مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: السعي

السعي

 الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي: ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا طهارة من الحدث أو الخبث، وإن كان الأحوط الأفضل رعاية الطهارة فيه.

٣٣٠ - محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أو صلاته فعليه الإعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه في المسألة (٣١٩).

 ٣٣١ - تعتبر في السعي النية، بأن يقصد السعي متقربا به إلى الله تعالى، وتعيين المنوي، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج.

٣٣٢ - يعتبر في السعي العدد، بأن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع مرات، ويجب البدء بالسعي من الصفا فيذهب إلى المروة، وهذا يعد شوطا واحدا، ثم يبدء من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه، فيكون الإياب شوطا آخر، وهكذا يصنع إلى أن يتم السعي بالشوط السابع في المروة. ويجزئ قطع المسافة وإن لم يكن بالخط المستقيم.

والأحوط الأولى الاستيعاب الحقيقي بين الجبلين، ويتحقق بإلصاق العقبين بكل من الجبلين عند البدء وبإلصاق أصابع قدميه عند العود.

والأقوى اعتبار الموالاة العرفية في السعي بين الأشواط وأبعاضها، ويستحب قطعه للصلاة عند دخول وقتها ثم البناء على ما سعى، ويجوز قطعه لقضاء حاجة المؤمن وإن دعاه إلى الطعام، ولكن الأحوط وجوبا حينئذ أن يتم سعيه ثم يعيد، ويتحقق الاحتياط بإتيان سعي كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام.

٣٣٣ - لو بدء بالمروة قبل الصفا استأنف السعي من الأول مطلقا، كان في الشوط الأول أو فيما بعده.

٣٣٤ - لا يعتبر في السعي المشي، فلا بأس بالسعي راكبا والمشي أفضل.

٣٣٥ - يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه في ما بين الصفا والمروة من الطرق المتعارف للسعي فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر.

٣٣٦ - يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات بوجهه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.

٣٣٧ - يجوز الجلوس على الصفا والمروة وفي ما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس في ما بينهما إلا لجهد ومشقة.