مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: واجبات الطواف

الأول: الابتداء من الحجر الأسود

الابتداء من الحجر الأسود، ويكفي فيه الصدق العرفي، ولا بد من إحرازه، ولا يلزم أن يكون أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه، و إن كان الأحوط ذلك، ويتحقق هذا الاحتياط بأن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا على أن تكون الزيادة من باب حصول العلم بتحقق المأمور به.


الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود

الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود ويتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدء الطواف منه، وإن كان الأحوط في الشوط الأخير أن يتجاوز عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب حصول العلم بتحقق المأمور به.


الثالث: جعل البيت على اليسار في جميع أحوال الطواف

جعل البيت على اليسار في جميع أحوال الطواف، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره عمدا أو سهوا ولو من جهة مزاحمة غيره لا يعد ذلك المقدار من الطواف، ولا بد من تداركه، والعبرة في جعل البيت على اليسار بالصدق العرفي، ولا تجب المداقة في ذلك ولو عند فتحتي حجر إسماعيل (ع) وعند الأركان.


الرابع: إدخال حجر إسماعيل (ع) في المطاف

إدخال حجر إسماعيل (عليه السلام) في المطاف، بمعنى أن يطوف حول الحجر ولا يدخل فيه.


الخامس: كون الطواف حول البيت

كون الطواف حول البيت، بمعنى أن يكون أساس البيت المسمى بشاذروان والحجر خارجين من مطافه.


السادس: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرات

أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرات، بلا زيادة ولا نقيصة، فلا يجزئ الأقل من السبع ويبطل بالزيادة على السبع عن علم وعمد، ولا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقق المأمور به، كما أنه إذا طاف بلا اختيار منه، لا يصح ولا بد من تداركه.


السابع: الموالاة عرفا بين الأشواط وأجزائها

الموالاة عرفا بين الأشواط وأجزائها إلا فيما يأتي.

٣٠٠ - الأحوط أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (ع)، مراعيا ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت، وحد ذلك المقدار ستة وعشرون ذراعا ونصف ذراع تقريبا، وبما أن حجر إسماعيل (ع) داخل في المطاف فيضيق المطاف من جانب الحجر و يكون ستة أذرع ونصف ذراع تقريبا، ولكن الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن الذي لا حرج عليه، وأما من لا يقدر على الطواف في ذلك الحد أو أنه حرج عليه فيجوز له الطواف خلف المقام من دون كراهة.

٣٠١ - إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.

٣٠٢ - إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان لا يحسب ذلك المقدار من الطواف ويلزمه التدارك، والأقوى عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته، والأحوط استحبابا أن لا يمد يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.

٣٠٣ - إذا دخل الطائف حجر إسماعيل (ع) بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته، والظاهر عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه، والأحوط وجوبا عدم الطواف على حائط الحجر، والأحوط استحبابا أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضا.

٣٠٤ - إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه، وإن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته، ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف تام بقصد الأعم من الاتمام والتمام.

٣٠٥ - إذا أحدث أثناء طوافه فقد تقدم حكمه في المسألة (٢٨٢) وإذا التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه أثناء طوافه فقد مر حكمه في المسألة (٢٩٧ ) وإذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا، وقد مر حكم طوافها في المسألة (٢٨٨).

٣٠٦ - إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه الفريضة وخروج عن المطاف لمرض - كصداع أو وجع في البطن - فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع لزمته الإعادة، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام إلا أن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن، فإنه يبني على طوافه، وأما إن كان طواف نافلة فيبني عليه ولو كان شوطا أو شوطين.

٣٠٧ - يجوز للطائف أن يخرج من المطاف - سواء أكان في طواف فريضة أم نافلة - لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، وأما حكم طوافه فهو ما مر في المسألة السابقة، ويستحب قطع الطواف - وإن كان فريضة - لادراك صلاة الفريضة، ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه، وهذا الحكم يجري في ما إذا ضاق وقت صلاة الوتر.

٣٠٨ - يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن فاتت بطل طوافه.

النقصان في الطواف.

 ٣٠٩ - إذا أتى ببعض طوافه ثم بنى على عدم الاتيان بالباقي فلا يضر ذلك البناء، فإن لم تفت الموالاة جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف في المسألة (٣٠٤).