(المسألة 241) الخامس من واجبات العمرة التقصیر، یعنی قصّ شیء من شعر الرأس أو الوجه (اللحیة أو الشارب) والظفر، ویکفی أن یقص شیئاً من شعر الرأس أو الوجه، دون قصّ شیء من الظفر، ولکن الأحوط أن لا یکتفی بقصّ شیء من الظفر فقط.
(المسألة 242) لا فرق فی تقصیر شعر الرأس أو الوجه بأیة وسیلة کانت ولکن لا یکفی نتف الشعر.
(المسألة 243) التقصیر من العبادات ویجب أن یؤتی به بقصد القربة، وللَّه تعالی.
(المسألة 244) لا یُشترط للتقصیر من عمرة التمتع مکان خاص ومعیّن، فیجوز التقصیر عند المروة بعد إتمام الشوط الاخیر من السعی، أو بعد الرجوع إلی المنزل، وهکذا لا فرق بین أن یقصر هو بنفسه أو یطلب من شخص آخر بأن یقصّ شیئاً من شعره.
(المسألة 245) لا یجوز حلق الرأس فی «عمرة التمتع» بدل التقصیر، ولو فعل عمداً، وکان فی شهر ذی القعدة فما بعد فالأحوط وجوباً أن یکفرّ عن ذلک بذبح شاة، ول کان ذلک عن غیر عمد لم تکن فیه کفارة.
(المسألة 246) بعد التقصیر من «عمرة التمتع» یخرج من الإحرام، ویحل له کل ما یحرم علی المحرم، إلا الصید فانه یبقی حراماً علیه، لحرمة الصید فی الحرم علی الجمیع.
(المسألة 247) إذا نسی التقصیر وبدأ بأعمال الحج (یعنی أحرم وذهب إلی عرفات) صحّت عمرته، وصحّ حجّه، ولا شیء علیه، ولکن الأفضل أن یکفّر عن ذلک بذبح شاة.
(المسألة 248) إذا ترک التقصیر عمداً وبدأ بأعمال الحج، بطلت عمرته، وتبدّل حجّه إلی حجّ الإفراد، ووجب علیه إتمام حجه، والأحوط وجوباً أن یأتی بعمرةٍ مفردةٍ بعد إتمام الحج وإن کان الأحوط إستحباباً إعادة الحجّ فی السنة اللاحقة.
(المسألة 249) مَن ترک التقصیر جهلًا کان حکمه حکم العمد أیضاً.
(المسألة 250) لا یجب طوافُ النساء فی عمرة التمتع، بل لیس من الضروری الإتیان بطواف النساء حتی بقصد رجاء المطلوبیة.