مرجع: آية الله ناصر مكارم شيرازي
موضوع: واجبات الطواف

الأول والثانی: یجب أن یُبدأ الطواف من «الحجر الاسود» ویُختم ب «الحجر الأسود»

 یجب أن یُبدأ الطواف من «الحجر الاسود» ویُختم ب «الحجر الأسود» ویکفی أن یقال عرفاً أنه بدأ بالحجر الاسود وختم به، ولا یلزم الدقة فی محاذاة کل أجزاء البدن لأجزاء الحجر الأسود، ولکن الأحوط وجوباً أن یبدأ بما قبل الحجر الأسود قلیلًا ویختم بما بعد الحجر الاسود قلیلًا لیحصل له الیقین بانه أتی بسبعة أشواط تماماً.


الثالث: یجب أن یجعل الکعبة المعظمة فی طوافه علی یساره

یجب أن یجعل الکعبة المعظمة فی طوافه علی یساره‌کما هو معمول به الآن بین المسلمین.

(المسألة 189) لا یلزم أن تحاذی الکتف الیسری الکعبة المعظمة فی جمیع الحالات بل یکفی ان یدور حول الکعبة بصورة متعارفة حتی أنه إذا واجه الکعبة بوجهه أحیاناً ثم واصل سیره لم یکن فیه مانع ولا حاجة إلی ما یفعله بعض العوام فی السعی لإبقاء الکتف الیسری محاذیة للکعبة دائماً (حتی عند الوصول إلی حجر إسماعیل) بل إذا أوجب ذلک وهناً فی الدین کان فی طوافهم إشکال.

والافضل أن یحرص الطائف علی حضور القلب والمناجاة والدعاء والضراعة إلی اللَّه، بدل هذه الإحتیاطات غیر اللازمة فی الإبقاء علی الکتف الیسری لفی محاذاة الکعبة المعظمة، والطواف حول البیت مثل سائر المسلمین.


الرابع: یجب أن یجعل حجر اسماعیل داخل مَطافه

یجب أن یجعل حجر اسماعیل داخل مَطافه، یعنی أن یطوف خارج حجر اسماعیل، فاذا اطاق من داخل حجر اسماعیل وجب أن لا یعتبر بذلک الشوط من الطواف، ویعود إلی الحجر الأسود (ولکن حیث أن الرجوع إلی الوراء فی هذه الموارد وفی ذلک الزحام أمر فی غایة الصعوبة لذلک فان الأفضل أن یجری مع الطائفین ویتم ذلک الشوط من دون نیّة إلی أن یصل إلی الحجر الأسود ثم ینوی من جدید ویبدأ الشوط المُعاد).


الخامس: یجب أن یکون الطواف خارج الکعبة المعظمة

یجب أن یکون الطواف خارج الکعبة المعظمة ، ولهذا لا یجوز الطواف داخل الکعبة، وهکذا لا یجوز المشی علی ذلک القسم الناتی‌ء فی أسفل جدار الکعبة المعظمة والمسمی (بالشاذروان) (وان کان الطواف والمشی علی الشاذروان الیوم غیر ممکن عملیّاً لکونه مصنوعاً بنحو لا یمکن المشی علیه).وکذا لا یجوز الطواف والمشی فوق جدار «حجر اسماعیل».

 (المسألة 190) لا یضر بالطواف وضع الطائف یده علی جدار الکعبة أو جدار حجر اسماعیل أو فوقه، ولکن الأحوط استحباباً أن لا یضع یده حال الطواف علی ذلک القسم من جدار الکعبة الذی یوجد فی أسفله الشاذروان.

(المسألة 191) اذا دخل الکعبة فی أثناء الطواف بطل طوافه ووجب إعادته کله.

واذا دخل حجر اسماعیل بطل ذلک الشوط حسب، ووجب اعادته خاصة وذلک بدءً من حجر الأسود.

اما اذا مشی علی جدار حجر اسماعیل أو مشی علی الشاذروان اعاد ذلک القسم فقط، لا الشوط کله.

(المسألة 192) إذا قطع طوافه عمداً ولکن لم یخرج من المسجد، وعاد إلی المطاف قبل فوت الموالاة وزوالها، واستمر من ذلک الموضع الذی قطع فیه الطواف صحّ طوافه.


السادس: المشهور بین الفقهاء أنه یجب أن یکون الطواف فی الفاصلة بین مقام إبراهیم والبیت المعظم‌

المشهور بین الفقهاء أنه یجب أن یکون الطواف فی الفاصلة بین مقام إبراهیم والبیت المعظم‌(وهذه الفاصلة عبارة عن ست و عشرین ذراعاً ونصف الذراع یعنی أقل من ثلاثة عشر متراً). ویجب أن یُراعی هذا المقدار من الفاصلة من کل جهة.

وعلی هذا تکون محدودة الطواف (المطاف) عند حجر اسماعیل ستة أذرع ونصف الذراع (أی أقلّ من ثلاثة أمتار ونصف المتر) لانه ینقص منه مقدار المسافة التی یشغلها حجر اسماعیل وهو عشرون ذراعاً.

ولکن الحق هو جواز الطواف فی المسجد الحرام کله، وإن کان الأفضلُ أن لا یُترک الإحتیاط، یعنی أنه إذا لم یکن الطواف فی الفاصلة المذکورة صعباً، أن لا یخرج من ذلک الحدّ.


السابع: تشترط الموالاة فی الطواف‌

تشترط الموالاة فی الطواف‌ ، وتعنی «الموالاة» أن تؤتی بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخر، ولا یکفی أقلّ من سبعة أشوط، ولکن لا تشترط «الموالاة» فی الطواف المستحب کما قلنا.

(المسألة 193) إذا کان مشتغلًا بالطواف الواجب وحضر وقت صلاة الفریضة أو نافلة «الوتر» جاز قطع الطواف، وإقامة الصلاة ثم تکمیل الطواف بعد الصلاة سواء کان قد أتی بأربعة أشواطام لا.