مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: التقصير

التقصير

الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير: وهو عبارة عن أخذ شئ من شعر الرأس، أو اللحية، أو الشارب، أو الحاجب، أو تقليم ظفر يده أو رجله، ويعتبر فيه النية بأن يقصد التقصير متقربا إلى الله تعالى، ولا يجزئ النتف عن التقصير.

٣٤٧ - يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم عليه، وإذا حلق فعليه دم إذا كان عالما عامدا، ويكفي عنه شاة، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا ففي ثبوت الكفارة عليه إشكال.

٣٤٨ - إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط.

٣٤٩ - محل التقصير بعد الفراغ من السعي ويحرم قبله. فلو فعله قبله عالما عامدا فعليه الكفارة على ما تقدم في تروك الاحرام في المسألة (٢٥٧) .

٣٥٠ - لا تجب الموالاة بين السعي والتقصير، وليس للتقصير مكان خاص، فيجوز فعله ما لم يتضيق الوقت الحج في أي مكان شاء.

٣٥١ - إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته، والأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجه والآتيان بعمرة مفردة بعده والآتيان بحج التمتع في السنة القادمة.

٣٥٢ - إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته، والأقوى عدم الكفارة عليه، وإن كان التكفير بشاة أحوط.

٣٥٣ - إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق،، و أما الحلق فالمتمتع إذا حلق رأسه بمكة، فإن كان جاهلا فليس عليه شئ.

وكذلك إن تعمد في شوال إلى ثلاثين يوما، وإن تعمد بعد الثلاثين فالحكم بعدم الجواز مشكل، لكن عليه دم على الأحوط ويكفي عنه شاة.

٣٥٤ - لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع.