لأن الطواف من العبادات، ولا یصحّ من دون قصد القربة.
الطهارة من الحدث یعنی أن یکون علی وضوء، وأن یکون طاهراً من الجنابة والحیض والنفاس ، وهذا إذا کان الطواف واجباً. أما الطواف الاستحبابی فلا یشترط فیه الطهارة، وان کان الأفضل ان یکون علی طهارة. ولو کان جنباً ولکنه نسی ذلک وطاف استحباباً صحّ طوافه أیضاً. ولکن لو طاف جُنُباً مع العلم بذلک فحیث أنّ الدخول فی المسجد الحرام جُنباً حرام لم یصح طوافه.
(المسألة 173) إذا فَقَد الماءَ ولم یتمکن منه أو لم یمکنه استعماله لعذر جاز له أن یتیمم بدله، سواء کان بَدَلَ الوضوء أو بَدَل الغسل، ثم یأتی بالطواف.
(المسألة 174) إذا کانت المرأة حائضاً ولم یمکنها الطواف والإتیان بصلاته مع الطهارة قبل الوقوف فی عرفات وجب علیها العدول إلی حج الإفراد، وبعد إتمام الحج، تأتی بعمرة مفردة علی طهارة، سواء کانت قد حاضت قبل الإحرام أو حاضت بعد الإحرام.وحکم النفساء هکذا أیضاً.
(المسألة 175) من کان مشتغلًا بالطواف الواجب و بطل وضوؤُه، جدّد الوضوء ثم عاد، فان کان قد طاف أربعة أشواط علی الأقل، أتمه. وان کان قد طافَ أقلّ من أربعة أشواط أتی بالطواف من جدید. وإذا رأت المرأة العادة الشهریة وهی فی حال الطواف کان حکمها بعد الطهر من الحیض کذلک.
(المسألة 176) إذا قطع طوافه الواجب لقضاء حاجة ضروریة ترتبط به، أو باخوانه وأخواته فی الدین عمل وفق المسألة السابقة.
(المسألة 177) إذا مرض فی أثناء الطواف مرضاً شدیداً أفقده القدرة علی مواصلة الطواف وإتمامه، قطع طوافه، فان کان قد أکمل أربعة اشواط منه، أتمه بعد عودة العافیة إلیه. وان کان قد أتی بأقل من ذلک أتی بالطواف من جدید. واذا استمر مرضُه ولم یمکنه الإتیانُ بالطواف بشخصه، اطیف به، وإذا لم یمکنه ذلک أیضاً استناب أحداً لیطوف عنه.
(المسألة 178) إذا ترک الطواف الإستحبابی وذهب إلی القیام بعمل (سواء کان ضروریاً أو غیر ضروری) جاز له إذا عاد أن یکمل طوافه من حیث ترکه سواء کان قد أتی باربعة اشواط أم لا.
(المسألة 179) لا إشکال فی الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ودفع التعب، ولکن الأحوط وجوباً أن لا تزول الموالاة العرفیة (یعنی ان یأتی بالطواف وفق المتعارف علی التتابع والتوالی ومن دون فاصلة کبیرة).
(المسألة 180) یجب أن یکون بدن الطائف ولباسه طاهرین من کل أنواع النجاسة حتی بعض النجاسات المعفوّ عنها فی الصلاة (مثل الدم الأقل من درهم)، فان ذلک غیر معفوّ عنه فی الطواف. ولکن لا بأس بدم الجروح التی یستلزم غسلها مشقة وعسراً وحرجاً.
(المسألة 181) لا بنجاسة الألبسة الصغیرة (کالجورب والقلنسوة والهمیان وغیر ذلک) مما لا یمکن ستر العورة به بمفرده.
(المسألة 182) اذا تنجس اللباس أو البدن ولم یعلم بذلک أو علم ولکنه نسی فإن علم بعد الطواف صح طوافه. وإذا علم فی حال الطواف بدّل لباسه وأتم طوافه فی لباس طاهر. وإذا لم یکن معه لباس طاهر قطع طوافه وطهّر بدنه أو لباسه، ثم أتم طوافه، وصح، سواء فعل ذلک قبل تکمیل أربعة أشواط أو بعده.
(المسألة 183) إذا لم یکن الرجل مختوناً کان طوافه باطلًا، والأحوط وجوباً أن یکون الصبیّ مختوناً ایضاً.
(المسألة 184) إذا طاف غیر مختون عمداً أو نسیاناً أو جهلًا بالمسألة کان طوافه باطلًا.
(المسألة 185) إذا استطاع المکلف ولم یکن مختوناً بعد (مثل حدیث الاسلام) فإن أمکن ختانه وجب علیه الحج فی نفس العام وإذا لم یمکن ذلک أخر الحج ریثما یختتن. وإذا کان الاختتان مضرّاً به دائماً وجب علیه الحج مع تلک الحال (ولکن الأحوط استحباباً أن یستنیب من یطوف عنه مضافا إلی طوافه هو ایضاً).
(المسألة 186) یجب علی الطائف ستر العورة، بل یلزم ستر بدنه بنحو لا یقال انه عاری البدن.
(المسألة 187) الأحوط وجوباً مراعاة جمیع الشرائط المعتبرة فی لباس المصلّی فی حال الطواف.