مرجع: آية الله السيستاني
موضوع: طواف الكعبة

الطواف

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع. ويفسد الحجّ بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به، وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.

ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط استحباباً، بأن يأتي بأعمال حج الافراد رجاءاً، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.