مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: آداب الهدي

تتميم: في الأضحية

تستحب الأضحية لمن تمكن منها استحباباً مؤكداً. بل يستحب الاقتراض لها لمن لم يجد. ويجوز الاشراك والاشتراك فيها. كما يجوز التبرع بها عن الحي والميت ويُضحّى عن الرجل والمرأة والصغير والكبير. ولا يُضحّى عن الحمل.

(مسألة 417): لا يجزي في الأضحية من الابل إلَّا ما دخل في السنة السادسة ومن المعز إلَّا ما دخل في السنة الثانية، ومن الضأن إلَّا الجذع، على ما تقدم في الهدي، وأما البقر فيجزي منه ما يصدق عليه اسم البقرة، ولا يبعد عدم صدقه إلَّا على ما دخل في السنة الثانية.

(مسألة 418): لا يعتبر في الأضحية إلَّا سلامة الأذنين والعينين.

نعم، يكره الأضحية بالخصي لمن وجد غيره.

(مسألة 419): الأفضل في الأضحية أن تكون كبشاً أملح أقرن فحلًا سميناً. وإذا أريد التضحية بالابل والبقر فالأفضل أن تكون أنثى.

(مسألة 420): أفضل أوقات ذبح الأضحية أو نحرها بعد طلوع الشمس من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة الحرام بعد انصراف الإمام من صلاة العيد إذا أقيمت ويمتد وقتها لمن كان بمنى أربعة أيام ولمن كان في غير منى ثلاثة أيام. نعم، إذا كان مسافراً فقدم في اليوم الثاني عشر جاز له التضحية في الثالث عشر.

(مسألة 421): يجزي عن الأضحية الهدي الواجب.

(مسألة 422): يستحب عند ارادة الذبح أو النحر أن يقول: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك اللهم تقبل مني بسم الله الذي لا إله إلّا هو والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته».

(مسألة 423): يستحب الصدقة بجلود الاضاحي، ويجوز الانتفاع بها كجعلها مصلى أو غيره. والأحوط عدم جعلها عوضاً في بيع ونحوه، ومنه اعطاؤها للجزارين اجرة لهم. نعم، لا بأس بدفعها على أن تكون هدية .