مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: الوقوف في عرفات

الوقوف بعرفة

والمراد به الكون فيها، من دون فرق بين أنحائه من وقوف أو جلوس أو مشي أو ركوب أو نوم .

(مسألة 339): محل الوقوف عرفة، وهو مكان معروف، قد حدد شرعاً بأنه: من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف.

والمرجع في معرفة هذه الحدود أهل المعرفة. إلَّا أنه ينبغي التنبه إلى خروج نمرة وسائر الحدود المتقدمة منه فلا يجزي الوقوف بها .

(مسألة 340): الجبل من عرفة، فيجزي الوقوف فيه وإن كان الأفضل السفح، بل الأحوط استحباباً ترك الجبل إلَّا عند الزحام فلا إشكال في جواز الوقوف عليه.

(مسألة 341): للوقوف المذكور وقتان:

الأول: اختياري، وهو من بعد زوال الشمس بساعة تقريباً إلى مغيب الشمس.

الثاني: اضطراري، وهو الوقوف من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر.

(مسألة 342): يجب في الوقوف الاختياري الاستيعاب في تمام المدة المذكورة، لكن ترك الاستيعاب ولو عمداً لا يفسد الحج، وانما يفسد الحج بترك الوقوف الركني من غير عذر، وهو الوقوف في بعض المدة المذكورة له.

أما الوقوف الاضطراري، فلا يجب فيه الاستيعاب، بل يكفي فيه الوقوف في بعض المدة المذكورة له .

(مسألة 343): إنما يبطل الحج بترك الوقوف الاختياري الركني من دون عذر، أما مع العذر فلا يبطل. ويكفي في العذر العجز والجهل والنسيان للحكم والموضوع، سواءً كان عن قصور أم تقصير، بل يكفي فيه التسويف والتشاغل لتخيل الإدراك.

(مسألة 344): حيث سبق وجوب البقاء في عرفات إلى غروب الشمس‏

فمن خرج منها قبل غروب الشمس عالماً بالحكم عامداً فعل محرماً ووجب عليه العود، فإن عاد كفاه الاستغفار، وإن لم يعد حتى غربت الشمس وجب عليه أن يكفر ببدنه ينحرها يوم النحر والأحوط وجوباً أن يكون ذلك في منى. فإن لم يفعل حتى مضى يوم النحر نحرها في منى بقية أيام التشريق، فإن مضت أيام التشريق ولم يفعل بقيت عليه وينحرها في أي مكان شاء.

(مسألة 345): من لم يقدر على البدنة وجب عليه أن يصوم ثمانية عشر يوماً في أي وقت ومكان شاء. ولا يجب فيها التتابع وإن كان أحوط استحباباً.

(مسألة 346): من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس من دون تعمد فلا شي‏ء عليه.

نعم، لو التفت قبل مغيب الشمس وجب عليه الرجوع مع القدرة. لكن لو لم يفعل فلا شي‏ء عليه أيضاً. ولا فرق في جميع ذلك بين المضطر والناسي والجاهل بالحكم أو الموضوع قاصراً كان أو مقصراً.

(مسألة 347): إذا ترك الوقوف الاختياري في عرفة عن عذر فإن وسعه الوقوف الاضطراري في عرفة مع المحافظة على الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس ولو بقليل وجب، فإن تركه فسد حجه. وإن لم يسعه إدراكه إلَّا بفوات الوقوف المذكور في المشعر لم يجب وأجزأه الوقوف في المشعر. ويكفى في جواز تركه الخوف من عدم إدراك المشعر .

(مسألة 348): لابد في الوقوف في عرفة من النية المعتبرة في سائر العبادات، ولا ينافيها النوم في تمام الوقت فضلًا عن النوم في بعضه.

نعم، لابد من سبق النية على النوم ولو كان قبل الوقت، بحيث يدخل عرفات ليقف بها في الوقت، نظير نية الصوم.

(مسألة 349): المغمى عليه يوقف به نظير ما تقدم في إحرامه وطوافه وغيرهما. وأما السكران الذي لا قصد له فلا يجزيه الوقوف إن كان سكره اختيارياً، أما إذا لم يكن باختياره ففيه إشكال كالإشكال في المجنون .