صلاة الطواف تابعة له، فإن كان واجباً وجبت، وإن كان مندوباً فهي مندوبة، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تركها.
وهي ركعتان كصلاة الصبح، إلَّا أنه لا أذان ولا إقامة فيها، ويتخير المكلف فيها بين الجهر والاخفات.
ويستحب قراءة سورة التوحيد- وهي قل هو الله أحد- في أُولاهما، وسورة الجحد- وهي قل يا أيها الكافرون- في الثانية.
(مسألة 289): تجب المبادرة العرفية لصلاة الطواف بعد الفراغ منه، ولا يجوز الفصل المعتد به بينهما.
نعم، مع القران بين طوافين أو أكثر له تأخيرها بعد الطوافات، على ما تقدم .
(مسألة 290): يجب الإتيان بصلاة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)
- وهو الصخرة التي عليها أثر قدمه- قريباً منه بنحو يصدق عرفاً أنه عنده. ومع تعذر ذلك فالأحوط وجوباً رعاية الأقرب إليه فالأقرب من بقاع المسجد مع المحافظة على كونها خلفه. ولا يجب الانتظار من أجل القدرة على إيقاعهما بقربه، إلَّا مع قصر المدة، فالأحوط وجوباً الانتظار .
(مسألة 291): يجوز الإتيان بصلاة الطواف المندوب في أي بقعة من المسجد، بل يجوز الإتيان بها خارج المسجد في مكة المعظمة.
(مسألة 292): من نسي صلاة الطواف حتى دخل في السعي، فالأحوط وجوباً له أن يقطع السعي ويصليها عند المقام، ثم يرجع فيتم سعيه من حيث قطعه، وإن ذكرها بعد إكمال السعي صلاها عند المقام متى تذكر، ولا يجب عليه إعادة السعي.
ولو خرج من مكة فذكر وهو في الأبطح أو نحوه من الأماكن القريبة- التي هي في عصورنا من مكة- فالواجب عليه الرجوع لصلاتها عند المقام، وأما إذا كان أبعد من ذلك- ولو في منى- أجزأه أن يصليها في مكانه أو يستنيب من يصليها عنه عند المقام.
وإن كان الأفضل أن يرجع بنفسه فيصليها عند المقام، بل هو الأحوط استحباباً إذا لم يكن الرجوع شاقاً عليه.
وإن مات قبل أن يقضيها قضى عنه وليه على نحو ما يذكر في الفرائض اليومية .
(مسألة 293): من ترك صلاة الطواف جهلًا بوجوبها وغفلة عنه كان كمن نسيها. أما لو التفت لاحتمال وجوبها فأهمل تسامحاً فهو بحكم من تركها عمداً.
(مسألة 294): من أتى بصلاة الطواف في غير محلها من المقام جهلًا أو نسياناً كان كمن تركها جهلًا أو نسياناً .
(مسألة 295): من كان ملحون القراءة إن كان عاجزاً عن تصحيحها لاستحكام لكنة لسانه أجزأته الصلاة بها.
وإن كان قادراً على تصحيحها، فإن غفل عن خطئه وصلى بها صحت صلاته. وإن التفت إلى خطئه- ولو بأن احتمل الخطأ- وجب عليه تصحيحها ولو بالتلقين ممن يقرأ عليه حين الصلاة، فإن لم يفعل وصلى تسامحاً بطلت صلاته وكان بحكم من تركها عمداً. وإن ضاق وقته عن التعلم فالأحوط وجوباً له الجمع بين القراءة الميسورة له والاستنابة .
(مسألة 296): من ترك صلاة الطواف عمداً ففي صحة ما يأتي به من المناسك المترتبة عليها- من السعي وغيره- إشكال. والأظهر العدم، فيترتب عليه آثار تاركها، ويجب عليه مع سعة الوقت الإتيان بالصلاة وبما بعدها، ومع خروج الوقت يتعين بطلان العمرة أو الحج.