورة

ستر العورة؛ فيحرم كشفها مع وجود الناظر المحترم. ويبطل الطواف مع العلم والعمد ولو مع عدم وجود الناظر على الأحوط وجوباً. ولا يبطل مع الجهل والنسيان.