مرجع: آية الله الخامنئي
موضوع: الهدي

ذبح الهدی ‏

مسألة 400. وهو الخامس من واجبات الحج، والثاني من أعمال منى.

مسألة 401. يجب على المتمتع بالحج الهدي، وهو إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم من دون فرق بين الذكر والأنثى، والإبل أفضل، ولا تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات.

مسألة 402. الذبح عبادة يشترط فيه النية بشرائطها المتقدمة في نيّة الإحرام.

مسألة 403. يشترط في الهدي أمور:

الأول: السن، فيعتبر على الأحوط وجوباً: في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة، والمعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية. والتحديد المذكور من جهة الصِغر فلا يجزي الأقل، وأمّا من جهة الكِبر فيجزي الأکبر إذا لم يکن کبير السن جداً.

الثاني: الصحة والسلامة.

الثالث: أن لا يكون هزيلاً.

الرابع: أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزي الناقص كالخصي و هو الذي أُخرجت خصيتاه، نعم يجزي مرضوض الخصية إلاّ أن يصل حدّ الخصي، ولا يجزي مقطوع الذنب أو الأعمي أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي. وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة، فلا يُجزي كل حيوان فاقدٍ لعضوٍ من الأعضاء الموجودة عادة في صنفه بحيث يُعدّ ذلك نقصاً فيه. نعم لا بأس بما يكون قرنه الخارجي مكسوراً (والقرن الخارجي بمنزلة الغلاف للقرن الداخلي) ولا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها.
مسألة 404. إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن.
مسألة 405. الأحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة.

مسألة 406. الأحوط وجوباً عدم تأخير ذبح الهدي عن يوم العيد اختياراً فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلاً لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلاّ ففي بقية أيّام شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر.

مسألة 407. محل الذبح منى فإن مُنع من الذبح فيها أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن.

مسألة 408. الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً، نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه ووكّل النائب في خصوص قطع الأوداج فقط.

مسألة 409. يشترط أن يكون الذبح بمباشرته أو بوكالة منه وأما ذبح الغير عنه من دون توكيل سابق منه فمحل إشكال، فالأحوط عدم الإكتفاء به.
مسألة 410. يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد، والإستيل (وهو الفولاذ الممزوج بمادة مضادة للصدأ) في حكم الحديد، ولكن إذا شك في كون آلة الذبح من الحديد فما لم يحرز كونها منه لا يجزي الذبح بها.


بعض المسائل:

(مسألة 2): لو لم یوجد غیر الخصیّ لا یبعد الاجتزاء به و إن کان الأحوط ‏ ‏الجمع بینه وبین التامّ فی ذی الحجّة من هذا العام،و إن لم یتیسّر ففی العام القابل ‏ ‏أو الجمع بین الناقص و الصوم،ولو وجد الناقص غیر الخصیّ فالأحوط الجمع ‏ ‏بینه وبین التامّ فی بقیّة ذی الحجّة،و إن لم یمکن ففی العام القابل،والاحتیاط ‏ ‏التامّ الجمع بینهما وبین الصوم.‏

‏‏(مسألة 3): لو ذبح فانکشف کونه ناقصاً أو مریضاً یجب آخر،نعم لو تخیّل ‏ ‏السمن ثمّ انکشف خلافه یکفی،ولو تخیّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد ‏ ‏القربة فتبیّن سمنه یکفی،ولو لم یحتمل السمن أو یحتمله لکن ذبح من غیر ‏ ‏مبالاة لا برجاء الإطاعة لا یکفی،ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحکم ثمّ ‏ ‏انکشف الخلاف فالأحوط الإعادة،ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحکم ‏ ‏فانکشف الخلاف فالظاهر الکفایة.‏

‏‏(مسألة 4): الأحوط أن یکون الذبح بعد رمی جمرة العقبة،والأحوط عدم ‏ ‏التأخیر من یوم العید،ولو أخّر لعذر أو لغیره فالأحوط الذبح أیّام التشریق،وإلّا ‏ ‏ففی بقیّة ذی الحجّة،و هو من العبادات یعتبر فیه النیّة نحوها،ویجوز فیه النیابة ‏ ‏وینوی النائب،والأحوط نیّة المنوب عنه أیضاً،ویعتبر کون النائب شیعیاً علی ‏ ‏الأحوط،بل لا یخلو من قوّة،وکذا فی ذبح الکفّارات.‏

‏‏(مسألة 5): لو احتمل نقصاً أو مرضاً فی الهدی فالأحوط الفحص فی ‏‏العیوب التی یحتمل کونها أصلیة،و أمّا العیوب العارضة بعد الخلقة کقطع الاُذن ‏ ‏والذنب فلا یجب الفحص عنها و إن کان أحوط.‏

‏‏(مسألة 6): لو شکّ بعد الذبح فی کونه جامعاً للشرائط أو لا،لا یعتنی به، ‏ ‏ولو شکّ فی صحّة عمل النائب لا یعتنی به،ولو شکّ فی أنّ النائب ذبح أو لا، ‏ ‏یجب العلم بإتیانه،ولا یکفی الظنّ،ولو عمل النائب علی خلاف ما عیّنه الشرع ‏ ‏فی الأوصاف أو الذبح فإن کان عامداً عالماً ضمن ویجب الإعادة،فإن فعل ‏ ‏جهلاً أو نسیاناً ومن غیر عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أیضاً و إن تبرّع ‏ ‏فالضمان غیر معلوم،وفی الفرضین تجب الإعادة.‏

‏‏(مسألة 7): یستحبّ أن یقسّم الهدی أثلاثاً،یأکل ثلثه ویتصدّق بثلثه ویهدی ‏ ‏ثلثه،والأحوط أکل شیء منه و إن لا یجب.‏

‏‏(مسألة 8): لو لم یجد الهدی یضع قیمته عند شخص أمین لیشتری الهدی ‏ ‏ویذبحه فی بقیّة ذی الحجّة بمنی،و إن لم یمکن ففی السنة الآتیة.‏

‏‏(مسألة 9): لو لم یقدر علی الهدی بأن لا یکون هو ولا قیمته عنده یجب ‏ ‏بدله و هو صوم ثلاثة أیّام فی الحجّ وسبعة أیّام بعد الرجوع منه.‏

‏‏(مسألة 10): لو کان قادراً علی الاقتراض بلا مشقّة وکلفة وکان له ما بإزاء ‏ ‏القرض؛أی‌کان واجداً لما یؤدّی به وقت الأداء،وجب الاقتراض و الهدی،ولو ‏ ‏کان عنده من مؤن السفر زائداً علی حاجته ویتمکّن من بیعه بلا مشقّة وجب ‏ ‏بیعه لذلک،ولا یجب بیع لباسه کائناً ما کان،ولو باع لباسه الزائد وجب شراء ‏ ‏الهدی،والأحوط الصوم مع ذلک.‏

(مسألة 11): لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی،ولو اکتسب وحصل له ثمنه ‏ ‏یجب شراؤه.‏

‏‏(مسألة 12): یجب وقوع صوم ثلاثة أیّام فی ذی الحجّة،والأحوط وجوباً أن ‏ ‏یصوم من السابع إلی التاسع،ولا یتقدّم علیه،ویجب التوالی فیها،ویشترط أن ‏ ‏یکون الصوم بعد الإحرام بالعمرة،ولا یجوز قبله،ولو لم یتمکّن من صوم السابع ‏ ‏صام الثامن و التاسع وأخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی،والأحوط أن ‏ ‏یکون بعد أیّام التشریق؛أی‌الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر.‏

‏‏(مسألة 13): لا یجوز صیام الثلاثة فی أیّام التشریق فی منی،بل لا یجوز ‏ ‏الصوم فی أیّام التشریق فی منی مطلقاً؛سواء فی ذلک الآتی بالحجّ وغیره.‏

‏‏(مسألة 14): الأحوط الأولی لمن صام الثامن و التاسع،صوم ثلاثة أیّام ‏ ‏متوالیة بعد الرجوع من منی،وکان أوّلها یوم النفر؛أی‌یوم الثالث عشر،وینوی ‏ ‏أن یکون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.‏

‏‏(مسألة 15): لو لم یصم یوم الثامن أیضاً أخّر الصیام إلی بعد الرجوع من منی ‏ ‏فصام ثلاثة متوالیة،ویجوز لمن لم یصم الثامن الصوم فی ذی الحجّة،و هو ‏ ‏موسّع له إلی آخره و إن کان الأحوط المبادرة إلیه بعد أیّام التشریق.‏

‏‏(مسألة 16): یجوز صوم الثلاثة فی السفر،ولا یجب قصد الإقامة فی مکّة ‏ ‏للصیام،بل مع عدم المهلة للبقاء فی مکّة جاز الصوم فی الطریق،ولو لم یصم ‏ ‏الثلاثة إلی تمام ذی الحجّة یجب الهدی یذبحه بنفسه أو نائبه فی منی،ولا یفیده ‏ ‏الصوم.‏

(مسألة 17): لو صام الثلاثة ثمّ تمکّن من الهدی لا یجب علیه الهدی،ولو ‏ ‏تمکّن فی أثنائها یجب.‏

‏‏(مسألة 18): یجب صوم سبعة أیّام بعد الرجوع من سفر الحجّ،والأحوط ‏ ‏کونها متوالیة،ولا یجوز صیامها فی مکّة ولا فی الطریق،نعم لو کان بناؤه الإقامة ‏ ‏فی مکّة جاز صیامها فیها بعد شهر من یوم قصد الإقامة،بل جاز صیامها إذا مضی ‏ ‏من یوم القصد مدّة لو رجع وصل إلی وطنه،ولو أقام فی غیر مکّة من سائر البلاد ‏ ‏أو فی الطریق لا یجوز صیامها ولو مضی المقدار المتقدّم،نعم لا یجب أن یکون ‏ ‏الصیام فی بلده،فلو رجع إلی بلده جاز له قصد الإقامة فی مکان آخر لصیامها.‏

(مسألة 19): من قصد الإقامة فی مکّة هذه الأیّام مع وسائل النقل الحدیثة ‏ ‏فالظاهر جواز صیام السبعة بعد مضیّ مقدار الوصول معها إلی وطنه و إن کان ‏ ‏الأحوط خلافه،لکن لا یترک الاحتیاط بعدم الجمع بین الثلاثة و السبعة.‏

‏‏(مسألة 20): لو لم یتمکّن من صوم ثلاثة أیّام فی مکّة ورجع إلی محلّه فإن ‏ ‏بقی شهر ذی الحجّة صام فیه فی محلّه،لکن یفصل بینها وبین السبعة،ولو مضی ‏ ‏الشهر یجب الهدی یذبحه فی منی ولو بالاستنابة.‏

‏‏(مسألة 21): لو تمکّن من الصوم ولم یصم حتّی مات یقضی عنه ولیّه الثلاثة، ‏ ‎‏والأحوط قضاء السبعة أیضاً.