مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: واجبات الإحرام

الأمر الأول: النية

1815


الأمر الثاني: التلبية وصورتها

1816


الأمر الثالث: لبس الثوبين

1817


الأمر الأول: النية

النية، ومعناها أن يقصد الاتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا به إلى الله تعالى، وفيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الاتيان به إجمالا، واللازم عليه حينئذ الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العملية أو ممن يثق به.

ويعتبر في النية أمور:

الأول: الاتيان بالعمل خالصا لله تعالى.

الثاني: أن تكون مقارنة للشروع فيه.

الثالث: تعيين أن الاحرام للعمرة بخصوصيتها أو للحج بخصوصيته ككونه تمتعا، أو قرانا، أو إفرادا، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الاسلام، أو الواجب بالنذر أو الواجب بالافساد أو ندبي.

فلو نوى الاحرام من غير تعيين - ولو إجمالا - بطل إحرامه.

١٧٤ - لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات.

١٧٥ - لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته - حدوثا وبقاء - فيصح الاحرام حتى مع العزم على ارتكابها.

إلا إذا كان عازما من أول الاحرام على الاتيان بما يكون مبطلا للاحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة، أو كان مترددا في ذلك، وهكذا - على الأحوط - إذا عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام بالاتيان بما يبطله لم يبطل إحرامه.


الأمر الثاني: التلبية وصورتها

التلبية وصورتها أن يقول: «لَبَّيْكَ أَللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ».

وتستحب إضافة هذه الجملة: "إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذا المَعارِجِ لَبَّيْكَ"، بل وما زاد على ذلك - كما في النص - وسيأتي نقل الزيادة في عاشر مستحبات الاحرام.

١٧٦ - على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بما يصدق عليه التلبية ولو كان ملحونا، والأحوط استحبابا في هذه الصورة الجمع بين الاتيان بما ذكر والترجمة والاستنابة لها.

١٧٧ - الأحوط في الأخرس أن يجمع بين الإشارة إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه والاستنابة لها.

١٧٨ - الصبي غير المميز يلبى عنه.

١٧٩ - لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الافراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، وأما حج القران فكما ينعقد إحرامه بالتلبية، ينعقد بالاشعار أو التقليد، والاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، والأحوط وجوبا الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن.

والأحوط الأولى التلبية وإن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد.

ثم إن الاشعار هو شق الجانب الأيمن من سنام البدنة، والأحوط استحبابا أن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق الجانب الأيمن من سنامه ويلطخ صفحته بدمه، وإذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها.

١٨٠ - لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر والأكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم.

١٨١ - لا يتحقق الاحرام إلا بالتلبية أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.

١٨٢ - الأفضل لمن عقد إحرام عمرة التمتع من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء، ولمن عقده من سائر المواقيت تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، ولمن عقد إحرام الحج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، والأحوط التعجيل بها مطلقا، ويؤخر الرجل الجهر بها إلى المواضع المذكورة.

والبيداء أرض مخصوصة بين مكة ومدينة، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، كما يظهر من كلمات الفقهاء والرقطاء موضع دون الردم.

١٨٣ - يجب على الأقوى لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده - على ما قال الشهيد رحمه الله - لمن دخل مكة من أعلاها عن طريق المدينة - عقبة المدنيين)، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).

والأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وأما إذا كان قد خرج من مكة لاحرامها فالأقوى وجوب قطعها عند مشاهدة المسجد أو الكعبة، كما أن الأقوى لمن حج بأي نوع من أنواع الحج وجوب قطعها عند الزوال من يوم عرفة.

١٨٤ - إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا، بنى على عدم الاتيان، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة.


الأمر الثالث: لبس الثوبين

لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا حج بهم من ذلك الطريق.

١٨٥ - لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي مستقل. وليس شرطا دخيلا في تحقق الاحرام، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف.

 ١٨٦ - الأحوط في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، ويعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين وشيئا من الظهر. والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية.

١٨٧ - لو أحرم في قميص - جاهلا أو ناسيا - نزعه وصح احرامه، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من رجليه.

١٨٨ - لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.

١٨٩ - يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلي - وجودا وعدما - فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

ولا من الذهب، ويلزم طهارتهما.

نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.

١٩٠ - يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة، وعلى الأحوط في الزائد عليه من السرة إلى الركبة. والأحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء.

١٩١ - الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.

١٩٢ - يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن، على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.

١٩٣ - لا يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم فيه من الحرير، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في الحر والبرد.

١٩٤ - إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأقوى لزوم المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

١٩٥ - لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام.

فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله إذا كان البدل واجدا للشرايط.