يجب رمي جمرة العقبة وهو من أجزاء الحج، كما يجب رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق بعد إكمال الحج.
ويستحب أخذ حصى الرمي من المشعر الحرام، ودونه في الفضل أخذه من منى. ويجزيه أخذه من سائر الحرم عدا المسجد الحرام، ومسجد الخيف، ولا يجزي الرمي بالحصى المأخوذ من غير الحرم .
(مسألة 366): لا يجوز الرمي بالحصى الذي يعد عرفاً جزءاً من المكان الموقوف أو يكون بنفسه موقوفاً لفرش المكان ونحوه. ولو رمى به فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به مع الالتفات. أما مع الغفلة فالظاهر الإجزاء.
(مسألة 367): لابد في الرمي من أن يكون بما يصدق عليه اسم الحصى عرفاً، فإن خرج عن ذلك لصغر أو كبر أو غير ذلك لم يجزئ.
(مسألة 368): لا يجزي الرمي بالحصى المجتمع على الجمار بعد رميها به وإن كان الرمي باطلًا لعدم إيمان الرامي أو لزيادة الرمي عن المقدار الواجب احتياطاً أو تشريعاً أو خطأ.
أما لو رُفع عن الجمرة وأُبعد عنها، بحيث لا يصدق عليه أنه من حصى الجمار بل مأخوذٌ من غيرها فالظاهر جواز الرمي به، وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون الرمي بالحصى الأبكار فلا يُرمى بالحصى التي رُميَ بها الرمي المشروع وإن لم يكن الرامي مؤمناً.
(مسألة 369): يستحب في الحصى أن تكون بقدر الأنملة وأن تكون كحليَّة منقطة، كما يستحب التقاطها. ويكره أن تكون سوداء أو بيضاء أو حمراء، وأن تكون صلبة، كما يكره تكسيرها.
(مسألة 370): الأولى أن تكون طاهرة من النجاسة، وأن تكون نظيفة من الوسخ.
إذا عرفت هذا فالكلام هنا في رمي جمرة العقبة الذي هو من أجزاء الحج ويجب فيه أُمور ..
الأول: إيقاعه يوم النحر من طلوع الشمس إلى غروبها إلَّا لمن يجوز له الإفاضة ليلًا من المشعر الحرام، فإنه يرمي إذا انتهى إلى الجمرة وهم: الضعيف
الذي لا يقوى على الزحام، والخائف، والنساء، والصبيان، وأما من يتولى شؤون النساء وغيرهن من المعذورين فالأحوط وجوباً له أن يؤخر الرمي إلى يوم العاشر، ويأتي بأعمال مكة بعد ذلك. وكذا يجوز الرمي ليلًا للخائف، والحطّاب، والمملوك، والمريض، والراعي، والمدين والأحوط وجوباً الاقتصار فيه على ما إذا كان عاجزاً عن وفاء الدين وخشي مطالبة الدائن .
(مسألة 371): إذا لم يرمِ الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الثاني، فإن لم يرمها فيه فالأحوط وجوباً رميها في بقية أيام التشريق، فإن مضت فالأحوط استحباباً قضاؤها بعدها مادام في مكة واعادتها- بنفسه أو بنائبه- في العام الثاني أيام التشريق .
الثاني: النية على النحو المعتبر في سائر العبادات.
الثالث: أن تكون إصابة الجمرة بالحصى بنحو الرمي، ولا يجزي بوجه آخر، كالقائها عليها من شاهق أو رميها في أعلى الجو حتى تسقط عليها، أو إيصالها إليها بمجرد المماسة أو غير ذلك.
نعم، إذا لاقت الحصاة شيئاً في طريقها إلى الجمرة حتى أصابتها أو اصطدمت بشيء فارتدت على الجمرة وأصابتها أجزأت .
(مسألة 372): إذا رمى وشك في إصابة الجمرة بنى على العدم. ولم يعتد بتلك الرمية.
الرابع: الرمي بسبع حصيات على التعاقب، لا دفعة واحدة.
الخامس: المباشرة في حق القادر، أما العاجز فإنه يستنيب من يرمي عنه ولا يجتزئ بتبرع الغير عنه على الأحوط وجوباً، إلَّا أن يكون عاجزاً عن الاستنابة لعدم شعوره كالمُغمى عليه والمغلوب على عقله، فإنه يجزئ التبرع عنه.
(مسألة 373): لابد في جواز الاستنابة وإجزاء التبرع من اليأس عن القدرة في تمام اليوم. ولو اتفقت القدرة بعد تحقق الرمي من الغير فالأحوط وجوباً تداركه بنفسه .
(مسألة 374): الأحوط وجوباً حمل المنوب عنه إلى الجمرة حين رمي النائب مع الإمكان، قيل: ويستحب وضع الحصى في يده والرمي بها بدفع يد المنوب عنه، ومع تعذره يأخذها النائب من يده ويرمي بها.
(مسألة 375): إذا زيدت الجمرة في ارتفاعها بإضافة البناء عليها أُشكل الاجتزاء برمي الزيادة، بل الأحوط وجوباً الاقتصار في الرمي على المقدار السابق، نعم لا بأس بارتفاع موقف الرامي.