من ترك السعي عمدا عالما بالحكم والموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطل حجه، ولزمته الإعادة من قابل، والأقوى بطلان إحرامه أيضا، وكذلك من كان جاهلا بالحكم أو الموضوع على الأحوط لو لم يكن أقوى، والأحوط الأولى الاتيان بأعمال العمرة المفردة.
٣٣٨ - لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة، ويصح حجه في كلتا الصورتين.
٣٣٩ - من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بمساعدة غيره استعان لأن يسعى به على متن انسان أو وسيلة أخرى، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا استناب للسعي عنه، ومع عدم التمكن منها - كمن لا يعقل أو المغمى عليه - سعى عنه وليه أو غيره.
٣٤٠ - الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، ولا بأس بتأخيره لرفع تعب ونحوه كشدة الحر، ولا يجوز تأخيره إلى الغد، بل الأحوط عدم تأخيره إلى الليل أيضا من غير ضرورة.
٣٤١ - لا تجوز الزيادة في السعي، ولو زاد عامدا بطل سعيه، ولا يبطل بالزيادة سهوا وكذلك جهلا بالحكم.
٣٤٢ - إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكنه إذا استيقن أنه سعى بين الصفا والمروة ثمانية يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط فيكون انتهاؤه إلى الصفا، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا زاد على الثمانية.
٣٤٣ - إذا نقص شيئا من السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجه، ولزمته الإعادة من قابل، والأقوى بطلان إحرامه أيضا، وإن كان الأحوط الاتمام والتقصير رجاء.
وأما إذا كان النقص نسيانا، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة، وأما بعده فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة، ويتحقق الاحتياط بالاتيان بسعي كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام، وإذا لم يتمكن من التدارك بنفسه أو تعسر عليه ذلك فعليه الاستنابة.
وإن لم يقدر عليها - كالمغمى عليه ومن لا يعقل - ناب عنه وليه أو غيره.
والأحوط وجوبا أن يأتي النائب بسعي كامل عن المنوب عنه بقصد الأعم من الاتمام والتمام.
وأما إن كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من الاتمام والتمام، ومع عدم التمكن أو التعسر تصل النوبة إلى الاستنابة والنيابة كما تقدم.
٣٤٤ - إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة.
الشك في السعي
لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه، وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محله، كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء.
وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذ ولو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوات الموالاة.
٣٤٥ - إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا - كما إذا كان على المروة وشك بين السبعة والتسعة - فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه، وإذا كان الشك في النقيصة فقط - كما إذا شك بين الخمسة والستة - أو في الزيادة والنقيصة - كما إذا شك بين الستة والثمانية - بطل سعيه ووجب عليه الاستيناف.
٣٤٦ - الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه.