(مسألة 463): يستحب التكبير لغير أهل منى عقيب عشر صلوات أولاها صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني عشر. أما أهل منى فيزيدون بعده بقية صلوات أيام التشريق ما أقاموا بمنى، فإن نفروا في النفر الأول زادوا بعد صلاتين ظهر اليوم الثاني عشر وعصره، فيكون تكبيرهم بعد اثنتي عشرة صلاة، وإن نفروا في النفر الثاني قبل زوال اليوم الثالث عشر زادوا على ذلك ثلاث صلوات العشائين من ليلة الثالث عشر وصلاة الصبح من اليوم الثالث عشر، فيكون تكبيرهم بعد خمس عشرة صلاة، وإن نفروا بعد صلاة الظهرين زادوا التكبير بعدهما، فيكون تكبيرهم بعد سبع عشرة صلاة، بل يستحب التكبير أيضاً بعد كل صلاة نافلة تبعاً للفرائض، لاهل منى وغيرهم.
(مسألة 464): الأولى في كيفية التكبير أن يقول: «اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد للّه على ما أبلانا».
(مسألة 465): ينبغي لمن أقام أيام التشريق بمنى أن يصلي الفرائض والنوافل في مسجد الخيف. وأفضلها مصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو من المنارة إلى نحو من خمسة عشر متراً من جهة القبلة وعن يمينها وعن يسارها ومن خلفها، ويستحب فيه التسبيح والتهليل والتحميد كل منها مائة مرة. والصلاة فيه مائة ركعة قبل أن يخرج منه. كما يستحب الصلاة فيه ست ركعات في أصل الصومعة. والأولى أن يكون عند إرادة الرجوع إلى مكة مودعاً لها إذا ابيضت الشمس من اليوم الثالث عشر.