مرجع: آية الله الخامنئي
موضوع: طواف الحج وصلاته والسعي

طواف الحج و صلاته و السعي

مسألة 422. الأعمال الواجبة في مكّة المعظّمة خمسة: طواف الحج ويسمّى (طواف الزيارة) وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاته.

مسألة 423. يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ من أعمال يوم العيد الرجوع إلى مكّة المعظّمة في نفس اليوم لأداء بقية مناسك الحج من الطوافين وصلاتيهما والسعي، ويجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر شهر ذي الحجة.

مسألة 424. كيفية الطواف وصلاته والسعي كطواف العمرة وصلاته والسعي فيها من دون فرق إلاّ في النية، فينوي هنا الإتيان بها للحج.

مسألة 425. لا يجوز تقديم الأعمال المذكورة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، نعم يجوز تقديمها لطوائف:

الأولى: النساء إذا خفن طروّ الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة مع عدم التمكّن من البقاء إلى الطهر.

الثانية: الرجال والنساء العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة لكثرة الزحام أو العاجزين عن أصل الرجوع إليها.

الثالثة: المرضى العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة بسبب شد‌ّة الزحام أو الخوف منه.

مسألة 426. إذا قدّمت إحدى الطوائف الثلاث الطوافين وصلاتيهما والسعي ثم ارتفع العذر لا يجب عليهم إعادتها وإن كانت أحوط.

مسألة 427. مَن قدّم أعمال مكّة لعذر كالطوائف المتقد‌ّمة لا يحلّ له الطيب والنساء وإنّما تحلّ له جميع المحرّمات بعد التقصير أو الحلق.