مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: الهدي

الذبح أو النحر

يجب على المتمتع في حجة الإسلام وغيرها الهدي حتى إذا كان مكياً، ولا يجب على المفرد، ويجب على القارن بسياقه له في إحرام الحج، كما يجب على المعتمر عمرة مفردة إذا ساق معها الهدي، وإذا أذن المولى لعبده في حج التمتع تخير بين الذبح عنه وأمره بالصوم، ويذبح عن الصبي وليُّه يتحمله في ماله، فإن لم يجد كان عليه أن يصوم عنه.


بعض المسائل:

(مسألة 382): يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى إذا كان الهدي لحج التمتع أو حج القران. أما إذا سيق الهدي للعمرة المفردة فيجب ذبحه أو نحره في مكة، والأفضل في (الحَزْوَرَة)، والظاهر أنها تل بين الصفا والمروة، خارج المسعى من جانب المسجد الحرام، مقابل باب الحناطين. لكن الظاهر تعذر العمل على ذلك في زماننا.

وكذا الحال فيمن نذر هدياً أو بدنة ولم يعين موضع الذبح أو النحر، أما إذا عينه فاللازم العمل عليه. وأما منحر كفارة الإحرام فقد تقدم .

 (مسألة 383): إذا نسي أن يذبح أو ينحر بمنى حتى ذهب إلى مكة فجهل وذبح بمكة أجزأه .

(مسألة 384): يجب الذبح أو النحر يوم الأضحى، فإن أخر لعذر أو غيره ذبح أو نحر في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر على الأحوط وجوباً، فإن لم يفعل ذبح أو نحر في اليوم الثالث عشر، فإن لم يفعل ذبح أو نحر إلى آخر ذي الحجة.

والظاهر عدم وجوب الذبح أو النحر في منى إذا كان بعد اليوم الثالث عشر، بل يكون في مكة فإن لم يفعل وجب عليه تداركه في العام القابل، ولو باستنابة غيره.

(مسألة 385): إذا تعذر الذبح أو النحر في منى يوم النحر أخّره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، من أجل إدراك الذبح أو النحر في منى، فإن تعذر الذبح في منى في تمام الايام الثلاثة وجب الذبح خارج منى يوم النحر على الأحوط وجوباً وإلَّا فاليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، ولا يجوز التأخير عنها.لكن لو أخّر عنها جرى ما تقدم في المسألة السابقة .

(مسألة 386): يجوز للحاج إخراج لحم هديه وأضحيته عن منى على كراهة.

(مسألة 387): يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاث، الابل، والبقر، والغنم. وأفضلها الابل، وأوسطها البقر، وأقلها الغنم.

(مسألة 388): لا يجزي من الابل إلَّا ما دخل في السنة السادسة، ومن البقر والمعز إلَّا ما دخل في السنة الثانية، وإن كان الأحوط استحباباً فيهما الاقتصار على ما دخل في السنة الثالثة.

(مسألة 389): يجزي من الضأن الجذع وهو الذي لم يكمل سنة. والأحوط وجوباً الاقتصار على ما أكمل العشرة أشهر، والأحوط استحباباً الاقتصار على ما دخل في السنة الثانية.

(مسألة 390): إذا تبين بعد الذبح أو النحر عدم بلوغ الحيوان السن المعتبرة لم يجزِ ووجبت الإعادة.

أما إذا شك في ذلك فإن كان قد أحرز حين الذبح بلوغه السن المعتبرة، واحتمل بعده الخطأ اجتزأ به، وإن لم يحرز ذلك للغفلة عن شرطية السن الخاصة أشكل الاجتزاء به. والأحوط وجوباً الإعادة.

(مسألة 391): يجب أن يكون تام الاعضاء، فلا يجزي الناقص الذي قطعت بعض أعضائه، بل وإن نقصت بعض أعضائه شذوذاً في خلقته لخروجه عن طبيعة صنفه، كما لو وُلد مبتور الذنب، أما إذا كان من صنف فاقد لبعض الأعضاء كما لو كان من صنف لا ذنب له، أو ممسوح الأُذن فالظاهر الإجزاء.

(مسألة 392): لا بأس بمشقوق الأذن إذا لم يقطع شي‏ء منها.

(مسألة 393): لا تجزي العوراء الظاهرة العور، والعرجاء الظاهرة العرج، أما إذا لم يكونا ظاهرين فلا يمنعان من الإجزاء.

(مسألة 394): لا تجزي مكسورة القرن من الداخل، ولا يضر انكسار القرن الظاهر.

(مسألة 395): لا تجزي المهزولة ويكفي فيها صدق الهزال عرفاً. نعم، إذا اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة- ولو قبل الذبح- اجزأت، وكذا إذا اشتراها على أنها مهزولة أو غفلة عن حالها ثم ذبحها برجاء أن تكون سمينة أو للجهل بمانعية الهزال فبانت سمينة. وإنما لا تجزي إذا اشتراها على أنها مهزولة فبانت مهزولة. وكذا لو اشتراها غفلة عن حالها فبانت مهزولة فإنها لا تجزي حتى لو بان على كليتها شحم على الأحوط وجوباً.

(مسألة 396): لا يجزي الخصي المجبوب الخصيتين، ولا بأس برضهما ونحوه مما لا يوجب نقصاً في العضو.

(مسألة 397): إذا اشترى الهدي على أنه غير خصي أو غفلة عن حاله فلما ذبحه أو نحره وجده خصياً أجزأه إذا لم يقدر على شراء غيره، وإن كان قادراً لم يجزِه.

وأما إذا كان العيب أمراً آخر غير الخصاء فالظاهر الإجزاء إذا لم يعلم بالعيب إلَّا بعد نقد الثمن. وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاجتزاء به .

 (مسألة 398): يستحب أن يكون الهدي سميناً من إناث الابل أو البقر، أو ذكران الغنم، وإن كان من الغنم فليكن كبشاً عظيماً، أقرن، أسود، أو أملح. وأفضل الهدي ما أحضره عشية عرفة بعرفات.

(مسألة 399): لا يجزي الهدي الواحد إلَّا عن واحد. نعم، يجزي مع الضرورة أن يشترك جماعة في بقرة واحدة إذا كانوا متمتعين مترافقين في مسيرهم في مضرب واحد بحيث يشتركون في نفقاتهم.

 (مسألة 400): لا تجب المباشرة في الذبح أو النحر، فيجوز التوكيل فيه، سواءً كان راجعاً إلى تكليف الغير بمباشرة الذبح أم كان راجعاً إلى تفويض الغير في أمر الذبح أو النحر، بحيث يكون لذلك الغير أن يباشر الذبح أو النحر عن المكلف بنفسه أو يختار من يقوم به عنه. بل إذا كان الحاج غير قابل للنية- كالصبي غير المميز- لزم التبرع عنه بالذبح، وكذا إذا ضاع هديه ووجده غيره كما يأتي.

(مسألة 401): تجب النية في الذبح أو النحر من المكلف إذا باشره بنفسه، كما يجب عليه النية عند التوكيل، بمعنى أن يقصد التوكيل في الذبح أو النحر الواجب عليه، بل الأحوط وجوباً قصد التقرب حينئذٍ. كما أن الأحوط وجوباً نية المباشر أيضاً ولو إجمالًا، بحيث ينوي فعل ما أمر به على وجهه. بل هو اللازم في المتبرع- حيث يشرع التبرع- فلابد من قصد الذبح أو النحر المشروع عن صاحب الهدي.

(مسألة 402): يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد الرمي فإن قدمه سهواً أو جهلًا أجزأ، أما إذا قدمه عمداً ففي الإجزاء إشكال .

(مسألة 403): لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه وإن عقد إحرامه‏ بإشعاره أو تقليده ويجوز له ركوبه وسائر وجوه الانتفاع به ما لم يضر به، كما يجوز له حلبه ما لم يضر به أو بولده الذي يولد بعد سياقه.

نعم، يجب ذبحه أو نحره، ولا يجوز إبداله بغيره، ويتبعه في وجوب الذبح ولده الذي يلده بعد السياق .

(مسألة 404): يستحب أن تُنحر الابل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، ويطعنها قائماً من الجانب الايمن. وأن يتولى الناسك الذبح أو النحر بنفسه، وإذا لم يحسن فليضع السكين بيده ويقبض الذابح على يده فيذبحه. وإن لم يفعل فليشهد الذبح.

(مسألة 405): يستحب عند الذبح أو النحر أن يقول: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله أكبر اللهم تقبل مني».

والأولى أن يقول بعد ذلك: «اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد حبيبك صلى الله عليه وعليهم».

(مسألة 406): يستحب للناسك أن يأكل من هديه، والأولى أن يخصص‏ ثلثاً لنفسه وأهله ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث على الفقراء. والظاهر عدم وجوب الاكل ولا التثليث وإن كانا أحوط استحباباً.

نعم، الظاهر عدم جواز الإتلاف، ولا البيع. بل الأحوط وجوباً عدم التصدق به على غير المؤمن.

نعم، لا يجب منع غير المؤمن منه لو أخذه وإن قدر على ذلك، ولا ضمان حينئذٍ .

(مسألة 407): إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

(مسألة 408): لابد من وقوع الايام الثلاثة التي في الحج في ذي الحجة، ويجوز تقديمها على الحج وتأخيرها عنه إلى تمام ذي الحجة، وتصح منه وإن كان مسافراً.

(مسألة 409): الأفضل أن يكون صوم الثلاثة يوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع منه، وإلَّا فبعد أيام التشريق من اليوم الثاني لنفره من منى على الأحوط وجوباً، إلَّا أن يعجله سفره فله أن يصوم من يوم نفره من أجل إدراك الثلاثة في مكة، حيث يجب الإتيان بها في مكة قبل الرجوع لاهله مع القدرة.

كما أن ذلك هو الأحوط وجوباً لمن بادر بها قبل الحج، فيأتي بها في مكة بعد الدخول إليها لأداء عمرة التمتع.

(مسألة 410): يجب التتابع في الايام الثلاثة التي في الحج، إلَّا أن يبدأ بالصوم يوم الثامن من ذي الحجة والتاسع، فحينئذٍ يتعين عليه الفصل بالعيد، ويجزيه صوم يوم بعده. والأحوط استحباباً المبادرة إليه في اليوم الثاني لنفره من منى، وإن كان الظاهر جواز تأخيره والإتيان به في أي يوم شاء من ذي الحجة.

(مسألة 411): من صام الايام الثلاثة في الحج ثم وجد ثمن الهدي أجزأه الصوم، وإن كان الأفضل له الهدي، بل هو الأحوط استحباباً.

(مسألة 412): من عجز عن الهدي ثم وجد ثمنه قبل أن يصوم لم يجزه الصوم ووجب عليه الهدي حتى لو كان وجدان الثمن بعد النفر من منى على الأحوط وجوباً.

(مسألة 413): إذا خرج ذو الحجة ولم يصم الايام الثلاثة لزمه شاة يذبحها بمنى، والأحوط وجوباً الانتظار بها أيام الحج من العام الثاني. وإن مات قُضي عنه من أصل التركة.

(مسألة 414): إذا لم يصم الايام الثلاثة في مكة لعذر وجب عليه صومها في الطريق أو عند أهله. وحينئذٍ فالأحوط وجوباً التفريق بينها وبين السبعة التي يجب أن يصومها عند أهله.

(مسألة 415): الايام السبعة التي يصومها عند أهله لا تجب المبادرة إليها بمجرد الرجوع، كما لا يجب فيها التتابع، وإن كان أفضل، بل أحوط استحباباً.

(مسألة 416): إذا مات من عليه الصوم قبل أن يصوم وجب على وليه القضاء عنه، كسائر افراد الصوم الواجب.

نعم، لو مات بعد أن صام الايام الثلاثة لم يجب على الولي قضاء السبعة، وإن كان أحوط استحباباً.