مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: احكام الطواف

احكام الطواف

٣١٠ - إذا نقص من طوافه سهوا، فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه، وإن تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه أيضا، وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه - (ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده - استناب غيره بلا إشكال، وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضا على الأقوى، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الاتمام والتمام.


الزيادة في الطواف

 للزيادة في الطواف خمس صور:

الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته.

الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، فعليه الإعادة أيضا في هذه الصورة.

الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة لعدم قصد الجزئية للأول، إلا أنه لا يجوز القران بين الطوافين - بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف - في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة، ويوجب بطلان الطواف الأول على الأحوط والطواف الثاني على الأقوى.

الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق، بل وإن لم يأت بالزائد أصلا، فلا زيادة ولا قران إلا أنه إذا قصد المكلف للقران عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمته بطل طوافه على الأحوط.

٣١١ - إذا زاد في طوافه سهوا، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه.

وإن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة الأعم من الوجوب والندب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي، وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي.


الشك في عدد الأشواط.

٣١٢ - إذا شك في الطواف، فإن كان الشك في الصحة حكم بصحته إذا كان الشك بعد الفراغ منه، و كذلك إذا كان الشك في الأثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه، وإن كان في عدد الأشواط حكم بصحته أيضا إذا كان قد تجاوز محل التدارك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتب عليه كصلاة الطواف.

٣١٣ - إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد - كما إذا احتمل أن الشوط الأخير هو الثامن - صح طوافه، إلا أن يكون شكه المذكور قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأقوى حينئذ بطلان الطواف، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته، ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام.

٣١٤ - إذا شك في عدد الأشواط في الطواف الواجب، فإن كان الشك في النقصان وكان الشك بين السادس والسابع فالأحوط إعادة الطواف، وإن كان للصحة والبناء على اليقين وجه، وإن كان الشك في الأعداد السابقة كالخامس والسادس وما دونهما حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أنه طاف ستة أم سبعة أم ثمانية أو شك في أنه طاف ستة أم ثمانية.

٣١٥ - إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف على الأحوط، وإن فاته زمان التدارك فلا إعادة عليه.

٣١٦ - يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.

٣١٧ - إذا شك في عدد الأشواط في الطواف المندوب بنى على المتيقن وصح طوافه.

٣١٨ - إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من تداركه وإتمام عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته، وقد تقدم ما يتعلق به في أول الطواف.

٣١٩ - إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر: فإن تذكره قبل فوات محله - كمن نساه في عمرة التمتع وتذكر بعد الدخول في السعي بين الصفا والمروة أو بعد فراغه منه - وجب تداركه وإتمام ما بقي من السعي في الأول واستيناف السعي في الثاني.

وإن تذكره بعد فوات محله - كما إذا نسي طواف عمرة التمتع وتذكر بعد ما لم يتمكن من إدراك الركن من الوقوف بعرفات، أو نسي طواف الحج وتذكر بعد ذي الحجة - قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته.

وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا - كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده - وجبت عليه الاستنابة، والأحوط الأولى أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف وصلاته.

٣٢٠ - إذا نسي طواف الفريضة حتى قدم بلده و واقع النساء لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة.

٣٢١ - إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه، ولا حاجة إلى تجديد الاحرام. نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام على الأحوط.

٣٢٢ - لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.

٣٢٣ - إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه من دون استعانة بالغير - لمرض أو كسر أو أشباه ذلك - لزمته الاستعانة بالغير، بأن يساعده في طوافه، وإن لم يتمكن    من ذلك أيضا وجب أن يطاف به بأي وجه تيسر، ومع عدم التمكن من ذلك أيضا يطاف عنه بالاستنابة، ومع عدم القدرة عليها - كالمغمى عليه ومن لا يعقل - يطوف عنه وليه أو غيره -.

وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.