مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: إحرام الحج

إحرام الحج

الإحرام ركن يبطل الحج بتعمد تركه، ولا يبطل بتركه جهلًا أو نسياناً، كما تقدم في آخر فصل المواقيت، وأول وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج، وللمتمتع بعد الفراغ من عمرته. ويمتد وقته الاختياري إلى أن يتضيق وقت الوقوف الاختياري بعرفة، ويمتد وقته الاضطراري إلى أن يدرك الموقف الاضطراري على التفصيل الاتي.

(مسألة 329): يُحرِم المتمتع بالحج من مكة، ويُحرِم غيره بالحج من الميقات. وقد تقدم في فصل أنواع الحج حكم المتمتع إذا تعذر عليه الإحرام بالحج من مكة أو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً أو عمداً.

(مسألة 330): إذا نسي المتمتع الإحرام بالحج من مكة حتى خرج إلى منى أو عرفة فالأحوط وجوباً الرجوع إليها للإحرام، وإذا ضاق الوقت عن الرجوع ثم الوقوف عند الزوال في عرفة أو تعذر الرجوع أحرم من موضعه واجزأه ذلك.وكذا الحكم إذا ترك الإحرام من مكة جهلًا بوجوبه.

(مسألة 331): إذا نسي الإحرام حتى قضى المناسك كلها صح حجه. وكذا إذا تركه جهلًا بوجوبه. ولو ذكر أو علم بعد أداء بعض المناسك- كالوقوفين أو أحدهما- أجزأه الإحرام للباقي وصح حجه وأجزأه.

(مسألة 332): إذا ترك المتمتع الإحرام بالحج من مكة متعمداً حتى صار بحيث يتعذر عليه الرجوع والإحرام من مكة وإدراك مسمى الوقوف الاختياري بعرفة بطل حجه، ووجب عليه تداركه في العام القابل.

(مسألة 333): إذا أحرم المتمتع بالحج حرم عليه أن يطوف بالبيت طوافاً مستحباً. لكن لو فعل لم يكن عليه شي‏ء، ولا ينقض إحرامه. وإن كان الأحوط استحباباً تجديد التلبية، وأما الطواف الواجب فيأتي الكلام فيه عند الكلام في طواف الحج .