مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: احكام الطواف

أحكام الطواف

(مسألة 266): يجب الطواف في عمرة التمتع مرة واحدة، وهو أول ما يجب فيها بعد الإحرام ودخول مكة المعظمة قبل السعي. ولا يجب فيها طواف آخر للنساء. أما في العمرة المفردة فيجب طواف آخر للنساء بعد السعي والحلق أو التقصير.

(مسألة 267): يجب في الحج بجميع أقسامه طوافان ..

الأول: طواف الزيارة بعد أعمال منى.

الثاني: طواف النساء بعد السعي. وهو آخر ما يجب على من يحج.

(مسألة 268): الطواف ركن في عمرة التمتع، وكذا الطواف الأول في العمرة المفردة والحج بأقسامه. فتبطل عمرة التمتع بتركه عمداً أو جهلًا حتى يتضيق وقت الوقوف بعرفة للحج، ويبطل الحج بأقسامه بتركه عمداً أو جهلًا حتى يخرج ذو الحجة. وتبطل العمرة المفردة بتركه في تمام العمر. وعلى المكلف قضاء النسك الذي بطل.

(مسألة 269): لا يبطل الحج ولا العمرة بترك الطواف نسياناً، بل يجب على المكلف تداركه بنفسه، إلَّا أن يتعذر أو يشق عليه، فله أن يستنيب فيه.

(مسألة 270): إذا بطلت عمرة التمتع بترك الطواف فالأحوط وجوباً عدم‏ التحلل إلَّا بالإتيان بأعمال حج الافراد، لاحتمال انقلاب حجه افراداً كالمضطر. وإذا بطل الحج بترك الطواف فالأحوط وجوباً عدم التحلل إلَّا بعمرة مفردة.

نعم، إذا كان تركه للطواف للجهل بوجوبه حتى أحلّ من حجه ورجع إلى أهله، فلا يحتاج إلى عمرة.

(مسألة 271): إذا بطل الحج بترك الطواف وجب قضاؤه في العام القابل. وكذا إذا بطلت عمرة التمتع فإنه لا يقع حج التمتع حينئذٍ بل يجب قضاؤه.

(مسألة 272): من ترك الطواف جهلًا حتى مضى محله وجب عليه أن يفدي ببدنة، وهو الأحوط وجوباً في الترك العمدي. أما من تركه نسياناً فلا يجب عليه الفداء إلَّا أن يواقع فيفدي ولو بشاة، والأحوط استحباباً بدنة.

(مسألة 273): لا يبطل الحج ولا العمرة بترك طواف النساء، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

(مسألة 274): لا يتعين على المكلف أن يطوف مستقلًا، بل يجوز له أن يطوف مستعيناً بشي‏ء، كما إذا اعتمد على عصاً أو اتكأ على شخص آخر. بل يجوز له أن يطوف راكباً على حيوان أو في عربة إذا كان مسيطراً على حركة مركوبة، بحيث تستند إليه حركته ويتحكم فيها، أما إذا استندت حركته لغيره فلا يجوز اختياراً، كما إذا حمله إنسان فطاف به أو ركب عربة يدفعها إنسان آخر يتحكم في حركتها

(مسألة 275): إذا عجز المكلف عن الطواف بنفسه- ماشياً أو راكباً- جاز أن يطوف به غيره فيحمله ويطوف به، أو يركب عربة يدفعها غيره ويتحكم فيها. ويستحب أن يخط برجليه الارض حينئذٍ. والأحوط وجوباً أن ينويا معاً، فينوي هو الطواف المطلوب منه، وينوي الطائف به أنه يطوف به الطواف المذكور.

ومع تعذر النية منه- كالصبي الذي لا يعقل والمغمى عليه إذا أمكن الطواف بهما- ينفرد بالنية من يطوف به ويتولى ذلك وليُّه، أو يأمر مَن يقوم بذلك. وقد تقدم في فصل واجبات الإحرام بيان الولي .

(مسألة 276): إذا تعذر الطواف به أيضاً أجزأه أن يستنيب غيره في الطواف عنه، فتبرأ ذمته بطواف النائب لا بنفس النيابة، كما هو الحال في جميع موارد النيابة، ويشترك النائب والمنوب عنه في النية، فهو ينوي الاستنابة في الطواف، والنائب ينوي تفريغ ذمته بطوافه عنه .

(مسألة 277): إذا تعذرت الاستنابة منه- كالصبي الذي لا يعقل، والمغمى عليه- ناب عنه وليُّه، وحينئذٍ يقوم وليُّه مقامه في النية.

(مسألة 278): من أحدث في أثناء الطواف الواجب، فإن كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه وعليه استئنافه، وإن كان بعد تجاوز النصف اعتد بما أتى به ووجب عليه إتمامه بعد الطهارة.

نعم، إذا كان الحدث بجنابة اختيارية ففي طواف النساء يجري التفصيل المذكور، اما في الطواف الذي هو جزء من حج أو عمرة فالأحوط وجوباً- مع تجاوز النصف- الاستئناف بإتيان سبعة أشواط مردداً في نيتها بين أن تكون متممة للطواف الأول وأن تكون طوافاً مستقلًا .

(مسألة 279): إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف المستحب قطعته وكان لها بعد طهرها إتمامه من حيث قطعته مطلقاً.

(مسألة 280): إذا حاضت المرأة في الطواف الواجب قبل تجاوز النصف بطل طوافها، فإن كانت في عمرة التمتع كانت بحكم من حاضت قبل الطواف وقد تقدم التعرض له في فصل أنواع الحج.

وإن حاضت بعد تجاوز النصف اعتدت بما طافت، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر.

وإن كانت في عمرة التمتع فإن طهرت في سعة الوقت للحج وجب عليها تتميم الطواف وإكمال أعمال العمرة قبل الإحرام للحج.

وإن ضاق وقت الحج أتمت بقية أعمال العمرة، ثم أحرمت للحج ثم قضت ما بقي عليها من الطواف بعد الطهر إذا رجعت إلى مكة بعد أعمال منى يوم النحر.

وهكذا الحال إذا حاضت بعد إكمال الطواف قبل صلاته، فإنها تعتد بالطواف، وليس عليها بعد أن تطهر إلَّا الصلاة، فإن كانت في عمرة التمتع أتت بها قبل الحج مع سعة الوقت وبعده مع ضيق الوقت .

(مسألة 281): إذا أجهده الطواف جاز له أن یستریح و یتم طوافه بعد ذلک. و لایخرج من المطاف حینئذ، فإن خرج جری علیه حکم من قطع الطواف، علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 282): یجوز قطع الطواف سواءً کان طواف فریضة أم نافلة.

(مسألة 283): من قطع طواف النافلة كان له إكماله والبناء على ما مضى منه سواءً تجاوز النصف أم لا.

أما من قطع طواف الفريضة وخرج عن المطاف، فإن كان قد تجاوز النصف كان له إكماله والبناء على ما مضى منه، وإن لم يتجاوز النصف بطل طوافه وكان عليه استئنافه، سواءً كان القطع بلا عذر، أم لحاجة نفسه، أم لقضاء حاجة غيره، أم لمرض عجز معه عن إكمال الطواف.

نعم، مع العجز له أن يستنيب من يتم طوافه، ولا يجب عليه انتظار القدرة على الإكمال بنفسه

(مسألة 284): يجوز قطع الطواف إذا اقيمت صلاة الفريضة ولو من قبل المخالفين للصلاة معهم. وكذا لصلاة الوتر إذا تضيق وقتها. ويبني في الموضعين على ما وقع من طواف ويتمه بعد الصلاة وإن كان لم يتجاوز النصف.

نعم، الأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما إذا لم يخرج من المسجد .

(مسألة 285): القران في الطواف هو أن يجمع المكلف بين طوافين أو أكثر من دون أن تتخلل صلاة ركعتي الطواف بل يؤخر الصلاة للطوافين أو للطوافات التي قرن بينها بعد الفراغ منها.

وهو محرم في الفريضة، بمعنى: أن يقرن بين فريضتين، بل الأحوط وجوباً أن لا يقرن بين فريضة ونافلة، فإن فعل ذلك لم يعتد بالطوافين معاً.

أما في النافلتين فلا بأس به، وإن قيل: إنه مكروه .