مرجع: آية الله ناصر مكارم شيرازي
موضوع: طواف الحج وصلاته والسعي

طواف الحج وصلاته والسعي

(المسألة 251) یجب الإتیان بحجّ التمتّع بعد عمرة التمتع- کما قلنا ذلک سابقاً- وأعماله ثلاثة عشر علی النحو الاتی:

1- الإحرام من مکة.

2- الوقوف (أی الکَون) فی «عرفات» من ظهر الیوم التاسع من ذی الحجة إلی غروب الشمس من ذلک الیوم.

3- الوقوف فی المشعر الحرام (أی الکَون فیه) من طلوع فجر یوم عید الأضحی إلی طلوع الشمس من ذلک الیوم.

4- الذهاب إلی منی ورمی جمرة العقبة (أی رجم العمود الذی فی آخر منی والّذی یسمی بجمرة العقبة أو الجمرة القُصوی بسبع حصیات صغار).

5- ذبح الأضحیة فی منی یوم العید (ای الیوم العاشر من ذی الحجة).

6- حلق شعر الرأس أو تقصیره.

7- الطواف حول الکعبة (ویسمّی هذا الطواف طواف الزیارة).

8- الإتیان برکعتی صلاة الطواف.

9- السعی بین الصفا والمروة.

10- طواف آخر (ویسمَّی طواف النساء).

11- رکعتا صلاة طواف النساء

12- المبیت فی منی لیلة الحادی عشر والثانی عشر.

13- رمی الجمار الثلاث (أی رجم کلٍ من الجمرة الاولی والوسطی والعقبة التی فی منی بسبع حصیات) فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر.

وسیأتی تفصیل وشرح کل واحد من الأعمال فی المسائل القادمة.

7- إلی 11- واجبات مکة الخمسة

(المسألة 320) یجب علی الحاج بعد الإتیان بأعمال منی الثلاثة أن یعود إلی مکة للقیام ببقیة اعمال الحج التی هی خمسة اشیاء، وهی عبارة عن:

1- «طواف الحج» والذی یسمّی «طواف الزیارة» أیضاً.

2- صلاة طواف الزیارة.

3- السعی بین الصفا والمروة.

4- طواف النساء.

5- صلاة طواف النساء.

علی الحاج أن یأتی بهذه الأعمال الخمسة بنفس الطریقة التی بیناها فی عمرة التمتع من دون أیّ فرق إلّافی النیة، فانه یجب أن یأتی بالطواف والصلاة والسعی هنا بنیة طواف الزیارة وصلاة طواف الزیارة وسعی الحج، أولًا، ثم یأتی بالطواف وصلاته بنیة طواف النساء وصلاة طواف النساء.

(المسألة 321) یجوز للحاج أن یذهب إلی مکة بعد أعمال منی یوم عید الأضحی بلا فاصلة ویأتی بالأعمال المذکورة فی المسألة المتقدمة.

والأفضل ألّا یؤخرها عن الیوم الحادی عشر، وإذا أخر فلا یؤخرها عن الیوم الثالث عشر، ولکن لا یبعد جواز أن یأتی بهذه الأعمال إلی آخر ذی الحجة وإن کان الأحوط استحباباً عدم تأخیرها عن الیوم الثالث عشر.

(المسألة 322) یجب الإتیان بأعمال مکة یعنی طواف الزیارة وصلاة الطواف والسعی بین الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاة الطواف، بعد أعمال منی ولکن یجوز لعدة طوائِف الإتیان بهذه الأعمال قبل الذهاب إلی عرفات والوقوف فیها:

1- المرأة التی تخشی أن تبتلی بالعادة الشهریة، أو المخاض ووضع الحمل ولا تستطیع أن تبقی حتی تطهر.

2- المریض الذی لا یستطیع أن یأتی بالطواف والسعی فی الزحام.

3- الشیخ والشیخة اللذان لا یستطیعان القیام بهذه الأعمال بعد العودة من منی بسبب شدّة الزحام أو خوفاً من الضرر أو الخطر.

4- کلُ من یعلم بأنه لا یقدر علی القیام بهذه الأعمال بعد الرجوع من منی، أو أنه یقع فی مشقة لا تُطاق.

(ولا فرق فی هذه المسألة بین طواف النساء وطواف الحج).

(المسألة 323) فی الموارد التی تُقدَّم هذه الأعمال الأحوط وجوباً أن یحرم بإحرام الحج ثم یقوم بهذه الأعمال.

(المسألة 324) إذا عوفی المریض بعد العَودة من «منی» أو برئت المرأة من دم الحیض، أو حصلت القدرة علی الطواف والسعی فالأحوط وجوباً إعادة هذه الأعمال.

(المسألة 325) یجب الإتیان بطواف النساء علی الرجل والمرأة والمتزوج وغیر المتزوج، بل وحتی الصبیان الممیزین والخناثی، وبدون ذلک لا تحل المرأة علی الرجل، ولا الرجل علی المرأة بل الأحوط وجوباً اذا اتی بالصبی غیر الممیز إلی الحج واحرِمَ أن یطوف معه ولیُه طواف النساء.

(المسألة 326) لا یجب طواف النساء فی عمرة حج التمتع، ولکن یجب هذا الطواف فی حج التمتع والعمرة المفردة.

(المسألة 327) إذا حاضت المرأة التی لم تأت بطواف الحج، وطواف النساء بعدُ، وکانت مضطرةً لمغادرة مکة قبل البرء من الحیض (مثل أن لا تمهلها القافلة والحملة حتی تبرأ من الحیض) یجب أن تستنیب لطواف الحج وصلاة الطواف، ثم تسعی هی بنفسها ثم تستنیب لطواف النساء وصلاة الطواف (وهکذا یستنیب کلُ من لا یکون قادراً علی الإتیان بالطواف والسعی لمرض أو عذر آخر).

(المسألة 328) لا یجوز الإتیان بطواف النساء وصلاته عقیب طواف الحجّ وصلاته بلافاصلة وقبل السعی بل یجب الإتیان به بعد السعی کاملًا.

ولکن إذا أتی به قبلَ السعی نِسیاناً أو جهلًا بالمسألة صحّ حجّه.

(المسألة 329) یخرج الحاج من حالة الإحرام بعد الإتیان بأعمال منی الثلاثة، والاتیان بأعمال مکّة الخمسة ویحل له کل ما کان یحرم فی حالة الاحرام فی ثلاثة مراحل:

1- بعد حلق شعر الرأس أو تقصیره یحل کُل ما کان یحرم علیه إلا الطیب والنساء.

2- بعد طواف الزیارة وصلاة الطواف والسعی بین الصفا والمروة یحل استعمال الطیب.

3- بعد طواف النساء وصلاته تحل النساء أیضاً.

(المسألة 344) یجب علی من لیس عنده اضحیة ولا ثمنها أن یصوم عشرة أیّام بدل الاضحیّة، ثلاثة أیام متوالیة فی أیام الحجّ (الیوم السابع والثامن والتاسع من شهر ذی الحجة) وسبعة أیام بعد العودة إلی الوطن.

وإذا لم یمکنه الصوم فی الیوم السابع صام الیومَ الثامنَ والتاسعَ علی التوالی، ویصوم یوماً واحداً بعد الیوم الثالث عشر، وهذه الأیام یجب أن تکون فی شهر ذی الحجة (ولا یضر السفر بذلک).

أما الأیام السبعة الباقیة فیجوز صومها فی الأشهر الاخری بصورة متتالیة أو متفرقة.

(المسألة 345) إذا أتی بعمرة التمتّع وخرج من الإحرام وأراد أن لا یأتی بأعمال الحجّ سواءً لمرض أو ای سبب آخر لم یکن بذلک آثماً وعاصیاً.

وإذا کانت السنة الأولی التی یستطیع فیها علی الحج، فالظاهر أنّه غیر مستطیع.

أما إذا کان قد وجب علیه الحج من قبل، وجب علیه أن یأتی بحج التمتع بصورةٍ کاملةٍ فی السنة اللاحقة.

أما إذا انصرف عن الإتیان بالحج من دون عذر أثم وعصی (سواء کان الحجُ واجباً أو مندوباً) ولا شی‌ء علیه من الکفارة، إنما یجب أن یأتی بحجّه فی السنة الاخری.

وعلی کل حال یجب علیه أن یأتی بطواف النساء وصلاته.

(المسألة 346) لا یجوز قتل الزنبور والحشرات الاخری مثل الذباب والبعوض فی حال الإحرام- علی الاحوط وجوباً- وإذا قتلها عمداً وجبت علیه کفارة، وکفارته مقدار من الطعام (مثلًا إعطاء قرص من الخبز إلی الفقیر).

أما اذا استوجبت هذه الحشرات الأذی والإزعاج جاز قتلها، ولا کفارة.