مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.
كما أن الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
مسألة 306: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه - ولو جهلاً أو نسياناً - بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بُدّ من إعادته، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.
مسألة 307: يجوز قطع طواف النافلة عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة، بل مطلقاً على الأظهر.
مسألة 308: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف ثم الإعادة.
هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما لم تفتْه الموالاة العرفية.
مسألة 309: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة 291.
كما مرّ حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و300.
مسألة 310: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالأظهر الصحة، فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام أيضاً، هذا في طواف الفريضة.
وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقلّ من أربعة أشواط مطلقاً.
مسألة 311: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.
مسألة 312: إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد الاتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع.
مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصحّ طوافه، وأما إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً، فإن لم يتمكّن من الاتيان به بنفسه- ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده- استناب غيره.
وإن كان المنسيّ أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص، وأعاد الطواف بعد الاتمام على الأحوط وجوباً.
للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الاتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلاً، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، وإلا ففي بطلان الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحقّقة، فلا بطلان من جهتها.
نعم، قد يبطل من جهة القِران ( أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.
الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتمّ الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقِران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران خارجاً من باب الاتفاق.
مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل الأحوط استحباباً أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة.
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط لزوماً.
مسألة 315: إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محله، لم يعتنِ بالشكّ، كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف.
مسألة 316: إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشكّ وصحّ طوافه، إلا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف، والأحوط استحباباً إتمامه رجاءاً وإعادته.
مسألة 317: إذا شكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور النقصان، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكّه في نهاية الشوط بين الستّ والسبع على الأحوط.
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في ان شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن.
مسألة 318: إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتمّ طوافه، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحّة طوافه.
مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
مسألة 320: إذا شكّ في الطواف المندوب يبني على الأقلّ وصحّ طوافه.
مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفّارة بدنة أيضاً على الأحوط وجوباً كما تقدّم ذلك كلّه في أول الطواف.
وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمداً ــ سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به ــ ولم يمكنه التدارك بطل حجّه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً.
مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكّره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر.
ولو تذكّره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف
عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحجّ حتى
خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى.
وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة.
مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.
مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الاحرام.
نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141.
مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
مسألة 326: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن، ويستنيب لها مع عدمه. ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف )