مرجع: آية الله الخامنئي
موضوع: طواف النساء وصلاته

طواف النساء وصلاته

مسألة 428. طواف النساء وصلاته واجبان ولكنّهما ليسا ركنين، فلو تركهما عمداً لم يبطل حجه ولكن لا تحلّ له النساء حينئذٍ.

مسألة 429. لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء وغيرهنّ، فإن تركه الرجل لم تحلّ له النساء، وإن تركته المرأة لم يحلّ لها الرجال.

مسألة 430. لا يجوز تقديم السعي على طواف الحج ولا على صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد.

مسألة 431. لو ترك طواف النساء سهواً أو عمداً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع من دون مشقّة وجب وإلاّ استناب، ولا تحلّ له النساء إلاّ بعد طوافه بنفسه أو بنائبه.

مسألة 432. يحرم بالإحرام للحج ما تقدم ذكره في محرّمات الإحرام للعمرة، والتحلّل منها يحصل بالتدريج وفي مواطن ثلاثة:

الأول: عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ له كلّ شي ء إلاّ الطيب والنساء حتى الصيد وإن کان الصيد في الحرم حرام دائماً.

الثاني: بعد السعي فيحلّ له الطيب.

الثالث: بعد طواف النساء وصلاته فتحلّ له النساء.