قد تقدّم - في ما سبق - ان الإحرام ينعقد بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، و لا ينعقد بدونها و إن حصلت نية الإحرام، فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور، و هي ستة و عشرون كما يلي:
(1) الصيد البري (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء (4) مس النساء (5) النظر إلى المرأة و ملاعبتها (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط للرجال (10) الاكتحال (11) النظر في المرآة (12) لبس الخف و الجورب للرجال (13) الفسوق (14) الجدال (15) قتل هوامّ الجسد (16) التزين (17) الادهان (18) إزالة الشعر عن البدن (19) تغطية الرأس للرجال (20) الارتماس (21) ستر الوجه للنساء (22) التظليل للرجال (23) إخراج الدم من البدن على المشهور (24) التقليم (25) قلع الضرس على قول (26) حمل السلاح.
١٩٦ - يحرم على المحرم - سواء أكان في الحل أو الحرم - صيد الحيوان البري، أو قتله، سواء أكان محلل الأكل أم لم يكن، ويحرم عليه قتل الحيوان البري و إن تأهل بعد صيده، ويحرم صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
١٩٧ - كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده، ولو بالإشارة، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
١٩٨ - لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري في الحرم وهكذا في خارجه إذا انتهى إلى موته أو صيد غيره وإن كان الاصطياد قبل إحرامه ولو من غيره، بل ولا يجوز له الامساك في خارج الحرم ولو لم ينته إلى موته وصيد غيره على الأحوط.
ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا، وما ذبحه المحل في الحرم مما دخل فيه من الوحش والطير حرام على المحرم والمحل ويحرم على الأحوط الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل.
والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وقتله و إمساكه وأكله.
١٩٩ - يجوز للمحرم صيد البحر. والمراد به ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحشت، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.
٢٠٠ - لا إشكال في تبعية فراخ الحيوان البري لأصله في الحرمة أكلا وإتلافا مباشرة وتسبيبا - ولوبالإشارة - وهكذا في بيضه على الأحوط، كما لا إشكال في تبعية فراخ الحيوانات البحرية والأهلية وبيضهما لأصولهما في الجواز.
٢٠١ - يحرم على المحرم قتل الدواب - من السباع وغيرها - إلا فيما إذا خاف منها على نفسه، أو آذت حمام الحرم.
ولا كفارة في قتل السباع إلا الأسد، ففي قتله في الحرم - ولو كان محلا - كبش على الأحوط استحبابا.
٢٠٢ - يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى، والأسود الغدر، والعقرب، والفأرة، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك، وأما الحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها.
٢٠٣ - لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب، و الحداة، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
٢٠٤ - في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة،والبقرة أحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.
٢٠٥ - من أصاب شيئا من الصيد، فإن كان فدائه بدنة ولم يتمكن منها ولو بعدم التمكن من ثمنها فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وإن كان فدائه بقرة ولم يتمكن منها فليطعم ثلاثين مسكينا، وإن لم يقدر صام تسعة أيام، و إن كان فدائه شاة ولم يتمكن منها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
٢٠٦ - إذا قتل المحرم حمامة في خارج الحرم فعليه شاة.
وفي فرخها حمل على المشهور، وهو أحوط و إن كان للتخيير بين الحمل والجدي وجه، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط.
وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم.
وفي بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
٢٠٧ - في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر.
والأحوط في العصفور والقبرة والصعوة أن يكفر بمد من الطعام وحمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي الكثير شاة وفي الأقل منه كف من الطعام.
٢٠٨ - في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
٢٠٩ - في قتل الزنبور - متعمدا - إطعام شئ من الطعام، وإذا كان القتل خطأ أو دفعا لايذائه فلا شئ عليه.
٢١٠ - يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
٢١١ - لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
٢١٢ - تجب الكفارة على من أكل الصيد، وهي ككفارة الصيد نفسه على الأحوط، فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان.
٢١٣ - من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
٢١٤ - لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
٢١٥ - تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الاحرام.
وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد فلا تعدد الكفارة.
٢١٦ - يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع وكذلك أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدها قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
٢١٧ - إذا جامع في إحرام عمرة التمتع - قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة عامدا للجماع ذاكرا للاحرام، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة مخيرة بين الجزور والبقرة والشاة.
والأحوط أن يكفر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة.
وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كذلك وتفسد عمرته على الأحوط ويحتاط بإتمامها وإعادتها قبل الحج مع الامكان وإلا فبإعادة حجه في العام القابل.
٢١٨ - إذا جامع المحرم للحج زوجته - دائمة كانت أو منقطعة قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للاحرام قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحج وإعادته من قابل وبدنة، وإن لم يجد فشاة، سواء أكان الحج فرضا أو نفلا، ولو كانت زوجته محرمة مطاوعة له عالمة بالحكم ذاكرة للاحرام لزمها ما يلزمه، ولو كانت مكرهة على الجماع فلا شئ عليها وعلى الزوج المكره كفارتان ويفرق بينهما في حجتهما وفي المعادة إلا أن يكون معهما غيرهما إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع فيه الجماع، سواء أكان الجماع قبل التجاوز من منى إلى عرفات أو بعده.والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام المناسك.
٢١٩ - إذا جامع المحرم زوجته - سواء كانت دائمة أو منقطعة قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للاحرام، بعد الوقوف بالمزدلفة، قبل أن يطوف طواف النساء فعليه الكفارة - على ما تقدم في المسألة السابقة - ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه بعد الشوط الثالث وقبل تمام الخامس على الأحوط وأما إذا كان بعد الشوط الخامس فلا شئ عليه.
٢٢٠ - من جامع زوجته في العمرة المفردة عالما بالحكم عامدا للجماع ذاكرا لاحرامه وجبت عليه بدنة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت - والأحوط وجوبا أن يكون من المواقيت الخمسة - ويحرم منه للعمرة المعادة، والأقوى عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة وإن كان أحوط.
٢٢١ - إذا أحل الرجل من إحرامه ولم تحل امرأته فجامعها فعليها بدنة يغرمها زوجها، ولو كان الزوج محلا من الأول وكانت المرأة محرمة، فإن كانت مطاوعة فالكفارة عليها ولا غرامة على الزوج، وإن كانت مكرهة فليس عليها شئ.
٢٢٢ - إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفارة، وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفارة جهلا أو نسيانا، و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها إن شاء الله.
٢٢٣ - يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك فعليه بدنة أو جزور - أمنى أو لم يمن - و إن لم يتمكن منهما فعليه شاة.
ومن قبلها بغير شهوة فعليه شاة.
٢٢٤ - إذا قبل الرجل امرأته المحرمة بعد طواف النساء فالأحوط استحبابا أن يكفر بدم يهريقه.
٢٢٥ - يحرم على المحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك كان عليه شاة - أمنى أو لم يمن - ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمنى، والأحوط لمعتاد الامناء الاجتناب.
٢٢٦ - يحرم على المحرم أن يلاعب زوجته، فلو لاعبها حتى يمني فعليه كفارة الجماع وهي على المتمكن بدنة وعلى العاجز عنها شاة.
وإذا نظر إلى امرأة أجنبية فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة، وأما إذا نظر إليها ولم يمن فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ.
٢٢٧ - يحرم نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة.
فإن نظر عن شهوة فأمنى فعليه على الأحوط بدنة أو جزور وإن لم يتمكن فعليه شاة، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ويستغفر ربه.
٢٢٨ - يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر، والأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.
٢٢٩ - يحرم على المحرم الاستمناء ولو بالعبث بأهله، وإذا استمنى بالعبث بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحج وإعادته من قابل وبدنة، وإن لم يجد فشاة، ولو وقع في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي لزمته كفارة الجماع، والأحوط الاتمام والإعادة في الشهر اللاحق، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال ونحوهما فأمنى لزمته الكفارة المتقدمة وليس عليه إعادة الحج وعمرته، ولو استمع إلى من يجامع أهله فأمنى فليس عليه شئ.
٢٣٠ - يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره. سواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
٢٣١ - لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد بدنة، فمن كان منهم جاهلا بهما أو بأحدهما فلا شئ عليه.
٢٣٢ - الأحوط وجوبا أن لا يحضر المحرم مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه، والظاهر جواز أداء الشهادة على العقد السابق.
٢٣٣ - لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل. والأحوط استحبابا أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء.
٢٣٤ - يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء استعمالاته من الشم والدلك والأكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك.
٢٣٥ - لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، والأحوط استحبابا الامساك عن شمها حين الأكل.
٢٣٦ - لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور، ويجب الامساك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة.
٢٣٧ - إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم والموضوع فعليه كفارة شاة، ولا شئ عليه إذا فعل ناسيا أو جاهلا، ولا دم في غير الأكل واللبس وإن كان أحوط.
٢٣٨ - يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص عن ذلك.
٢٣٩ - يحرم على الرجل المحرم أن يلبس كل ثوب مخيط، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون بحكمه كالملبد الذي تستعمله الرعاة أو المنسوج بهيئة الجبة.
ويحرم عليه لبس السروال والثوب المزرور مع شد أزراره وكل ثوب يكون كالدرع - منسوجا أو غيره - والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط.
ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
٢٤٠ - الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الإزار في عنقه، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
٢٤١ - يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين.
٢٤٢ - إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدم ذكره عالما بالحكم عامدا للبس فعليه شاة.
وتتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس، وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد الاضطرار، وفي ثبوت الكفارة على المضطر إشكال، ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي.
٢٤٣ - يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة ولا كفارة فيه على الأقوى، والأحوط ترك الاكتحال بالكحل الأسود ولو لم يكن للزينة وترك الاكتحال للزينة و إن لم يكن بالكحل الأسود، ولا مانع من الاكتحال بكحل لا يكون أسود ولا للزينة.
٢٤٤ - يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفارة فيه، وأما إذا كان لغرض آخر فلا مانع منه.
ويستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي.
ولا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة أي المصقولة.
٢٤٥ - يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب اختيارا، وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك ونحوه على الأحوط.
وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز ولا يجب خرقها وإن كان أحوط ولا كفارة في لبس الخف، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك ونحوهما - عالما بالحكم ذكرا للاحرام - شاة على الأحوط ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء.
كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال.
٢٤٦ - يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة المحرمة أي المستلزمة لإهانة المؤمن، بل مطلق المفاخرة على الأحوط وجوبا لو لم يكن أقوى.
وكفارته أن يتصدق بشئ على الأحوط الأولى ويستغفر الله ويلبي.
٢٤٧ - يحرم على المحرم الجدال وهو قول: (لا والله) و (بلى والله) ولو مع عدم الخصومة. والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما، والظاهر تحقق الجدال بكل واحد منهما. وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما على ما أخبر به دون ما إذا لم يكن كذلك كالحلف في مقام الاكرام ونحوه كقول المحرم: (لا والله لا تفعل ذلك)
ويجوز الحلف بغير الله تعالى.
٢٤٨ - يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.
٢٤٩ - الجدال إما عن صدق أو عن كذب: ففي الصدق منه ثلاثا ولاء فما زاد شاة فإن كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثا فما زاد فعليه كفارة أخرى، ولا كفارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية.
وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين شاتان وثلاثا فما زاد بقرة، ولو كفر بعد كل موجب للكفارة ثم حلف كاذبا فعليه الكفارة على ما تقدم.
٢٥٠ - يحرم على المحرم تعمد قتل القمل ولا شئ عليه في قتله، كما يجب عليه اتقاء قتل الدواب كلها إلا ما استثني كالعقرب والأفعى والفأرة كما تقدم في المسألة (٢٠٢ ) ويجوز له إلقاء الدواب كلها عن جسده إلا القمل فلا يرميه من ثوبه ولا جسده متعمدا، وكفارة إلقائه كف من الطعام للفقير، ولا بأس بأن يحوله من مكان إلى مكان آخر، ويجوز قتل البق والبرغوث عند إيذائهما.
٢٥١ - يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة.
ويجوز لغيرها كالتختم به للسنة ولحفظه من الضياع، ولا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى.
٢٥٢ - يحرم على المحرم التزين بالحناء.
ويجوز استعماله لغير الزينة كما إذا كان لعلاج ونحوه.
٢٥٣ - يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة.
بل الأحوط تركه وإن كان مستورا.
ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلي قبل إحرامها مما كانت تلبسه في بيتها، فلا مانع من إحرامها فيه ولكنها لا تظهره للرجال وإن كانوا من محارمها.
٢٥٤ - يحرم على المحرم الادهان حتى بما ليس فيه شئ من الطيب، ولا مانع منه قبل غسل الاحرام ومعه وبعده.
ويكره التدهن بالدهن الذي يبقى أثره إلى ما بعد الاحرام، ولا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره.
٢٥٥ - الأقوى عدم الكفارة في الادهان والأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم وعمد وبإطعام فقير إذا كان عن جهل.
٢٥٦ - يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل - حلقا كان أو نتفا أو قصا قليلا كان الشعر أو كثيرا - إلا مع الضرورة أو الحرج.
ولا بأس بانفصال الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
٢٥٧ - إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، والأحوط عدم إجزاء الصوم والاطعام عنها، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام.
وإذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما متعمدا فعليه شاة، و إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، وفي ثبوتها إذا حلق بعض رأسه أو أزال الشعر من بعض إبطه إشكال.
وإن أزال شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، وإذا مس لحيته فسقط منها الشعر فليس عليه شئ، والأحوط إطعام مسكين بكف من طعام.
ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أو محلا.
٢٥٨ - لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن.
وإذا وضع المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا أو مسهما كذلك فسقطت شعرة أو شعرتان فالأحوط الأولى أن يتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء فلا شئ عليه بلا إشكال.
٢٥٩ - يحرم للرجل المحرم تغطية رأسه ولو بعضا بأي ساتر كان حتى مثل الطين والدواء، بل وحمل الشئ على رأسه.
نعم لا بأس بوضع عصام القربة على رأسه ولا بتعصيبه من الصداع، ويحرم أيضا تغطية الأذنين.
وفي جواز التغطية عند النوم إشكال، والأحوط العدم.
ولو غطى رأسه ناسيا يجب إلقاء الغطاء ويلبي على الأحوط الأولى.
٢٦٠ - تجوز تغطية الرأس بشئ من البدن كاليد والأحوط تركه.
٢٦١ - يحرم على المحرم الارتماس في الماء وكذلك في ماء الورد - الجلاب - على الأحوط، ولا بأس بالارتماس في غيرهما.
وإن كان الأحوط تركه.
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
٢٦٢ - إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، ولا كفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
٢٦٣ - تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الذقن إلى مارن الأنف بأي ساتر كان، وفي ما زاد على ذلك على الأحوط، ويستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة.
ويجوز لها إسدال الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر، وتجوز تغطية وجهها حال النوم.
٢٦٤ - للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى نحرها، والأحوط إبعاد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
٢٦٥ - لا كفارة في تغطية الوجه على الأقوى وإن كانت أحوط.
٢٦٦ - لا يجوز على الرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائرا كسقف القبة والكنيسة والسيارة والطائرة والمظلة.
ولا بأس بالتظليل بالسحابة كما لا بأس بالتظليل بالأجسام الثابتة كالجبال والجدران والأشجار. ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل.
والأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل، كما يجوز له أن يتستر من الشمس بيديه.
٢٦٧ - لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأما عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان الاجتناب أحوط.
٢٦٨ - إنما لا يجوز التظليل في الطريق، فيجوز التظليل في المنزل مطلقا ولو كان في حال السير - ذهابا وإيابا - سواء أكان الظل ساكنا أو سائرا.
فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلى مكة.
٢٦٩ - يجوز التظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا أو لا يطيق حر الشمس أو البرد.
٢٧٠ - كفارة التظليل سائرا شاة. ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار. وإذا تكرر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفارة واحدة إلا أن يكون السبب متعددا جنسا - كالتظليل بالشمس والمطر - فالأحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة.
يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور، و فيه إشكال، والأحوط الاجتناب خصوصا في غير الحجامة.
ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى، ولا كفارة فيه على الأقوى وإن كان الأحوط التكفير بشاة.
يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه.
٢٧١ - كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام إلا إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام، وفي ثبوتها في تقليم البعض إشكال.
وكفارة تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد شاة، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان، هذا إذا كان عن علم وعمد، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.
٢٧٢ - لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط.
٢٧٣ - الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم ولا كفارة فيه وإن قيل بهما.
٢٧٤ - يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفا كالسيف والرمح وغيرهما، وأما حمل آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما فالأقوى جوازه.
٢٧٥ - لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له، كما إذا جعله في متاعه.
٢٧٦ - يجوز حمل السلاح عند الاضطرار كما إذا خاف عدوا أو سرقة.
٢٧٧ - الأقوى عدم الكفارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة.
إلى هنا انتهت محرمات الاحرام وللحرم أحكام خاصة من لقطته ومن جنى فيه وغيرهما.
وما يهم ذكره هنا أمران:
الأول: الصيد في الحرم. فإنه يحرم على المحل والمحرم.
الثاني: قطع الشجر والحشيش وهكذا قلعهما ونزعهما، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه.
ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
1.الإذخر. وهو نبت معروف.
2.النخل وشجر الفاكهة.
3.الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل، والأحوط فيها عدم النزع.
4.الأشجار والأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص ومنزله، أو يكون الشخص هو الذي أنبته وغرسه ولو في غير ملكه.
ولا يستثني ما كان من الشجر والحشيش موجودا في الدار والمنزل قبل التملك أو النزول.
٢٧٨ - الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في الحل يحرم فرعها لمكان أصلها، والتي يكون أصلها في الحل وفرعها في الحرم يحرم أصلها لمكان فرعها.
٢٧٩ - كفارة قلع الأراك الذي في الحرم ثمنه يتصدق به، وفي القطع منه قيمة المقطوع وفي غيره من الأشجار فالأحوط على من نزعه أن يكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها ولا في النخل وشجر الفواكه.
٢٨٠ - إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.
٢٨١ - الأقوى في ما يلزم المحرم من كفارة لغير الصيد - ذبحا كان أو نحرا - جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله، والأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا، والمعتمر بالمفردة لا يترك الاحتياط مهما أمكن.
ومصرفها الفقراء، ولا يأكل منها إلا شيئا قليلا، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط.