مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: التقصير

التقصير

ومحله بعد السعي. وهو آخر واجبات عمرة التمتع. وهو فيها كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه، ويتحلل به من عقد إحرامها .

(مسألة 321): يتحقق التقصير بتقليم الاظفار أو بعضها وبأخذ شي‏ء من شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. وفي العموم لغيره من الشعر- كشعر الحاجب والبدن- إشكال، فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.

(مسألة 322): لا يشترط في التقصير آلة خاصة، ولا كيفية خاصة، فيكفي‏ التقصير بالقرض بالأسنان. بل يكفي قطع الشعر الطويل بجره بقوة، إلَّا أن يقلعه من أصله الذي هو عبارة عن النتف، فإنه لا يجزي حينئذٍ، بل فيه الكفارة كما تقدم .

(مسألة 323): يستحب في التقصير الجمع بين الاخذ من جوانب شعر الرأس والاخذ من الشارب والاظفار.

(مسألة 324): لا يجزي حلق الرأس بتمامه أو حلق بعضه عن التقصير، بل لا يجوز، فإن حلق عامداً كان عليه دم شاة.

(مسألة 325): يعتبر في التقصير النية، كسائر أفعال الحج، فيجري فيه ما سبق من لزوم عدم وقوعه بوجه محرم، فيبطل مثلًا لو وقع بآلة مغصوبة مع الالتفات لحرمة التصرف بها.

(مسألة 326): إذا قصَّر حلَّ عليه كل شي‏ء حرم بالإحرام. نعم، الأحوط وجوباً عدم الحلق في شهر ذي القعدة إلى أن يحرم بالحج، فإن حلق متعمداً فالأحوط وجوباً تكفيره بدم شاة.

(مسألة 327): إذا نسي التقصير فلم يتحلل من عمرة التمتع حتى أهل بالحج، فإن كان ناسياً فلا شي‏ء عليه، والأفضل أن يكفر بدم، بل هو الأحوط استحباباً. والأحوط فيه أن يكون دم شاة. والظاهر أن إحرامه للحج يجزيه، فلا يحتاج إلى تدارك التقصير ولا إلى تجديد إحرام الحج بعده .

(مسألة 328): إذا ترك التقصير عمداً أو جهلًا حتى أهلَّ بالحج بطلت عمرته وانقلب حجه إفراداً، ولا يجزيه إن كانت وظيفته التمتع.