مرجع: آية الله ناصر مكارم شيرازي
موضوع: تروك الإحرام

محرمات الإحرام

عندما یُحرِمُ الانسان تحرمُ علیه امورٌ، ویستوجب إرتکابُ بَعضِها الکفّارة. وقد أنهاها بعض الفقهاء إلی 25 عملًا ولکن بعضها- حسب اعتقادنا- مکروه غیر محرَّم، وسیأتی بیان ذلک فیما یأتی. 

وهذه الأعمال هی:


1- لبس الثوب المخیط

(المسألة 87) یحرم علی الرجال لیس الألبسة المخیطة مثل القمیص، والقباء والبیجاما (السروال) والفانیلة، فی حال الإحرام، بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن کل ثوب مخیط، وهکذا الالبسة المنسوجة یدویاً، والألبسة التی تصنع من خیاطة القطع المختلفة ووصل بعضها ببعض أو مثل البسط، وما کان علی غرار الثوب والبالتو والسروال وما شابه ذلک وإن لم یکن مخیطاً، ولم یُستخدم فیه المخیط والإبرة، فالاحوط الاجتناب عن کل ذلک.

(المسألة 88) لا فرق فی الألبسة المخیطة بین الألبسة الصغیرة والکبیرة، ولکن لا إشکال فی وضع البطانیات التی خیطت أطرافها، علی الاکتاب توقیاً من البرد أو ما شابه ذلک أو الالتحاف بلحاف مخیط (بشرط أن لا یغطی الرأس) بل لا یضر إذا کانت أطراف ثوبی الاحرام مخیطة أیضاً، وان کان الأحوط ترکه.

(المسألة 89) لا إشکال فی شدّ الهمیان (محفظة النقود وغیرهما المصنوعة علی شکل المنطقة والحزام) علی الوسط.

وهکذا شدّ الحزام فوق الإزار أیضاً سواء کان الحزام مخیطاً أو غیر مخیط وهکذا لا إشکال فی إلقاء الشال علی ثوب الإحرام أیضاً وإن کان مصنوعاً من القماش المخیط، ولکن الأحوط استحباباً أن تکون جمیع الأشیاء غیر مخیطة.

(المسألة 90) لا إشکال فی لبس حزام الفتق، وکذا حمل المحفظة المخیطة التی تعلّق علی الرقبة أو الکتف أحیاناً، وتوضع فیما الحاجیات کالأوراق والمستندات والوثائق والأموال وما شابه ذلک، ولا یضر کونها مخیطة.

(المسألة 91) الأحوط وجوباً- کما قلنا- أن لا یُعقَد الإزار وراء العنق، ولکن لا إشکال فی عقده حول الظهر خاصة اذا دعت الحاجة إلی ذلک.

وهکذا لا إشکال فی عقد الرداء، أو استخدام الدُّبوس لربط الإزار أو الرداء، ولکن الأفضل ترک ذلک، وکذا یجوز ما تعارف فعله عند بعض الحجاج من وضع حجر فی جانب من الازار أو الرداء وشده بخیطٍ من القطن أو البلاستیک.

(المسألة 92) لا إشکال ولا مانع من لبس المرأة المُحرِمة کل أنواع اللباس المخیط إلّاالقفازات، فلا یجوز لبسها.

(المسألة 93) من لبس اللباس المخیط عمداً، أو عن إضطرار، وجبت علیه کفارة وهی شاة. أما إذا فعل ذلک عن نسیانٍ أو جهلٍ فلا یجب علیه شی‌ءٌ.


2- ما یغطی تمام ظهر القدم (الحذاء والجورب)

(المسألة 94) لبس الأحذیة التی تَغطّی ظهر القدم کالجزمة وما شابهها، وکذا الجورب غیر جائز فی حال الإحرام سواء غطّی هذا النوع من الأحذیة الساق أم لا.

وأما إذا غطی شیئاً من ظهر القدم مثل سیور النعال، ومثل الأحذیة التی یظهر منها شی‌ءٌ من ظهر القدم فلا إشکال فیها.

وهذا الحکم خاص بالرجال، ولا إشکال فی لبس الحذاء الذی یغطی ظهر القدم، والجورب للنساء.

(المسألة 95) لا إشکال إذا کان الازار أو الرداء (أی ثوبی الاحرام) طویلین بحیث یستران ظهر القدم، أو اضطر إلی وضع قماشةٍ مُسخَّنةٍ علی ظهر القدم لمعالجة وجع الرِجل.

(المسألة 96) إذا لبس الرجلُ حذاءً یغطّی ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم تجب علیه کفارة. والأحوط إستحباباً أن یشق ظهرهما إذا اضطر إلی لبس الجورب أو مثل هذا الحذاء.


3- تغطیة الرأس للرجال‌

(المسألة 97) یحرم للرجال تغطیة تمام الرأس حال الإحرام، والأحوط وجوباً عدم ستر حتی بعض الرأس، ولکن سَتر الرأس وتغطیته بالید أو فی حال النوم بواسطة المخدة جائزة، وهکذا یجوز وضع سیر القربة والحقیبة وما شابه ذلک علی الرأس.

وکذا لا اشکال فی ستر الوجه للرجال.

(المسألة 98) الأحوط وجوباً عدم تغطیة الاذنین أیضاً.

(المسألة 99) لا إشکال فی العصابة التی یشد بها الرأس بسبب الصداع والوجع.

(المسألة 100) یُستحب للمحرم الذی غطّی رأسه نسیاناً أن یکرّر التلبیة، ولکن لا یجب ذلک.

(المسألة 101) الأحوط وجوباً أن لا یغطّی المحرم رأسه بالطین والحناء وما شاکل ذلک أو بوضع ما یشبه الطَّبَق علیه.

(المسألة 102) لا یجوز للمحرم غمس رأسه فی الماء سواء کان بقیة البدن فی الماء أم لا، ولا إشکال فی صبّ الماء علی الرأس للغسل أو غیره وهکذا لا إشکال فی الوقوف تحت ماء الدوش ولکن لا یغمس رأسه فی ماء الحوض الذی یوضع فی الحمام.

(المسألة 103) کفارة تغطیة الرأس عمداً للرجال شاة (علی الأحوط وجوباً) ولا کفارة فی صورة الجهل والنسیان.


4- تغطیة الوجه للنساء

(المسألة 104) لا یجوز للمرأة المُحرمة تغطیة وجهها، سواء کان بواسطة النقاب أو البوشیة أو المروحة أو ما شابه ذلک بل الأحوط وجوباً أن لا تغطی الوجه بواسطة الطین وما شابه ذلک ایضاً.

(المسألة 105) لا یحرم تغطیة بعض الوجه بحیث لا یقال أن علیه نقاباً أو برقعاً، وهکذا لا إشکال فی تغطیة الوجه حال النوم ووضع الوجه علی المخدّة أو ستره بواسطة الید.

(المسألة 106) یجوز للمرأة المحرمة أن تُنَزّل طرف عباءتها بحیث یغطّی نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أولًا، ولکن الأحوط وجوباً ان تفعل هذا عندما ترید أن تستر نفسها من الرجال فقط، وفی غیر هذه الحالة تبقی علی وجهها مکشوفاً (وبقاء قرص الوجه فی غیر حال الإحرام مکشوفاً جائز أیضاً).

(المسألة 107) کفارة تغطیة الوجه للنساء شاة علی الأحوط استحباباً.


5- الزینة

(المسألة 108) لا یجوز للرجال لبس الخاتم للزینة، ولا إشکال فی الخواتیم التی تلبس لأجل الثواب إذا لم یکن فیها جهة زینة، وعلی هذا إذا کان الخاتم یُستخدم للزینة وجب الاجتناب عن لبسه سواء لُبِس بقصد الزینة أولًا.

(المسألة 109) لا یجوز لبس الحُلّی للنِساء فی حال الإحرام مطلقاً، أمّا الحُلّی التی اعتادت المرأة علی لبسها قبل ذلک فلا إشکال فیها إذا أخفَتها ولم تظهرها للناس حال الإحرام.

(المسألة 110) لا یجوز استعمالُ الحناء للرّجال والنّساء فی حال الإحرام إذا کان للزینة.

(المسألة 111) الأحوط وجوباً إجتناب المحرم عن لبس أیّ نوع من أنواع الحلّی، وآلات الزینة أیضاً من دون فرق بین الرجال والنساء، بل لا یلبس حتی الإحرام المزیَّن، أو النعال المزیّن، وأن یجتنب ایّ نوع من تزیین الوجه والرأس وسائر أعضاء البدن.

(المسألة 112) فی صبغ المُحرِم شعره إذا وصف بأنه تزیین إشکال وإن لم یقصد التزیین. ولا إشکال إذا لم یکن فیه جهة تزیین (مثل إستعمال الحناء للدواء والعلاج). وهکذا لا إشکال فی صبغ الشعر واستعمال الحناء قبل الإحرام بحیث یبقی أثره إلی حین الإحرام، إلّاأن یکون قصدُه من البدایة هو التزیین فی حالة الإحرام.


6- الاکتحال‌

(المسألة 113) یحرم الإکتحال فی حال الإحرام علی النساء والرجال بالمواد السوداء أو غیرها إذا کان للزینة.

ولا إشکال اذا لم یکن للزینة- کما لو اکتحل لعلاج داءٍ فی العین، ولم یتخذ صفة التزیین، والتجمّل.


7- النظر فی المرآة

(المسألة 114) لا یجوز النظر فی المرآة للتزین، وتجمل الرأس والوجه فی حال الإحرام، من دون فرق بین الرجل والمرأة، ولا إشکال إذا کان لأهداف اخری مثل نظر السائق فی المرآة عند قیادة السیارة، أو نظر الطبیب المعالج بهدف فحص الفم والاسنان أو النظر فی المرآة من دون أن یری الناظرُ نفسَه فیها، أو النظر فی المرآة لمشاهدة موضع الجرح فی الوجه وما شابه ذلک.

(المسألة 115) حکم النظر فی الماء الصافی أو شی‌ء صقیل لإصلاح وتجمیل الشعر والوجه حکم النظر فی المرآة، فلا یجوز ذلک فی حال الإحرام.

(المسألة 116) لا إشکال إذا وقع بصره فی المرآة من دون اختیار منه، والأفضل أن یُلقی شی‌ء ساتر علی المرایا فی الغرف التی ینزل فیها المُحرمون فی أیام الحج، حتی لا تقع عیونهم فی تلک المرایا من دون اختیار.

(المسألة 117) لا مانع من النظر فی حال الإحرام فی زجاج النافذة، أو زجاج المنظارة التی لا تنعکس الصورة فیها.


8- استعمال الطیب‌

(المسألة 118) یحرم علی المحرم- رجلًا کان أو امرأة- استعمال الرائحة الطیبة مثل أنواع العطور والمسک والزعفران وماء الورد، وغیر ذلک سواء عن طریق الشمّ أو بوضعها علی البدن أو اللباس أو نشرها فی جوّ الغرفة وفضائها بواسطة رشاشات العطور (الإسپری) أو أکل الأطعمة المعطَّرة.

(المسألة 119) لا مانع من أکل الفواکه ذات الرائحة الطیبة کالتفاح والبرتقال وغیرهما، ولکن الأفضل الإجتنابُ عن شمّها.

(المسألة 120) لا یجوز للمحرم أن یغسل بالصابون المعطَّر أو یستخدم الشامبو المعطَّر ویلزم علی الإنسان تجنب وضع هذه الأشیاء علی مقربة من إحرامه حتی لا یکتسب من رائحتها وعلی الحجاج أن یتجنبوا وضع هذه الأشیاء فی الحقائب التی فیها إحراماتهم.

(المسألة 121) إذا استقر المُحرم فی مکان فیه رائحة طیبة أو مرّ به یجب أن یضع علی أنفه شیئاً حتی لا یشمَّ الرائحة الطیبة إِلّا أن یوجب ذلک عسراً وحرجاً له. ولکن إذا مرّ علی مکان فیه رائحة کریهة یجب أن لا یکمَّ أنفه، ولکن له أن یجوز بسرعة من ذلک المکان.

(المسألة 122) لا یجوز للمحرم شم الأزاهیر علی الأحوط وجوباً.


9- التدهین بکل أنواع الدهون‌

(المسألة 123) یحرم- علی المُحرم- تدهین بدنه بکل أنواع الدُّهون سواء المعطَّرة منها وغیر المعطَّرة، بل یمنع حتی التدهین بالدّهون المعطَرَة قبل الإحرام، اذا کانت رائحتُها تبقی حالَ الإحرام، ولکن لا إشکال فی التدهین بالدُهون غیر المعطّرة قبلَ الإحرام.

(المسألة 124) یجوز للمحرم أکل الأطعمة الدسمة وإن جلب الدسومة إلی الید وأطراف الفم.

(المسألة 125) لا إشکال فی التدهین بأنواع الدهانات الطیبة التی تستعمل بهدف العلاج.


10- تقلیم الظفر

(المسألة 126) یَحرُم علی المُحرِم تقلیم ظفر الید والرجل حتی ظُفراً واحداً وبعض الظُفر أیضاً.

ولکن إذا کان الظفر مصاباً وکان فی بقائه علی هذه الحال ضررٌ أو کان موجباً للإنزعاج والألم الشدیدین جاز قطعه.

(المسألة 127) إذا قلّم ظُفره عن نسیان أو جهلٍ بالحکم لم یکن علیه شی‌ء. وإذا فعل ذلک عن عَمْد وجبت علیه کفارة وهی مد طعام عن کلِّ ظفرٍ (والمدّ أقلّ من کیلو بقلیل). وإذا قلّم أظافِرَ یدیه جمیعاً، کانت کفّارته شاة. وهکذا إذا قلّم أظافر یدیه ورجلیه جمیعاً فی جلسة واحدة کانت کفارته شاة واحدة. أما إذا قلّم أظافر یدیه فی جلسة، وأظافر رجلیه فی جلسة اخری وجبت علیه کفارتان وهما شاتان.

(المسألة 128) لا فرق فی تقلیم الظفر بین أن یکون بالمقص أو بالمقراض أو بالاسنان.

(المسألة 129) یجوز للمحرم فی حال الاضطرار تقلیم الظفر، ولکن الأحوط وجوباً أن یدفع الکفارة المناسبة.

(المسألة 130) إذا قَلَّمَ مُحرِمٌ ظُفره بفتوی شخص (أو بفتوی منقولة عن أحدٍ) وأدمی وجبت کفارة (وهی شاة)علی المفتی (أو ناقل الفتوی)، بل الأحوط دفع مثل هذه الکفارة (ای شاة) حتی اذا لم یؤدِ إلی الإدماء.


11- التظلیل حال السفر

(المسألة 131) لا یجوز للرجل المحرم التظلیل حال السیر والسفر، بأن یرفع فوق رأسه مظلّة أو یسیر تحت سقف، ولهذا لا یجوز للمحرم رکوب ماله سقف کالطائرة أو السیارة المسقفة وإن جاز ذلک للمرأة.

(المسألة 132) لا اشکال فی الدُّخول تحت الخیمة أو فی منزلٍ مسقوفٍ فی منازل الطریق أو فی مکة، وعرفات، والمشعر، ومنی

(المسألة 133) لا بأس للمحرم بالسیر- حال السفر- تحت سقوف لا أثر لها فی الحفظ عن الشمس والمطر والبرد. وعلی هذا یجوز للرَجُل المحرم السَفَر- فی اللَیالی أو بین الطلوعین أو فی الأیام الغائمة- بالسیارات المسقوفة، أو الطائرة.

(المسألة 134) لا إشکال فی السیر تحت الجسور الموجودة فی أثناء الطریق، وهکذا یجوز التظلیل بظلال جدران السیارات المکشوفة.

(المسألة 135) یجوز للمرضی ومن تؤذیه حرارة الشمس أذی شدیداً، أو تضرّه أشعة الشمس، أن یرکب السیارة المسقوفة وما شابه ذلک فی حال الإحرام، ولکن تجب علیه کفارة (وسیأتی بیانها فیما بعد).

(المسألة 136) لا کفارة علی المحرم إذا دخل تحت ظلٍ عن نسیان أو سهو أو جهل فی حال السیر والسفر. أما إذا فعل ذلک ک عمداً أو لضرورة وجبت علیه الکفارة، وهی شاة لکل إحرام، یعنی انه تجب شاة لمجموع إحرام العمرة، وشاة لمجموع إحرام الحج.

(المسألة 137) الأفضل أن یذبح الشاة التی تجب علیه من باب الکفارة فی احرام العمرة فی مکة، وفی إحرام الحج فی منی

ولکن یجوز تأخیره إلی حین العودة إلی الوطن، بل الأولی- فی الظروف الحالیة التی یصعب تحصیل المستحق لها هناک- ذبحها فی الوطن، ولکن علیه أن لا ینسی ذلک.

(المسألة 138) یجب أن یُعطی لحم الشاة التی تجب من باب الکفارة للفقراء تماماً، ولا یجوز له الأکل منها.


12- إزالة الشعر من البدن‌

(المسألة 139) لا یجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه، سواء بالحلق أو القص أو القلع أو بأیة وسیلة اخری سواء فَعَل ذلک بنفسه أو بواسطة شخص آخر یقوم بتجمیله اصلاحه، بل لا یجوز حتی إزالةَ شعرةٍ واحدةٍ من البدن، ولا فرق بین أعضاء البدن ومواضعه.

(المسألة 140) لا یجوز تمشیط شعر الرأس والوجه اذا علم أن ذلک یؤول إلی إنفصال الشعر من البدن، بل الأحوط أن یتجنّب التمشیط فی حال الاحرام مطلقاً، وهکذا فی حکّ البدن یجب أن یواظب حتی لا یسبّب ذلک فی انفصال الشعر من البدن.

(المسألة 141) یجوز إزالة الشعر عن البدن إذا کان بقاؤه علی البدن یوجب مرضاً، أو یسبب أذیً شدیداً، ولکن تجب کفارة فی ذلک، وسیأتی بیانها فی المسألة القادمة.

(المسألة 142) اذا حَلَقَ رأسه عمداً أو أزال شعر إبطیه کلتیهما أو إحدیهما کانت کفارته شاةً، ولکن اذا حَلَقَ رأسه لضرورة کان مخیّراً بین ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أیام أو إطعام ست فقراء، لکلّ فقیر مدّان من الطعام (أی کیلواً ونصف الکیلو تقریباً)- والأحوط وجوباً- وجوب مثل هذه الکفارة فی إزالة الشعر من الأبطین کذلک. وأما إذا أزال شیئاً من شعر الوجه أو الرأس أو تحت الحنک أو الإبط وما شابه ذلک کفاه إطعام فقیر واحدٍ.

(المسألة 143) إذا أزال شعر بدنه جهلًا بالحکم، أو نسیاناً، وغفلة لم تجب علیه کفارة وإذا انفصلت شعراتٌ من البدن عند الوضوء والغسل وإمرار الید علی البدن لم یجب علیه شی‌ءٌ.

أما إذا أمرَّ یَدَهُ علی رأسِه ووجهِه أو بدنِه من دُون هدفٍ، وسقطت شعرات بسبب ذلک فالأحوط وجوباً إعطاء شی‌ءٌ من الطعام للفقیر.

(المسألة 144) لا یجوز للمحرم إزالة الشعر عن بَدن شخص آخر سواء کان ذلک الشخص فی حال الإحرام أولًا، فَعَل ذلک بالموسی أو المقص، أو بوسیلة اخری (ولکن لا یوجب ذلک کفارة). وعلی هذا لا یجوزُ لمن یکون فی حال الإحرام أن یحلق رأسَ من خَرَجَ من الإحرام فی منی أو یجمّله ویزیّنه بقصّ شی‌ءٍ من شعر وجهه ورأسه بل یجب ان یخرج هو أوّلًا من الإحرام ثم یفعل ذلک إن أراد.


13- عقد النکاح‌

(المسألة 145) لا یجوز للمحرم عقد النکاح سواء أجری صیغة النکاح بنفسه أو وکّل شخصاً لاجرائه، وسواء کان الزواج دائماً، أو موقّتاً، وعقده فی هذه الحالة باطل. ولو أقدم علی هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت علیه تلک المرأة حرمة أبدیة. وهکذا لا یجوز للمحرم أن یُجری صیغة عقد النکاح لشخص آخر سواء کان ذلک الشخص فی حالة الإحرام أولًا، والعقد فی هذه الصورة باطل أیضاً، ولکن لا تحرم المرأة حرمةً أبدیةً، ولا تجب کفارة فی أی واحدٍ من هاتین الصورتین.

(المسألة 146) لا یجوز للمحرم الحضور فی مجلس عقد النکاح للشهادة، وکذا لا یجوز (علی الأحوط وجوباً) الشهادة علی وقوع النکاح، وکذا خطبة امرأة لنفسه أو لغیره.


14 و 15 و 16- النظر واللمس والتقبیل‌

(المسألة 147) لا یجوز للمحرم النظر إلی زوجته أو لمس بدنها أو تقبیلها بشهوة، ولکن لا إشکال فی النظر واللمس من دون قصد اللذة، والأحوط ترک التقبیل حتی لو کان من دون قصد اللّذة أیضاً.

(المسألة 148) اذا نظر إلی زوجته أو لمس بدنها بقصد الالتذاذ وجبت علیه کفارة وهی شاة ولو اقترن ذلک بانزال المنیّ منه، فالاحوط وجوبا وجوب بعیر علیه واذا قبّل زوجته بقصد الالتذاذ وجب علیه بعیر أیضاً سواء أمنی أو لم یمنِ.


17- المقاربة الجنسیة (الجماع)

(المسألة 149) یحرم علی المُحرِم مقاربة زوجته جنسیاً، ولهذا ثلاث حالات هی:

1- إذا فعل ذلک فی إحرام الحج عن علم وعمد، فان کان قبل الوقوف فی المشعر الحرام فسد حجُه، ولکن یجب علیه إتمامه، ویعیده فی السنة القادمة، وکفارة ذلک بعیر. ویجب (علی الأحوط وجوباً) ان یفترق الزوجان إلی آخر مناسک الحج، أو یکون معهما شخص ثالث، وفی السنة المقبلة عندما یصلان إلی ذلک المکان الذی فعلا فیه ذلک الفعل یجب أن یفترقا فیه، إلی تمام مناسک الحج. وهذا هو حکم المرأة أیضاً إذا فعلت ذلک عن علم وعمد واختیار. ولکن إذا أجبرها زوجُها علی ذلک لم تجب علیها کفارة، بل وجب علی زوجها کفارتان. وإذا وقع هذا الفعل بعد الوقوف فی المشعر الحرام وقبل طواف النساء صح حجهما، ولکنهما أثما وعَصَیا، ووجبت علیه کفارةٌ وهی بعیر واحد. 

2- اذا وقع الجماع عمداً فی عمرة التمتع وجبت علیه کفارة وهی بعیر علی الأحوط وجوباً، ولکن لا تبطل عمرته، سواء کان قبل السعی بین الصفا والمروة، أو قبل التقصیر والخروج من حالة الإحرام. ولکن الأحوط استحباباً إذا کان قبل السعی أن یتم عمرَته، فی صورة الإمکان، ثم یعید عمرته. وإذا لم یمکن ذلک أعاد حجّ التمتّع فی العام المقبل من جدید.

3- إذا وقع الجماع فی العمرة المفردة فان کان قبل إتمام السعی بین الصفا والمروة بطلت عمرته، ووجبت علیه کفارة وهی بعیر، والأحوط وجوباً أن یتم عمرته التی هو فیها ثم یصبر شهراً ثم یذهب إلی أحد المواقیت ویحرم من جدید ویعید العمرة المفردة، ولا فرق فی هذا الحکم بین العمرة المفردة الواجبة والمستحبة. أما إذا کان ذلک بعد الطواف والسعی (وقبل التقصیر) بطل عمرته.

(المسألة 150) إذا جامع زوجته نسیاناً أو غفلة أو جهلًا بالحکم لم یضر ذلک بحجه أو عمرته، کما لا تجب علیه کفارة أیضاً.

(المسألة 151) إذا قارب زوجته من دون جماع وجبت علیه کفارة وهی بعیر ولکن لا یجب علیه اعادة الحج فی السنة المقبلة، وهذا هو حکم المرأة أیضاً. وصورة الاکراه تکون کما مرّ فی المسائل السابقة.

(المسألة 152) الکفارة فی جمیع هذه الموارد- بناء علی الإحتیاط الوجوبی- بعیر واحد (بَدَنة) ولا فرق بین الزوجة الدائمة أو المؤقتة (المتمتع بها) وکذا لا فرق بین إتیانها فی القُبُل أو الدُبُر، فجمیع هذه الموارد فی الاحکام المذکورة سواء.

(المسألة 153) الأحکام المذکورة جاریة فی الحج الواجب والمستحب والحج النیابی، ولکن فی صورة ارتکاب هذا العمل لا یسقط حق الأجیر فی الاجرة، إنما یجب علیه أن یعمل حسب الوظائف المذکورة فی المسائل السالفة. (کل هذا فی صورة العمد).


18- الاستمناء

(المسألة 154) إذا لعب المحرم بآلته الجنسیة إلی حدّ الإمناء کان حکمه حکم من قارب الزوجة، والذی ذکر فی المسائل السابقة. وإذا لاعب زوجته حتی أمنی أو خرج منه المنی بسبب النظر أو تخیل مشاهِد جنسیة وجبت علیه الکفارة. بل الأحوط وجوباً أن له جمیع احکام الجماع التی ذُکِرت فی المسائل السابقة.


19- قتل الحشرات‌

(المسألة 155) الأحوط وجوباً أن لا یقتل الْمحرِمُ الحشراتِ مثل البعوض والبق والذباب وما شابهها سواء کانت علی بدنه أو لباسه أو لم تکن، بل لا یقتل أی ذی حیاة الا إذا کان یوجب أذاه، وإلّا الحیوانات الخطرة کالحیة والعقرب وما شابههما، بل والأحوط وجوباً أن لا یلقی هذه الحشرات عن بدنه، ولو فعل ذلک خطأً أعطی مقداراً من الطعام إلی الفقیر.


20- ادماء البدن‌

(المسألة 156) یُکره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواک أو الحکّ من غیر حاجة أو ضرورة. وحیث أن جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلک من المحرمات کان الاحوط إستحباباً، ترکه بل الأفضل الاجتناب عن التبرع بالدم بالطریقة المتبّعة الیوم فی حال الإحرام أیضاً إلا عند الضرورة ولحفظ حیاة مسلم.


21- قلع السِن‌

(المسألة 157) حکم قلع السنّ اذا أوجب النزیف الدموی حکم ما ذکر فی المسألة السابقة، یعنی أن هذا العمل مکروه فی حال الإحرام، ولکن إذا لم یوجب النزیف لم یکن فیه إشکال، وإن کان الأحوط إستحباباً ترکه.


22- الکذب والسب والتفاخر

(المسألة 158) یحرم الکذب والسب مطلقا وفی کل حال، وقد نهی عنه فی خصوص حال الإحرام، یعنی أنه من الأعمال التی یجب علی المحرم ترکها، بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوق علی الآخرین أو انتقاصهم أیضاً، وهذه الأعمال اجتمعت حسب بعض الروایات الّتی رویت عن المعصومین علیهم السلام فی معنی الفسوق الذی ورد فی الآیة الشریفة: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ» «1» ولو فعل أحد هذه الأعمال یکون قد ارتکب آثاماً ولکنها لا تُبطِل إحرامَه، ولیست لها کفارة إلا الاستغفار. والأفضل أن یمسک المحرم لسانَه فی تلک الحال عن کل کلام قبیح، بذی‌ء، ولا یتکلم إلّابما هو حسن وجمیل من القول.


23- الجدال والمنازعة

(المسألة 159) یحرم «الجدال» فی حال الاحرام کما اشیر إلیه فی الآیة السابقة. والمراد من «الجدال» هنا هو الحلف باللَّه لإثبات موضوع لشخص آخر بدافع الخصومة والعداء والقول: «بلی وَاللَّهِ» ولنفی موضوع آخر کذلک والقول: «لا وَاللَّهِ».

ولا فرق بین اللغة العربیة واللغة الفارسیة واللغات الاخری فی هذا المجال ... فکل عبارة تتضمن هذا المفهوم حرام فی حال الإحرام.

(المسألة 160) الیمین الصادقة، والکاذبة سواء فی هذا الحکم. ولکن إذا أقسم کذباً کانت کفارته فی المرة الاولی شاة، واذا کانت یمیناً صادقة فان کرّر الیمین ثلاثاً کانت کفارته شاة واحدة، ولا کفارة فی هذه الصورة فی أقل من ثلاث مرات، وان کان ذلک إثماً ووجب الاستغفار له.

(المسألة 161) الأفضل أن یَجتنب المحرم من کل أنواع المجادلة والمخاصمة وان لم تتضمن عبارات القسم والیمین المذکورة فی المسألة السابقة، ولکن لا إشکال فی إظهار البرائة والنفرة من أعداء الاسلام، فان ذلک لیس غیر مضرّ بالإحرام فحسب، بل هو من وظائف المسلمین تجاه الکفار.

(المسألة 162) إذا قال بدافع المحبة (لا بدافع الخصومة): 

واللَّه ما فعلت هذا الفعل، أو قال: واللَّه دعنی أقوم بهذا العمل لک، لم یکن حراما، ولیس فیه کفارة أیضاً.


24- صید الحیوانات البرّیّة

(المسألة 163) یحرم علی المحرم صید الحیوانات البریة أو ذبحها، وهکذا یحرم صید الطیور ولا فرق فی الصید بین التفرد بذلک وبین المشارکة مع الآخرین واعانتهم علی ذلک. وهکذا تحرم دلالة شخص آخر علی حیوان، لصیده، أو سدّ الطریق علی الصید أو المحافظة علیه أو أکل لحمه (وان کان قد صاده شخص آخر أو صاده المحرم نفسه قبل أن یحرم).

(المسألة 164) لا یجوز للمحرم قتل الجراد أیضاً وعلی هذا اذا مرّ من طریق فیه جراد فان استطاع أن یغیّر طریقه فعل ذلک، والّا وجب أن یواظب حتی لا یسحق الجراد، ولکن لا إشکال إذا اضطر إلی ذلک ولزم العسر والحرج والمشقة. وهکذا یجوز قتل الحشرات المؤذیة کالحیة والعقرب، والمفترسة التی تسبب الخطر، وتهدّد حیاة الانسان وسلامته.

(المسألة 165) لا إشکال فی ذبح الحیوانات الأهلیّة فی حال الإحرام کالدجاج والبقرة والشاة والإبل الداجنة الالیفة.

(المسألة 166) یجوز للمحرم صید الحیوانات البحریة.

(المسألة 167) لقتل أو صید کلّ واحد من الحیوانات البریة کفارة معیّنة، ولکن حیث أن هذه المسألة لیست محل الابتلاء فی الوقت الحاضر إلّانادراً جداً لهذا نعرض عن ذکر تفاصیلها فی هذا الموجز.


25- حمل السلاح‌

(المسألة 168) یجب أن لا یحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بین الأسلحة الناریة أو السلاح الابیض، بل الأحوط عدم استصحاب حتی الأسلحة والآلات الدفاعیة کالدرع والترس وما شابه ذلک. ویجوز استصحاب‌ای نوع من الاسلحة لدی الضرورة وعند الخطر، والخوف من السراق، والحیوانات المفترسة والعدو.

(المسألة 169) المحرَّم علی المُحرم حمله السلاح مع نفسه کالسیف، والبندقیة بلبسه أو حمله علی الکتف. أما إذا کان فی خیمته، وبین متاعه، أو فی سیارته لم یضر باحرامه وإن کان الأحوط استحباباً ترک ذلک أیضاً إلّافی موارد الضرورة.

(المسألة 170) کفّارة مَن یحمل معه السلاح عمداً فی حال الإحرام شاة.