مرجع: سید محمد سعید حکیم
موضوع: طواف النساء وصلاته

طواف النساء وصلاته

الثالث: طواف النساء وصلاته. وهو واجب في الحج بأقسامه والعمرة المفردة دون عمرة التمتع كما سبق. ولا فرق في وجوبه بين الرجل والمرأة والصبي والصبية وما تقدم في طواف عمرة التمتع من الفروع جار فيه.

نعم، تقدم في فصل الطواف أنه ليس ركناً في الحج، فمن تركه عمداً لم يبطل حجه وإن وجب عليه قضاؤه بنفسه ولا يجزيه فعل النائب على الأحوط وجوباً.

نعم، لو تركه ناسياً أو جاهلًا أجزأه فعل النائب إذا تعذر عليه فعله بنفسه أو كان حرجاً. ولا يحل له النساء حتى يأتي النائب به.

نعم، إذا زاد على النصف وخرج ناسياً حلت له النساء وإن وجب عليه أن يستنيب في إتمام ما بقي عليه من الطواف.

(مسألة 435): يستحب تعجيل واجبات مكة الثلاثة يوم النحر. بل يكره للمتمتع تأخيرها لليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة من غير حاجة. والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عنه. وإن كان الأظهر جواز تأخيرها بعد أيام التشريق، بل إلى آخر ذي الحجة للمتمتع فضلًا عن غيره، ولا يجوز تأخيرها عن ذي الحجة حتى طواف النساء على الأحوط وجوباً.

(مسألة 436): يجب الترتيب بين الأمور الثلاثة، فيبدأ بطواف الحج، ثم السعي، ويختم بطواف النساء.

ولو قدم السعي على طواف الحج جرى فيه ما تقدّم في طواف عمرة التمتع وسعيها.

ولو قدم طواف النساء على طواف الحج أعاده مطلقاً، وكذا لو قدّمه على السعي عمداً، أما لو قدّمه نسياناً أو جهلًا فالظاهر الإجزاء، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته.

(مسألة 437): في جواز تقديم طواف النساء على السعي لمن تخاف الحيض‏ إشكال. والأحوط وجوباً تقديمه ثم إعادته ولو بأن تستنيب فيه إن تعذرت عليها المباشرة.

(مسألة 438): إذا تعذر الطواف لحيض ونحوه فإن أمكن الانتظار حتى يزول المانع وجب، وإلَّا جازت الاستنابة فيه، بل وجبت حتى في طواف النساء على الأحوط وجوباً.

(مسألة 439): تقدم في فصل أنواع الحج أنه يجوز في حج القران والافراد تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين اختياراً.

أما في حج التمتع فلا يجوز ذلك إلَّا لضرورة أو حرج، كالمرأة تخاف الحيض الذي يمنعها من الطواف والشيخ الكبير الذي لا يطيق الزحام وكذا الذي يخاف من الرجوع إلى مكة بعد قضاء مناسك منى ونحوهم. والظاهر تقديم السعي مع الطواف حينئذٍ حتى لمن يقدر على السعي بعد أداء مناسك منى كالمرأة التي تخاف الحيض. كما أن الظاهر إجزاء ذلك لهم حتى لو انكشف قدرتهم على الطواف والسعي بعد قضاء مناسك منى. وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة لهم حينئذٍ، خصوصاً للسعي. بل الأحوط استحباباً إعادة السعي لهم مطلقاً، بل حتى الطواف ولو بالاستنابة إن تعذر عليهم المباشرة

(مسألة 440): الظاهر أن مناط التعذر أو الحرج الموجب لجواز التقديم هو تعذر الطواف المشروع بعد الوقوفين، أو لزوم الحرج منه، إما لاستمرار العذر في تمام ذي الحجة، أو للحرج من التأخر في مكة المعظمة بانتظار ارتفاع العذر في أثنائه، أو للحرج من الاستمرار في الإحرام بانتظار ارتفاع العذر فيه.

(مسألة 441): لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين اختياراً في جميع أقسام الحج، وأما المعذور بالوجه المتقدم فالأحوط وجوباً له- مع خوف تعذره عليه بعد أداء مناسك منى- تقديمه على الوقوفين، ثم إعادته بعد أداء المناسك المذكورة بنفسه إن صادف قدرته عليه، وإلَّا فيستنيب فيه.

(مسألة 442): إذا حلق المتمتع أو قصّر حل له كل شي‏ء إلَّا الطيب والنساء.

نعم، يكره له تغطية الرأس ولبس الثياب التي تحرم على المحرم، فإذا طاف طواف الحج وصلى صلاته وسعى بين الصفا والمروة حل له الطيب على كراهة، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء. أما المفرد والقارن فإنه يحل لهما الطيب أيضاً بالحلق أو التقصير ولا يتوقف على طواف الحج وسعيه.

(مسألة 443): لا يحل الصيد من حيثية الحرم، ويحل من حيثية الإحرام بالحلق أو التقصير، فيحل له أكل الصيد الذي يصيده المحل إذا ذُبح في الحل، وإذا صاد في الحرم لم يتضاعف الجزاء.