مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: شروط الطواف

الأول: النية

النية بأن يأتي بالطواف متقربا به إلى الله تعالى.


الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.

٢٨٢ - إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

 الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة.

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه.

الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره، والأحوط فيها أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من الاتمام والتمام، ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما في ذمته، سواء أكان هو الجزء المتمم للطواف الأول ويكون الزائد لغوا أم كان هو الطواف الكامل.

الرابعة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدوره عنه بالاختيار والأقوى فيها البطلان.

٢٨٣ - إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها.

٢٨٤ - إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف، إلا إذا كان محدثا بالحدث الأكبر سابقا وأحدث بالحدث الأصغر بعد الطواف فلا بد له من الجمع بين الوضوء والغسل والآتيان بالطواف وصلاته.

٢٨٥ - إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء وكان آئسا من حصول التمكن في ما بعد تيمم وأتى بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا ولو في ما بعد لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.

٢٨٦ - يجب على المجنب والحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم.

والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا، ومع تعذر التيمم ولو في ما بعد تتعين عليه الاستنابة، ولا يجوز له الدخول في المسجد والاحتياط بالطواف بنفسه.

٢٨٧ - إذا كانت المرأة حائضا في عمرة التمتع حال الاحرام أو حاضت بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان: الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة إذا تمكنت منها.

الثانية: أن يكون حيضها بعد الاحرام.

ففي هذه الصورة - وإن قيل: تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع  إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج - ولكن الأحوط وجوبا انقلاب حجها إلى الافراد.

وإذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.

٢٨٨ - إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فإذا كان طروء الحيض قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة في المرأة التي حاضت بعد إحرامها.

وإذا كان بعده وكان الوقت واسعا فالأقوى عدم صحة ما أتت به وعليها الاستيناف بعد الطهر والاغتسال، والأحوط أن تأتي بالطواف ناوية به الأعم من الاتمام والتمام، وإن لم يسع الوقت فالأحوط أن تسعى وتقصر وتحرم للحج بقصد ما في ذمتها من الافراد أو التمتع فتأتي بما يجب على المتمتع، وبعد الرجوع من منى تقضي ما بقي من طوافها قبل طواف الحج، وبعد إتمام حجها تأتي بعمرة مفردة.

٢٨٩ - إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.

٢٩٠ - إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.

وإذا علمت أن حدوثه كان قبل إتمام الصلاة أتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وتأتي بها قبل طواف الحج وقد تمت عمرتها.

٢٩١ - إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها، والأحوط أن تعدل إلى حج الافراد ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة.

٢٩٢ - الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة، فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة.

٢٩٣ - المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع - من التمكن - بين الطواف وصلاته بنفسه وبين الاستنابة لهما وإن كان لا يبعد كفاية الاستنابة.

وأما المستحاضة: فإن كانت قليلة يجب عليها الوضوء، والأحوط وجوبا أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته، وإن كانت متوسطة يجب عليها الغسل والوضوء، والأحوط وجوبا الوضوء لكل منهما، وإن كانت كثيرة فعليها الغسل، والأحوط وجوبا أن تغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء وإن كانت محدثة بالحدث الأصغر.

هذا كله فيما إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصلاتها اليومية أو كانت ولكن رأت الدم بعدها، وإلا فما ذكر من وجوب الوضوء والغسل مبني على الاحتياط.


الثالث: الطهارة من الخبث

الطهارة من الخبث على الأحوط، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف.

٢٩٤ - لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجيا، كما لا بأس بالمحمول المتنجس. والأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه

٢٩٥ - إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.

٢٩٦ - إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه، وإن كانت إعادته أولى، وإن تذكرها بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام يعد صلاته عقوبة لنسيانه، وإلا فعليه الإعادة على الأحوط.

٢٩٧ - إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف، فإن تمكن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتم طوافه، وإلا فالأقوى صحة طوافه، وإن كان الأحوط أن يقطع طوافه ويأتي بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلم بها أو طروها عليه بعد إتمام الشوط الرابع، وإن كان قبل إكماله قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام.


الرابع: الختان للرجال

الختان للرجال، والأقوى اعتباره في الصبي المميز أيضا، وأما الصبي غير المميز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط.

٢٩٨ - إذا طاف المحرم غير مختون - بالغا كان أو صبيا مميزا - فلا يجتزئ بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية.

٢٩٩ - إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان أصلا أو كان حرجيا أو ضرريا فلا يسقط عنه الحج، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.


الخامس: ستر العورة حال الطواف

ستر العورة حال الطواف على الأقوى، ويعتبر في الساتر الإباحة، والأحوط اعتبارها في مطلق لباسه، كما أن الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من الشرائط والموانع في ساتره ومطلق لباسه.