مرجع: آية الله الخامنئي
موضوع: أحكام السعي

المسائل المتفرقة ‌للسعى

مسألة 357. السعي ركن كالطواف وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف، وقد مرّ ذكره.

مسألة 358. مَن ترك السعي سهواً وأحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً.

مسألة 359. إذا زاد في السعي شوطاً أو أزيد سهواً صحّ سعيه ولا شي ء عليه، والجاهل بالحكم كالناسي.

مسألة 360. مَن زاد سبعة أشواط على سعيه بنيّة السعي- بأن كان معتقداً أن مجموع الذهاب والإياب شوط واحد - لا يجب عليه الإعادة وصحّ سعيه، وكذا الحكم فيما لو التفت أثناء السعي إلى ذلك فيقطع الزائد من حيث تذكر.

مسألة 361. مَن نقص سعيه سهواً وجب عليه الإتمام متى ما تذكّر، فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلاّ إذا كان في ذلك مشقّة وحرج فيستنيب حينئذٍ.