مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: إحرام الحج

إحرام الحج

 الأول من واجبات الحج الاحرام: وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم للمريض والشيح الكبير إذا خافا من الزحام مطلقا، والأحوط عدم التقديم أكثر من ثلاثة أيام لغيرهما، وقد تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.

 ٣٥٥ - كما لا يجوز للمعتمر أن يحرم للحج قبل التقصير، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، ولا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء وإن كان التأخير عنه أحوط.

٣٥٦ - تجب المبادرة إلى الاحرام في ما إذا استلزم تأخيره فوات ما يجب عليه من الوقوف بعرفات يوم عرفة. 

٣٥٧ - يتحد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.

 ٣٥٨ - للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء، والظاهر عدم الاقتصار على مكة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط، والأفضل الاحرام من مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل (ع).

٣٥٩ - من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها، فإن لم يتمكن من الرجوع - لضيق الوقت أو لعذر آخر - أحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات ولم يتمكن من العود إلى مكة، وأما إذا تمكن فالأحوط العود إلى مكة والاحرام منها ثم الرجوع والآتيان بسائر الأعمال، ولو لم يتذكر أو لم يعلم الحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.

٣٦٠ - من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك، فإن لم يتمكن منه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل.

٣٦١ - الظاهر عدم جواز الطواف المندوب للمتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات. ولو طاف فالأولى تجديد التلبية بعد الطواف.