الثالث من واجبات عمرة التمتع صلاة الطواف: وهي ركعتان، يؤتي بهما عقيب الطواف، و صورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر والاخفات.
ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم (ع)، والظاهر وجوب الاتيان بها خلف المقام، ومع عدم التمكن من الاتيان بها قريبا من المقام لكثرة الناس يجوز الاتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا صلى قريبا منه في أحد جانبيه على الأحوط، ومع عدم التمكن منه أيضا يصلي في أي مكان من المسجد. هذا في طواف الفريضة، وأما المندوب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا. بل لا يبعد جواز الاتيان بها خارج المسجد أيضا.
٣٢٤ - من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه على الأقوى.
٣٢٥ - الأقوى وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بأن لا يفصل بين الطواف والصلاة إلا بالمقدار المتعارف.
٣٢٦ - إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة عند المقام ثم رجع وأتم السعي حيث ما قطع على الأحوط وإن كان للترخيص له في أن يتم سعيه ثم يأتي بالصلاة وجه.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة، فإن كان الخروج لاتيان بقية أعمال الحج وتذكر الصلاة في منى فالأقوى التخيير بين الاتيان بمنى والرجوع ثم إتيانها عند المقام وإن كان الثاني أحوط.
وإن ارتحل من مكة وتذكر، فإن كان قصد مضى قليلا فليرجع فليصلها عند المقام، وإلا يأت بها في أي موضع ذكرها فيه أو يستنب.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا - قصورا كان أو تقصيرا - حكم الناسي.
٣٢٧ - إذا ترك صلاة الطواف نسيانا أو جهلا - قصورا أو تقصيرا - حتى مات وجب على الولي قضائها.
٣٢٨ - إذا كان في قراءة المصلي لحن، فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة.
فإن لم يتمكن منهما حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقرائته الملحونة، والأحوط وجوبا أن يصليها جماعة ويستنيب أيضا.
٣٢٩ - إذا كان جاهلا باللحن في قرائته عن قصور صحت صلاته، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة أو في أثنائها بعد مضي محل التدارك، كما لو علم باللحن في القراءة بعد ما دخل في الركوع، وأما إذا كان عن تقصير فعليه إعادتها بعد التصحيح إن كان في مكة، وإن كان خارجا فحكمه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا، وقد تقدم في مسألة (٣٢٦).